بوابة الدولة
الأربعاء 22 أبريل 2026 06:14 مـ 5 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
البابا تواضروس يستقبل وفد من الكنائس الفرنسية فى الكاتدرائية بالعباسية مدير تعليم أسيوط يعقد اجتماعا لمتابعة تطبيق لائحة الانضباط المدرسى وفد من وزارة التربية والتعليم يتفقد مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتعليم الفنى بأسيوط مجلس قطاع خدمة المجتمع بجامعة أسيوط يناقش أنشطته وخططه التنفيذية محافظ الجيزة يرصد بؤر مخلفات فى إمبابة ويستدعى مسئولى النظافة جامعة أسيوط تختتم البرنامج التدريبي «مسار» لتعزيز الوعي المهني وتأهيل الطلاب مجلس الدراسات العليا بجامعة أسيوط يوافق على زيادة مكافآت الإشراف مركز المناخ: أجواءً ربيعية اليوم تميل إلى الحرارة نهارًا هل توجد تطعيمات للوقاية من الأمراض الصدرية؟.. وزارة الصحة تجيب آي صاغة : تذبذب حاد في أسعار الذهب بمصر وعيار 21 يفقد 35 جنيهًا خلال 3 أيام وتراجع الأونصة عالميا 37.6 دولار رئيس مجلس النواب يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء وعيد العمال المستشار محمد سليم يهنئ حسن راتب ببراءته ويشيد بعدالة القضاء المصري ونزاهته

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 51.9606 52.0606
يورو 60.9290 61.0514
جنيه إسترلينى 70.1000 70.2505
فرنك سويسرى 66.3609 66.5056
100 ين يابانى 32.6078 32.6726
ريال سعودى 13.8543 13.8817
دينار كويتى 169.5288 169.9105
درهم اماراتى 14.1455 14.1739
اليوان الصينى 7.6122 7.6285