بوابة الدولة
الأحد 18 أكتوبر 2026 02:01 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رئيس اقتصادية قناة السويس يستقبل وفد مجلس تنمية تجارة هونج كونج بجودة عالية وأسعار تنافسية.. وزارة الإنتاج الحربي تشارك بمنتجات قطاع الأسرة بمعرض في شمال سيناء حصريًا.. المتحدث العسكري يكشف استراتيجية مصر لتنويع السلاح وتوطين الصناعات الدفاعية في حوار خاص لراديو مصر الزراعة: تكثيف المرور الميداني على المجمعات الخدمية والإرشادية بمختلف المحافظات استقرار سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 18 أكتوبر أمام الجنيه في البنوك كبار رجال الأعمال يشترون العقارات والأدوية.. اقتناص مئات الآلاف من الأسهم بالبورصة ارتفاع سعر اليورو اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 أمام الجنيه بالبنوك المصرية رئيس مياه الجيزة يتابع سير العمل بمحطة الصرف الصحي الرئيسية بالهرم صفقة المليارات بالمطورون العرب.. أحمد طارق يشتري 3.7 مليار سهم والجارحي 2.6 مليار عناوين أماكن طرح السلع بمحافظة شمال سيناء ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.. تفاصيل النائب مصطفى البهي: أمن الخليج ركيزة للاستقرار الاقتصادي العربي.. ورسائل الرئيس السيسي تؤكد ثوابت الموقف المصري وزير الصحة يستقبل مرشح أرمينيا لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة