بوابة الدولة
الخميس 2 يوليو 2026 03:09 مـ 16 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قنصل مصر في هيوستن يستقبل بعثة المنتخب تفوق كاسح للماتادور، أرقام مواجهات إسبانيا أمام النمسا في جميع البطولات خبير اقتصادى : مضاعفة الصادرات وجذب الاستثمارات مفتاح انطلاقة الاقتصاد المصرى هل يخوض رونالدو مباراته الأخيرة في كأس العالم أمام كرواتيا؟ مدرب البرتغال يرد يجمع 100 رئيس شركة.. تحوت للاستشارات تطلق أول ملتقى تنفيذي لدعم توسع الشركات المصرية في أسواق الخليج الكاتب الصحفي جهاد عبد المنعم يكتب: ريمونتادا تقلب موازين المونديال محافظ أسيوط:استمرار تطوير شارع بورسعيد بديروط ضمن خطة رفع كفاءة البنية محافظ أسيوط: ضبط 135 مستحضرًا دوائيًا مجهول المصدر وأدوية محظور تداولها 9 أخطاء يرتكبها الآباء خلال امتحانات الثانوية العامة تؤثر بالسلب على الطالب فى ذكرى مرور 1000 يوم على حرب غزة.. احتجاجات ضد حكومة الاحتلال فى مختلف أنحاء إسرائيل ​طفرة فى قطاع النقل (2014 – 2026).. 12 عاما من الإنجازات لتطوير شبكة الطرق فوز شابات اليد على أيسلندا فى كأس الرئيس ببطولة العالم

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة