بوابة الدولة
الخميس 16 أبريل 2026 10:37 صـ 28 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كأس الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك وشباب بلوزداد انطلاق موسم توريد القمح بالقليوبية حتى أغسطس تصل إلى 20 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفل أنغام بالتجمع الخامس ضمن ”ليالي مصر” وزير الدفاع يلتقى دارسى الأكاديمية العسكرية للدراسات وطلبة الكليات العسكرية موعد عرض مسلسل اللعبة 5 الحلقة 6 مستشفى الحسين تصدر بيانا بشأن اختطاف مولودة بعد ساعات من ولادتها.. تفاصيل الطماطم تصل لـ25 جنيها| تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس في الأسواق ”الأمهات” تصل لـ90 جنيها| تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس في الأسواق طلب إحاطة لمواجهة الأدوية المغشوشة لخطورتها على صحة المواطنين احتفالات اليوم العالمي للكتاب، “في بيتنا رجل” ملحمة إحسان عبد القدوس في الوطنية والتمرد صناع الخير تفوز بالمركز الثالث في مسابقة «أهل الخير 2026».. ووزيرة التضامن تشيد بجهودها في ذكرى عرض”البوسطجي”، زيزي مصطفى كادت تفقد حياتها بعد اندماج البطل وهذه قصة منعه من مهرجانات أوروبا

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى15 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9529 52.0529
يورو 61.2109 61.3339
جنيه إسترلينى 70.4013 70.5524
فرنك سويسرى 66.3765 66.5127
100 ين يابانى 32.6522 32.7171
ريال سعودى 13.8474 13.8748
دينار كويتى 169.5589 169.9408
درهم اماراتى 14.1438 14.1718
اليوان الصينى 7.6155 7.6318