بوابة الدولة
الأحد 8 فبراير 2026 07:29 مـ 20 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
انطلاق فعاليات الدورة التدريبية الأولى للأئمة والواعظات بالدقهلية لمواجهة الاتجار بالبشر مصطفى فتحى يتعادل لبيراميدز أمام ريفرز النيجيرى وزير الخارجية يشدد على ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية فى السودان ”تجاوزات المسرح”، مصطفى كامل يرفع ”الكارت الأحمر” في وجه المطربين محافظ الجيزة يوجه بتسكين بائعى شارع العريش فى الموقع البديل قبل شهر رمضان ريفرز النيجيرى يتقدم على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول بدورى أبطال أفريقيا الهيئة القومية لسلامة الغذاء تشارك فى جهود التحالف الوطنى خلال شهر رمضان الرئيس الصومالي: منطقة البحر الأحمر لها أهمية استثنائية بنك الطعام المصري واستراتيجية الوصول للأسر المستحقة بغذاء صحي عبر منظومة رقمية رئيس الوفد يحل جميع اللجان الإقليميه والنوعيه محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الانجيلية يتفقدان ”بازار كيان” ويؤكدان: تجربة تنموية محافظ أسيوط ورئيس الطائفة الإنجيلية يتفقدان مركز الحرف اليدوية والتراثية

القبض علي طالب جامعي تحرش بطفلة بمدخل عقار في باب الشعرية

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان ( احذروا من هذا الشخص وخلوا بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه)، وتبين قيام طالب جامعى بالتحرش بطفلة عمرها 8 سنوات بمدخل عقار بمنطقة باب الشعرية.

شاب يتحرش بطفلة بمدخل عقار بباب الشعرية

ورصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة منشورا على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، تحت عنوان ( إحذروا من هذا الشخص وخلى بالكوا من بناتكوا ضرورى اللى يتعرف عليه يفيدنا بأى معلومة عنه) وتم حذفه فى وقت لاحق.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام الشخص المشار إليه بالمنشور بالتحرش بإحدى الفتيات داخل مدخل عقار كائن بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة، بتاريخ 26 /3 /2021.

وتم التوصل لوالد المجنى عليها، وبسؤاله قرر بأنه بذات التاريخ ولدى عودة نجلته (طفلة 8 سنوات من الخارج ودخولها للعقار سكنها، قام المشكو فى حقه بتتبعها والدخول خلفها والتحرش بها وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة.

وبتكثيف التحريات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المشكو فى حقه طالب جامعى، مقيم بدائرة قسم شرطة دار السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة التحرش

ووضح يحيى عبدالله يحيى المحامى والباحث القانونى، أن التحرش الجنسى، هو كل فعل يخدش الحياء سواء باللفظ مثل الكلمات المخلة بالآداب العامة أو باليد مثل أن يصل إلي جسم المجني عليها ويكون بدرجة من الفحش إلى حد مساسه بعورة المجنى عليها، وبذلك فنحن عندما نتحدث عن التحرش بالفتاة نكون أمام واحدة من جرائم ثلاثة:

1- جريمة هتك العرض: وهى أى فعل مخل بالحياء على درجة من الجسامة يقع على المجنى عليها نتيجة كشف أو ملامسة المتهم لجسدها أو جزء منه مما يعد من العورات بغير رضاها.

2- وقد نكون أمام جريمة فعل فاضح علني أو غير علني وهى عبارة عن أى فعل يكون من شأنه خدش حياء الغير دون المساس بجسد المجنى عليها مما يؤدي إلي الإخلال بحيائها سواء كان الفعل واقعا عليها ( علنى ) او واقعا علي غيرها فى حضرتها دون رضاها ( غير علنى ) لأنها جميعا جرائم مخلة بالحياء.

3- وقد نكون أمام جريمه تعرض لأنثى فى طريق عام أو مطروق على وجه يخدش حياءها وهى من الجرائم التى تقع بالقول وبالفعل.

وأضاف “يحيى”، وقد نص قانون العقوبات فى المادة 306 مكرر (أ) على"يعاقب المتهم فيهل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتابع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن الحبس سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وبالنسبة فى حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

وقال المحامى والباحث القانونى، وتنص المادة 306 مكرر (ب): يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان الجانى ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.9083 47.0083
يورو 55.4268 55.5544
جنيه إسترلينى 63.8375 64.0159
فرنك سويسرى 60.4644 60.6011
100 ين يابانى 29.8342 29.9035
ريال سعودى 12.5079 12.5352
دينار كويتى 153.4706 153.8481
درهم اماراتى 12.7708 12.7987
اليوان الصينى 6.7600 6.7747

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7625 جنيه 7575 جنيه $159.44
سعر ذهب 22 6990 جنيه 6945 جنيه $146.15
سعر ذهب 21 6670 جنيه 6630 جنيه $139.51
سعر ذهب 18 5715 جنيه 5685 جنيه $119.58
سعر ذهب 14 4445 جنيه 4420 جنيه $93.01
سعر ذهب 12 3810 جنيه 3790 جنيه $79.72
سعر الأونصة 237100 جنيه 235675 جنيه $4959.09
الجنيه الذهب 53360 جنيه 53040 جنيه $1116.07
الأونصة بالدولار 4959.09 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى