بوابة الدولة
السبت 28 مارس 2026 10:27 صـ 9 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

القانون يوضح حالات إلغاء تراخيص التعامل مع البيانات الشخصية.. تعرف عليها

بيانات إلكترونية
بيانات إلكترونية

جاء قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، ليكون بمثابة انطلاقة تشريعية نحو تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ومنح القانون، مركز حماية البيانات الشخصية، اختصاص إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون، وتتنوع هذه التصاريح التي يصدرها الجهاز، ما بين تلك التي تصدر للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات والتعامل عليها ومعالجتها وفقا لأحكام القانون، والخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، والخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي اطار انشطتها، والخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وأيضا تلك الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، والخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال لها، والخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وجاء محدداً لـ 5 حالات منح فيها مركز حماية البيانات، الحق في إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره، وذلك في إطار المادة 28 من القانون:

1- مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

2- عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

3- تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

4- التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

5- صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.7577 52.8566
يورو 60.8455 60.9753
جنيه إسترلينى 70.3524 70.5107
فرنك سويسرى 66.5209 66.6792
100 ين يابانى 33.0583 33.1265
ريال سعودى 14.0620 14.0898
دينار كويتى 172.0173 172.3959
درهم اماراتى 14.3621 14.3949
اليوان الصينى 7.6331 7.6487