بوابة الدولة
الأربعاء 8 مايو 2024 12:08 مـ 29 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف علي ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار


كتب – أحمد إسماعيل:
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس رئيس قسم التشريع، وبحضور المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدول من مراجعة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وإرسالة للحكومة لإقراره.
وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن ملاحظات القسم على اللائحة تتلخص في الآتي
تلاحظ للقسم أنه في مجال تنسيق العلاقة بين الجهات الإدارية والهيئة العامة للاستثمار، فإنه يحتمل في التطبيق العملي أن يحدث (تعامل متزامن) بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار من خلال مكتب خدمات المستثمرين على أحد العقارات وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية أن تنظم كيفية علاج هذه الحالة من خلال تنظيم (الإخطار المتبادل) بين تلك الجهات خلال المدة التي تحددها لمزيد من الوضوح التشريعي ولسهولة العمل والتطبيق.
و تلاحظ للقسم أنه تمت إضافة أنشطة قطاعي البحث العلمي والبيئة إلى الأنشطة الاستثمارية الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار بالرغم من كونهما من غير الأنشطة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، الأمر الذي تكون معه هذه الإضافة قد تمت بغير الأداة التي حددها القانون وهي قرار من الوزير المختص بشئون الاستثمار بالتنسيق مع الوزارة أو الوزارات المعنية، لذلك ارتأى القسم حذف أنشطة هذين القطاعين درءًا لشبهة عدم المشروعية التي قد تعتري هذه الإضافة حال الإبقاء عليها.
وفقا لحكم البند (1) من هذه المادة يشترط فيمن يلحق بمركز خدمات المستثمرين ألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا أو حكم عليه جنائيا ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وقد تلاحظ للقسم أن هذا النص لا يسمح بإلحاق الموظف الذي سبق مجازاته تأديبيا، ولو كان هذا الجزاء قد تم محوه، كما لا يسمح بإلحاق من حكم عليه جنائيا في أي جريمة، الأمر الذي من شأنه إيجاد صعوبات عملية لاستيفاء هذه الشروط، وهو ما ارتأى معه القسم إعادة صياغة هذه المادة على النحو الوارد بالمشروع المرفق بما يتيح للجهة الإدارية مزيدا من حرية الاختيار.
المادة (50): ناطت المادة (58) من قانون الاستثمار باللائحة التنفيذية بيان كيفية اشتراك الجهات الإدارية في المشروع الاستثماري بالعقارات صاحبة الولاية عليها، الأمر الذي يتعين معه تحديد صور الاشتراك على سبيل الحصر في اللائحة، وهو ما ارتأى معه القسم حذف عبارة "وغيرها من أشكال ونظم المشاركة الأخرى" الواردة بهذه المادة.
وتابع ان المادة (70)وفقا لحكم المادة (30) من قانون الاستثمار يؤدي المستثمر للهيئة مقابلًا عن كل خدمة فعلية يقدمها المكتب التنفيذي, وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، وهو ما يوجب على اللائحة التنفيذية تحديد مقابل لكل خدمة يقدمها المكتب ولا يجوز لها أن تعهد لمجلس إدارة الهيئة تحديد ذلك، فالتفويض المخول للائحة التنفيذية لا يجوز نقله إلى جهة أخرى بموجب نص فيها، وهو الأمر الذى يضعه القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع لتداركه درءًا للعوار التشريعي الذي يحيط بالنص المعروض.
والمادة (76): تضمنت إنشاء لجنة فنية دائمة لشئون المناطق الحرة تتولى بعض الاختصاصات منها اختصاصات تنفيذية على النحو الذي تضمنه البند (3) من هذه المادة، وقد تلاحظ للقسم أن هذه اللجنة لا سند لها من قانون الاستثمار، الأمر الذي ارتأى معه القسم تعديل هذا البند على النحو الوارد بالمشروع المرفق لتبقى اختصاصات هذه اللجنة مقصورة على مجرد دراسة الطلبات التي تقدم للهيئة أو تقديم المقترحات والتوصيات فيما يتعلق بشئون المناطق الحرة، وذلك درءًا لشبهة عدم المشروعية التي تحيط بالبند المشار اليه.
وتضمنت المادة (78) فى الفقرة الأخيرة من هذه المادة حكمًا يقضي بسقوط الموافقة النهائية على المشروع حال عدم قيام المستثمر باتخاذ الإجراءات الجدية التنفيذية وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ إخطاره بقرار الموافقة على إنشاء المنطقة الحرة الخاصة، وأجازت هذه المادة مد هذه الفترة لمدد أخرى في ضوء المبررات التي يقدمها أصحاب الشأن، وفي هذا الشأن فقد ارتأى القسم أن يكون لمجلس إدارة المنطقة الحرة تقدير هذه المبررات لذا قام بإضافة عبارة" ويقدرها مجلس ادارة المنطقة الحرة " إلى نهاية هذه الفقرة.
وشملت المادة (112) حذف هذه المادة اكتفاءً بما ورد بالمادة (41) من قانون الاستثمار، بالإضافة إلى أنها تضمنت بعض الأحكام الموضوعية التي لا سند لها من هذا القانون، حيث تضمنت فرض رسوم أخرى بخلاف ما ورد النص عليه بالمادة (41 )المشار اليها ودون بيان الخدمات التي تؤدي مقابل تحصيل هذه الرسوم مما يجعلها في حقيقتها ضريبة مزمع فرضها بالمخالفة للدستور .
كما أن المادة (127) و المادة (47) من قانون الاستثمار ناطت باللائحة التنفيذية تحديد شروط وضوابط تحول المشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة للعمل بنظام الاستثمار الداخلي, وقد جاء النص عامًا بالنسبة للمناطق الحرة، ومن ثم فإنه يشمل هذه المناطق بنوعيها العامة والخاصة, وبالتالي يتعين على اللائحة التنفيذية التزامًا بهذا التفويض التشريعي أن تتضمن كافة شروط وضوابط وإجراءات هذا التحول، ولا يحق لها أن تفوض جهة أخرى في شيء من ذلك.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6623 47.7617
يورو 51.3037 51.4298
جنيه إسترلينى 59.7733 59.9171
فرنك سويسرى 52.5262 52.6648
100 ين يابانى 30.8514 30.9217
ريال سعودى 12.7079 12.7351
دينار كويتى 154.9288 155.4541
درهم اماراتى 12.9760 13.0042
اليوان الصينى 6.6030 6.6179

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,514 شراء 3,537
عيار 22 بيع 3,221 شراء 3,242
عيار 21 بيع 3,075 شراء 3,095
عيار 18 بيع 2,636 شراء 2,653
الاونصة بيع 109,294 شراء 110,005
الجنيه الذهب بيع 24,600 شراء 24,760
الكيلو بيع 3,514,286 شراء 3,537,143
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى