بوابة الدولة
الخميس 10 سبتمبر 2026 11:46 مـ 27 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
*”Cairo ICT” و”Forbes Middle East” يوقّعان اتفاقية تعاون استراتيجية لرعاية الدورة الثلاثين* محافظة الجيزة تعلن غلقا كليا بطريق امتداد محور 26 يوليو لمدة يوم رئيس الوزراء يتابع مستجدات مشروع إعادة إحياء منطقة نزلة السمان الكشف على 3235 مواطن خلال القافلة الطبية المجانية بقرية كوم عزيزة بأبو حمص مدير وحدة خدمات الجيزة التجارية يرتدي ملابس العمال و يجهز المدرسه ويقوم بطلائها تأجيل محاكمة المتهم بالاعتداء على أطباء مستشفى حوش عيسى إلى يوم 24 سبتمبر الداخلية تسقط تجار السموم وتتحفظ على أموال بقيمة 530 مليون جنيه رئيس قسم الأورام بطب الأزهر: وفرنا أجهزة بـ200 مليون جنيه لمرضى السرطان خلال 3 سنوات «الرقابة الصحية» توافق على اعتماد وتجديد اعتماد 29 منشأة صحية فى 12 محافظة 500 ألف ديسك سنويًا وتجديد الفصول.. خطة وزارة التعليم لتحسين بيئة المدارس رئيس جراحة الأورام بطب الأزهر: بيت الزكاة يوفر العلاجات المناعية لمرضى السرطان مجانا مصر للطيران تبحث إمكانية تشغيل خط مباشر بين القاهرة ومارسيليا

17 معلومة عن أبرز تعديلات قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب..تعرف عليها

المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

ننشر أبرز المعلومات عن القانون رقم 136 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره في الجريدة الرسمية وذلك كالتالى:

1 - يمنح الأحزاب الممثلة ب3 مقاعد بالمجلس حق التمثيل باللجنة العامة.

2 - يجيز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول فى بعض اختصاصاته.

3 - إلغاء التصويت "نداء بالاسم" علي القوانين ذات الأثر الرجعي.

4 - توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ بحذف جواز إعفاء المبالغ التى يتقاضاها عضو مجلس النواب من أية ضرائب أو رسوم وعدم جواز الحجز عليه.

5 - الوكيل الأول للمجلس هو الحاصل على أعلى الأصوات، وفى حال التساوى فى الأصوات يكون الأكبر سنا.

6 - حال غياب رئيس المجلس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وفى حال غيابه يتولى رئاسة الجلسات الوكيل.

7 - لرئيس المجلس أن يبدي رأيه بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة ويتخلى عن رئاسة الجلسة..والوكيل الأول يرأس الجلسة في هذه الحالة.

8 - إذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية الفصل التشريعي.

9 - لرئيس المجلس اختصاص إحالة مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة التى يرى أهمية إحالتها فى المراحل السابقة على عرضها على المجلس.

10 - سقوط مشروعات القوانين المقدمة من عشر أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعى الذى قدمت فيه ما لم يكن المجلس قد بدأ فى مناقشتها.

11 – 60 عضوا شرط لتقديم طلب تشكيل لجان تقصى الحقائق.

12 - إلغاء شرط التصويت نداء بالاسم والاكتفاء بموافقة ثلثى الأعضاء على مشروعات القوانين التي تسري بأثر رجعى.

13 - تكون إجراءات دعوة المجلس للانعقاد من رئيسه فى غير المواعيد المحددة كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك.

14 - لرئيس المجلس إرجاء الجلسات عن المواعيد المحددة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

15 - جواز تفويض رئيس المجلس فى بعض اختصاصاته المالية أو الإدارية فقط إلى أحد الوكيلين أو كليهما أو الأمين العام للمجلس.

16 - يمثل مجلسا النواب والشيوخ مصر فى المؤتمرات البرلمانية الدولية.

17 -يجوز للمجلس أن يحيل مشروعات القوانين فى أى مرحلة قبل أخذ الرأى النهائى عليها إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأى بشأنها.

موضوعات متعلقة