بوابة الدولة
الأربعاء 17 يونيو 2026 11:07 مـ 1 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وكيل الأزهر يشارك في احتفالية الطرق الصوفية بالعام الهجري الجديد بمسجد الحسين الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى يقرر تثبيت أسعار الفائدة عند 3.5% منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات جديدة بشأن علاج فيروس إيبولا وماربورج الرئيس السيسى يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته فى قمة مجموعة السبع بفرنسا النائب العام يشهد تسليم 52 قطعة أرض لوزارة التنمية المحلية معهد الاتصالات يحتفل بتخريج 909 متدربا من برنامج سفراء الذكاء الاصطناعي الطقس غدا.. أجواء حارة ورطوبة مرتفعة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 34 رئيس الوزراء: وضعنا مستهدفًا لاستعادة القطاع الخاص دوره فى قيادة عجلة النمو فيفا يتمسك بعقوبات الزمالك.. ورفض طلب تعليق إيقاف القيد بسبب القضايا المالية المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الجديدة تقضي بالبراءة في قضية النقد الأجنبي وترسخ مبادئ العدالة وسيادة القانون صحة الشرقية تنهي 437 عملية جراحية في أول «Surgery Day».. وفاقوس تتصدر الداخلية تضبط لصوص سرقوا 18 دراجة نارية بأسلوب المغافلة

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education