بوابة الدولة
الإثنين 23 يونيو 2025 04:16 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
القومى لحقوق الإنسان: السجون لم تعد مجرد أماكن للعقوبة بل مراكز لإعادة التأهيل بالأرقام.. ننشر إحصائيات مجلس الشيوح خلال الفصل التشريعي الأول مجلس الشيوخ يستعرض حصاد أعماله فى الفصل التشريعى الأول: أكثر من 4900 اجتماع للجان أحمد عاطف: التجارة الإلكترونية في مصر تنضج سريعًا.. والفرص ما زالت كبيرة فيليب موريس مصر تطلق جهاز IQOS ILUMA i في قفزة تكنولوجية جديدة الشيوخ يقف دقيقة حداد علي أرواح جميع نوابه الراحلين ..بعد طلب طارق رسلان الرئيس السيسى يؤكد التزام مصر بحماية جميع المقدسات الدينية على أرضها وتقديرها لـ”سانت كاترين” محافظ القاهرة: تسكين المتضررين من عقار حدائق القبة بوحدات بديلة بـ15 مايو رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة الأزمات لمتابعة تداعيات أحداث إيران وإسرائيل وزير الاستثمار: مصر مركز مثالي للتجارة والتصنيع وفرص واعدة أمام الشركات الصينية الرئيس السيسى ورئيس وزراء اليونان: التصعيد الجارى لا يجب أن يحجب الأنظار عن مأساة غزة

مدبولي: رفع أى سيارة متهالكة ومتروكة فى الشوارع وتحرير محضر بالواقعة

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

وافق مجلس الوزراء، بعد إجراء بعض التعديلات التي طرحها الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن السيارات المتهالكة المتروكة في الشوارع والأحياء، وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة، ووحدات الإدارة المحلية، والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، رفع المركبات المهملة، أو المتروكة، أو أنقاضها، والموجودة في أي مكان بالطريق على الفور، بمجرد ضبطها، وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومي قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات في حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.

كما شمل التعديل أن يُحرر محضر بضبط الواقعة يثبت فيه أوصاف المركبة أو الأنقاض، ومكان تواجدها، وساعة ضبطها، واسم مالكها إذا كان معلوماً، ورقم اللوحات إذا كانت مُثبتة عليها، ورقمي الشاسيه والموتور، وسبب الرفع، ومكان الإيداع وتاريخه، وسائر الظروف المحيطة بواقعة الضبط، وتعرض على نيابة المرور المختصة لاتخاذ شئونها.

وتتولى المحافظة المختصة إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها، متى كان معلوماً، بمحضر الضبط، وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها، وسبب الرفع ومكان الإيداع خلال 48 ساعة من تاريخ الرفع، ويتم الإخطار بكافة الطرق المقررة قانوناً، أو بإحدى وسائل الإعلان الإلكترونية، ويكون لمالك المركبة أو أنقاضها التنازل عنها لصالح المحافظة المختصة خلال شهرين من تاريخ إعلانه، وُيعفى المالك في هذه الحالة من سداد نفقات الرفع والإيداع.

ويشير التعديل كذلك إلى أن لمالك المركبة التوجه إلى نيابة المرور المختصة لاستلام ممتلكاته خلال شهرين من تاريخ الإعلان، بطلب يقدم إليها مشفوعاً بسند الملكية، وإيصالات سداد كافة النفقات والإيجار المستحق، وتسلم النيابة المختصة للمركبة أو الأنقاض مالم يكن لدى جهة المرور المختص أو المحافظة مانعاً، على أن تؤول حصيلة تلك النفقات والإيجار للخزانة العامة، وإذا لم يتقدم مالك المركبة أو الأنقاض بطلب استلامها خلال شهرين إلى النيابة المختصة، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها بعد إعلان مالك المركبة أو الأنقاض أو المسئول عنها بالبيع بثلاثة أيام، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى "لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة"، تنشأ بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص أو من ينيبه وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6366 50.7366
يورو 58.0396 58.1593
جنيه إسترلينى 67.7214 67.8602
فرنك سويسرى 61.8575 62.0176
100 ين يابانى 34.2602 34.3325
ريال سعودى 13.4948 13.5236
دينار كويتى 165.2306 165.6110
درهم اماراتى 13.7873 13.8164
اليوان الصينى 7.0443 7.0589

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5514 جنيه 5491 جنيه $108.57
سعر ذهب 22 5055 جنيه 5034 جنيه $99.52
سعر ذهب 21 4825 جنيه 4805 جنيه $95.00
سعر ذهب 18 4136 جنيه 4119 جنيه $81.42
سعر ذهب 14 3217 جنيه 3203 جنيه $63.33
سعر ذهب 12 2757 جنيه 2746 جنيه $54.28
سعر الأونصة 171514 جنيه 170803 جنيه $3376.78
الجنيه الذهب 38600 جنيه 38440 جنيه $759.96
الأونصة بالدولار 3376.78 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى