بوابة الدولة
الخميس 23 يوليو 2026 11:49 صـ 7 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنسيق ثانوية عامة.. تسجيل البيانات وفق درجات القبول بكل محافظة الرئيس السيسى: ثورة 23 يوليو المجيدة شكّلت نقطة تحول فارقة فى تاريخ الوطن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 67% نموا في صادرات القطاع خلال يونيو 2026 جلال معوض، ما الخطأ الذي ارتكبه ”مذيع الثورة” في بيان 23 يوليو ساهم في شهرة السادات؟ محافظ أسيوط: ضبط 318 كجم أغذية غير صالحة للاستهلاك وتحرير 91 محضرًا موعد عرض مسلسل حب ع ورق الحلقة 31 الرئيس السيسى: تحية خالصة لقادة ثورة يوليو ولكل يد مصرية تبنى وتنمى الوطن محافظ أسيوط: حملة مكبرة لرفع المخلفات وكنس الشوارع الرئيسية بمركز الغنايم محافظ أسيوط: علاج أكثر من 2800 حالة ماشية وطيور بقافلة بيطرية مجانية بقرية المشايعة وزير الصناعة يبحث مع مساعد وزير التجارة الأمريكي سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الرئيس السيسى: الحفاظ على أمن مصر واستقرارها ما كان ليتم لولا عزيمة المصريين الرئيس السيسى: مصر مضت فى مسيرتها رغم ما يحيط بها من ظروف عصيبة

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة