بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 05:24 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الإفتاء ترد.. هل الكحول المستخدم في تعقيم اليدين ينقض الوضوء؟

كحول
كحول

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: هل الكحول الذي يستخدم لتعقيم اليدين ينقض الوضوء؟.وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن الفتوى المعتمدة فى دار الإفتاء المصرية وهو قول جماهير أهل العلم، أن الكحول ليس خاما، وبالتالى لا نجاسة فيه هو طاهر.

وأضاف أمين الفتوى ، خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أنه يجوز لانسان أن يستعمل الكحول الذى يستخدم للتعقيم وهو متوضئ ويصلي ولا يحتاج إلى غسل يديه أو بدنه أو ملابسه أو أى شيء آخر، هو طاهر إن شاء الله ولا نجاسة فيه.

هل وضع الكحول على الكمامة يفسد الصلاة؟

أكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه يجوز وضع المواد الكحولية أو إضافتها إلى غيرها ووضعها على الثياب والبدن والصلاة بها، وسواء أكانت للتطهير والوقاية من العدوى الفيروسية أو البكتيرية ونحوهما.

وقالت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم صلاة من على ملابسه وبدنه مواد كحولية؟»، إن هذه المواد طاهرة وليست نجسة ، وكونها على أصل الطهارة وأن الصلاة تصح مع وجودها في الملابس أو على جلد الإنسان أو فراش الصلاة وحوائط المساجد ونحو ذلك لاعلاقة له باستخدامها ،فهي تستخدم فيما تصلح له ولايضر بصحة الإنسان.

وواصلت: وعلى ذلك فيجوز استخدمها كمطهر للجلود والثياب لايعني جواز شربها إن كانت بها خاصية الإسكار ولو بشرب الكثير منها،فإن أسكر كثيرها فقليلها حرام،ويبقى حكم التطهير بها على أصل الجواز، منوهة بأن وضع الكحول كمادة مطهرة فى حالة الاحتراز من انتشار الأوبئة أو التداوي بها لا مانع منه شرعًا ولا حرج من وضعه على الثياب أو البدن والصلاة به صحيحة.

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث بالأزهر، إن الفقهاء اتفقوا على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة، وهو ما يعرف شرعًا بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة، أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى، وغيرها من الأسباب الداعية لها قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن على المرأة أن تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.

وأضافت: قال الحطاب من المالكية في شرح مختصر خليل: قال الشيخ زروق في شرح الإرشاد عند قول صاحب الإرشاد: ويمنع التلثم في الصلاة، أما التلثم فيمنع إذا كان لكبر ونحوه ، ويكره لغير ذلك إلا أن يكون ذلك شأنه كأهل لمتونة أو كان في شغل عمله من أجله فيستمر عليه، وتنقب المرأة للصلاة مكروه لأنه غلو في الدين، ثم لا شيء عليها لأنه زيادة في الستر.

وتابعت: وما يظنه البعض من كراهة الصلاة مع ستر الفم والأنف فموضع الكراهة عدم الحاجة لها أو وجود سبب معتبر للبسها. ومعنى الكراهة فى عبارات الفقهاء أن الصلاة صحيحة، قال النووى فى المجموع: أنها كراهة تنزيهية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه في الصلاة». رواه أبو داود، فهى لا تمنع صحة الصلاة. والكراهة تندفع بالحاجة.وواصلت: فمتى وجدت الحاجة الداعية لستر الفم أو الأنف فلا كراهة وبناء على ذلك فمتى وجدت الحاجة الداعية للبس الكمامة كما هو الحال من خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى بين الأفراد أو غير ذلك من الأسباب فلا كراهة فى لبس الكمامة مطلقًا. والصلاة صحيحة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.5922 50.6922
يورو 57.5132 57.6370
جنيه إسترلينى 67.5608 67.7196
فرنك سويسرى 61.4131 61.5719
100 ين يابانى 35.3125 35.3847
ريال سعودى 13.4873 13.5147
دينار كويتى 165.0049 165.3850
درهم اماراتى 13.7729 13.8024
اليوان الصينى 7.0020 7.0160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5537 جنيه 5514 جنيه $108.85
سعر ذهب 22 5076 جنيه 5055 جنيه $99.78
سعر ذهب 21 4845 جنيه 4825 جنيه $95.24
سعر ذهب 18 4153 جنيه 4136 جنيه $81.64
سعر ذهب 14 3230 جنيه 3217 جنيه $63.50
سعر ذهب 12 2769 جنيه 2757 جنيه $54.42
سعر الأونصة 172225 جنيه 171514 جنيه $3385.58
الجنيه الذهب 38760 جنيه 38600 جنيه $761.94
الأونصة بالدولار 3385.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى