بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 03:09 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير النقل يشهد الإحتفال باليوم البحري العالمي لعام 2026 ”روساتوم” تستعرض في معرض ”إينوبروم. الهند” الدولي للصناعة حلولًا تكنولوجية لتوسيع نطاق التعاون الاستراتيجي بين روسيا والهند خليجي 27: البحرين تسعى للحفاظ على لقبها الأوراق المطلوبة لحجز وحدة سكنية بنظام الإيجار من صندوق الإسكان الاجتماعى 899 مليون جنيه ديون معدومة..مصر للألومنيوم تلاحق العملاء غير الملتزمين بالسداد المجلس التصديري للغزل: 617 مليون دولار صادرات القطاع خلال 7 أشهر من 2026 شكرا يا ريس حياة كريمة» غيرت واقع المجتمع المصري وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة هليوبوليس للصناعات الكيماوية محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة ويتابع توافر الأدوية الرئيس السيسى يؤكد دعم مصر الكامل للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق شامل ينهي الأزمة الإيرانية تدريبات خفيفة للاعبي الفراعنة في انتظار اكتمال الصفوف.. غدا الرئيس السيسى يستقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

شروط بشأن مدة ترخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط ومتي يتم إنهائها

حنفي الجبالي
حنفي الجبالي

حدد القانون بعض الضوابط بشأن تراخيص هدم المبانى، حيث تنص المادة التاسعة من قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020، على أنه فى حالة البدء بأعمال الهدم المرخص بها، يجب إنهاؤها فى مدة أقصاها سنة من تاريخ بدء الأعمال.

ونص القانون على أنه فى حالة تجاوز هذه المدة يجوز للجهة الإدارية المختصة إنهاء هذه الأعمال بنفسها أو بواسطة من تعهد إليه، ويتحمل المخالف جميع النفقات، وتحصل منه بطريق الحجز الإدارى.

ووفقا للمادة فى جميع الأحوال يسقط الترخيص بمرور سنة على صدوره إذا لم يبدأ في تنفيذ الأعمال المرخص بها.

وتنص المادة العاشرة، على أن يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ والمقاول المنفذ بالتضامن فيما بينهما، باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة للمحافظة على سلامة البيئة، ووقاية وسلامة القائمين على التنفيذ والجيران والمارة والممتلكات والشوارع والممرات وما فى باطن الأرض وما يعلوها من أجهزة ومرافق ومنشآت وغيرها، طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

جدير بالذكر، أن المادة الثالثة مكررا، تنص على أنه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناء على طلبها أو طلب المالك، شـراء أى من المبانى والمنشآت التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق ا لاتفاق المباشر ودون التقيـد بالحـدود الماليـة المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقـم 182 لسنة 2018 ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لـسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أى مـن أشـخاص

موضوعات متعلقة