بوابة الدولة
الإثنين 6 يوليو 2026 07:16 مـ 20 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محمد الباز: ردود عمرو الدجوي على تساؤلاتي أثارت علامات استفهام جديدة.. وهناك اجتماع ثانٍ منح أحمد الدجوي صلاحيات مطلقة يجب تفسيره إيقاف أعمال بناء مخالفة ورفع إشغالات فريزة خلال حملات فى الجيزة البابا تواضروس الثانى يلتقى السفراء الجدد ويستعرض تاريخ مصر ودور الكنيسة القبطية ترامب: نقترب من إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية أكثر مما يظنه البعض غدًا.. انطلاق فعاليات الدورة 19 للمهرجان القومى للمسرح المصرى بمدينة المنصورة حسام حسن للاعبي منتخب مصر: لا تنظروا لأسماء الأرجنتين.. أنتم رجال وتستطيعون صنع التاريخ تعديل موعد مران منتخب مصر استعدادا لمواجهة الأرجنتين مفتى الجمهورية يتوجه للعاصمة الأوزبكية للمشاركة فى منتدى الحضارة الإسلامية الطقس غدا.. تحذير عاجل لهذه الشواطئ والمحسوسة بالقاهرة 37 درجة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يبحث مع ”إرنست آند يونغ” خطط توسع الشركة بنزيما وأجانب الهلال يخضعون للكشف الطبى قبل معسكر النمسا هند صبرى وخالد عبد الله ضمن لجان تحكيم الدورة 7 من مهرجان عمان السينمائى

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة