بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:19 صـ 3 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
حملة مكبرة لضبط مخالفات المواقف العشوائية والتحميل بالأجر بالهرم القومي للمرأة يشيد بتوجيهات الرئيس السيسي بشأن سرعة تنفيذ أحكام دعاوى النفقة منال عوض: الانتهاء من المقابلات الشخصية لـ746 من المتقدمين للوظائف القيادية التموين تحدد تكلفة تصنيع الخبز للمخابز واستمرار طرح الرغيف بـ20 قرشا خيل البحر.. عصام السقا يشارك متابعيه بصور مع الحصان على الشاطئ السيطرة على حريق داخل محطة وقود بقرية بالعدوة شمال المنيا وزير التعليم: أسئلة امتحان شهادتى الثانوية والبكالوريا 50% مقالى و50% اختيارى الحكومة: الخميس 27 أغسطس إجازة رسمية بمناسبة المولد النبوي بدلاً من الثلاثاء تعثر صفقة انتقال لياو إلى فيورنتينا النائبة عبير عطا الله: معلمو الحصة «حل سريع» لسد عجز المدرسين.. والتحرك قبل انطلاق العام الدراسي إنجاز طبي غير مسبوق بالصعيد: صحة أسيوط وجامعتها تجريان 8 جراحات قلب مفتوح الداخلية حقيقة اتهام سيدة لشقيق زوجها بالتعدي عليها بسبب الميراث

القانون يوضح حالات إلغاء تراخيص التعامل مع البيانات الشخصية.. تعرف عليها

بيانات إلكترونية
بيانات إلكترونية

جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ومنح القانون، مركز حماية البيانات الشخصية، اختصاص إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون، وتتنوع هذه التصاريح التي يصدرها الجهاز، ما بين تلك التي تصدر للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات والتعامل عليها ومعالجتها وفقا لأحكام القانون، والخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، والخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي اطار انشطتها، والخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وأيضا تلك الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، والخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال لها، والخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وجاء محدداً لـ 5 حالات منح فيها مركز حماية البيانات، الحق في إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره، وذلك في إطار المادة 28 من القانون:

1- مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

2- عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

3- تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

4- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

5- صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

موضوعات متعلقة