بوابة الدولة
الأربعاء 9 سبتمبر 2026 10:48 مـ 26 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأهلي يعلن تشكيله لمواجهة المقاولون العرب في الدوري.. الشناوي وزيزو وبن شرقي أساسيًا وصول «البدوي» ووزير الري لحضور احتفالية عيد الفلاح بمقر الوفد دريد لحام ومجد القاسم ضيفا «صدى المشرق والمغرب» عبر إذاعة ”صوت العرب” غدًا الخميس تحذير شديد من وزارة التنمية المحلية لقاطعى الأشجار: المحاضر فى انتظار المخالفين محافظ الشرقية يفتتح قسم الإستقبال والطوارئ الجديد بمستشفى منيا القمح حزب المصريين في ”عيد الفلاح”: المزارع صمام أمان وحائط صد أمام أزمات الغذاء العالمية وزير التربية والتعليم يكرّم مديري مدرستي برقطا الإعدادية والشهيد أحمد سمير ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالحصبة في بنجلاديش إلى أكثر من 1000 حالة القوات الجوية العراقية تدمر أوكارا للإرهابيين في وادي الشاي اتفاقية بين ”مصر للطيران للتدريب” وشركة أكرون لتوريد جهاز محاكاة لطائرات A320neo وزراء خارجية مصر و7 دول يرحبون بقرار بريطانيا حظر استيراد سلع المستوطنات الإسرائيلية مصر و7 دول يرحبون بقرار بريطانيا فرض عقوبات علي المستوطنات الإسرائيلية

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة