بوابة الدولة
الأحد 3 مايو 2026 09:38 مـ 16 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي لبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين مازيراتي تحتفل بمرور مئة عام على إطلاق شعار الرمح الثلاثي الأعلى للإعلام ينعي الفنان الكبير هاني شاكر: كان نموذجًا للفن الأصيل .. ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ الأغنية المصرية والعربية صحة الشرقية فريق الجراجة ينقذ سيدتين بعد في عمليتين قيصريتين عاليتي الخطورة تأبين الدكتور مفيد شهاب وسط حضور رسمي وعلمي رفيع ( بالصور ) تحت شعار ”التمكين بالفن” ملتقى ”أرتوداي” الدولي ينطلق في دورته الرابعة بمشاركة 200 فنانة من أكثر من 30 دولة حول العالم إصابتان في واقعتي تعدٍ بـ”كتر” داخل مدرسة وبطريق بلقاس بالدقهلية إصابة 18 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة شباب الشرقية:تنفيذ الشهر الخامس للرواق الأزهري فى موسمه الرابع الزراعة: حديقة الحيوان بالإسكندرية تتسلم صغار الشمبانزي المضبوطة بمطار القاهرة وزير الخارجية يستقبل رئيس بنك التنمية الأفريقي محافظة الجيزة تطلق حملة نظافة بشارع كعبيش فيصل لرفع كفاءة الطريق

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة