بوابة الدولة
الأربعاء 26 أغسطس 2026 10:53 صـ 12 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مصطفى كامل يطمئن جمهور هانى مهنا: خرج من المستشفى وتحسنت حالته تامر حسني يحيي حفلاً استثنائيًا ضمن فعاليات «يلا ساحل» بمشاركة نخبة من نجوم الغناء على مسرح U Arena ما السبب الحقيقي لـ 70% من الحوادث المرورية في مصر بعد تطوير الطرق؟ أستاذ أمراض جلدية: الاعتماد على الذكاء الاصطناعى فى التشخيص الطبى مرفوض مركز معلومات المناخ: انكسار موجة الحر تدريجيا خلال 3 أيام سعر الحديد اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 في المصانع بكم الطن ؟ محمود الشاذلى يكتب : بهدوء .. الأمل إعادة إنتاج حوارات فاعله تعميقا لرؤيه وطنيه . لماذا تؤدي حبة الغلة إلى الوفاة بسرعة؟.. خبيرة كيمياء تجيب ثبات سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-8-2026 فى البنوك الاعلامى المصرى محمود عمر هاشم فى ضيافة مطعم نجوم العالم باسطنبول انخفاض أم استقرار.. آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 26 أغسطس 2026 وزير الخزانة البريطاني: ندعم الجهود الأمريكية للتوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة