بوابة الدولة
الجمعة 3 يوليو 2026 06:08 مـ 17 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ضبط شرطي مفصول من 20 عاما نشر فيديو يتنافى مع القيم المجتمعية شيرين عبد الوهاب تنفى إحياء حفل فى قطر وتتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية محافظة الجيزة تنفذ حملة لفض الموقف العشوائي للتوك توك بمنطقة المجزر الآلي قبل مواجهة مصر.. مهاجم أستراليا يفاجئ العالم بإعلان اعتناقه الإسلام النائب محمد مصطفى كشر: ما تحقق منذ 3 يوليو يؤكد نجاح الدولة في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية الكاتب الصحفى صالح شلبى يكتب : ثورة على المحليات.. قبل أن يسقط شهداء جدد ”الزراعة” تصدر 763 ترخيص تشغيل جديد وتوافق على دعم مشروع البتلو بتمويل جديد بقيمة 500 مليون جنيه خلال يونيو الجمهورية الجديدة تبني المستقبل بالطاقة.. 2.9 مليار جنيه لتطوير خدمات الكهرباء في محافظات مصر الوسطى |صور عودة «دولة التلاوة».. انطلاق الموسم الثاني الأحد في 10 محافظات عموتة يصل القاهرة بعد غدٍ لبدء مهمته مع الأهلي الجزيري يشترط الحصول على كامل مستحقاته لفسخ تعاقده مع الزمالك الأسكندرية ..تستضيف أكبر مؤتمر للنساء والتوليد والحقن المجهري ..الشهر المقبل

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة