بوابة الدولة
الأحد 12 أبريل 2026 03:48 مـ 24 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لجنة تُجَّار الأسماك بغرفة القاهرة تكشف زيادة في المعروض واستقرار السوق مع حلول موسم شم النسيم وزارة الصحة توجه نصائح طبية ووقائية لتجنب أخطار التسمم الناتج عن تناول الأسماك المملحة السبت 18 أبريل.. مناقشة كتاب ”المفقود من تاريخ السينما” موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري وترتيب الفريقين ندوة تثقيفية تحت عنوان”الهوية الوطنية” بمكتبة مصر العامه فرع كفر الدوار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد القيامة المجيد «آي صاغة» : الذهب يتحرك بصعود حذر في مصر.. وعيار 21 يربح 45 جنيها وسط توازن دقيق بين التضخم والهدنة محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد القيامه المجيد الذكاء الاصطناعي التوليدي للصحفيين كمساعد لا كبديل في دورة تدريبية الأعلى للإعلام: إلزام الوسائل الإعلامية بعدم نشر أي مقاطع مصورة أو التصريح بالاسم في أخبار تتعلق بواقعة إلقاء سيدة لنفسها سكرتير بني سويف يتابع أونلاين من مركز السيطرة تفعيل قرار غلق المحال والمنشآت التجارية رئيس جامعة القاهرة يزور قداسة البابا تواضروس لتهنئتة بعيد القيامة المجيد

مجلس النواب يقر استمرار مجالس إدارات الهيئات الرياضية حتى نهاية مدتها

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على تعديل المادة الرابعة بقانون الرياضة والمتعلقة بمدة مجالس إدارات الهيئات الرياضية، حيث يسمح التعديل باستمرار مجالس الإدارات الحالية حتى نهاية مدتها.

وجاء ذلك بعدما تقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتعديل يتعلق بالفقرة الأخيرة من نص المادة، بهدف التوافق مع ما تم تعديله من قبل بالتنسيق مع اللجنة الأوليبمية بشأن عدد دورات الترشح، وهو ما وافق عليه المجلس.

وجاء نص المادة الرابعة بعد التعديل كالتالى:

تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية مدتها.

على أن يعاد تشكيل تلك المجالس سواء كانت منتخبة او معينة بالتطبيق للنظم الأساسية المعدلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما تستمر مجالس إدارات الهيئات الرياضية التى انتهت مدتها، أو تنتهى بعد العمل بهذا القانون خلال فترة توفيق الأوضاع حتى حلول أول جمعية عمومية عادية فى موعدها القانونى بعد صدور القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.

علي أن يبدأ احتساب الدورة الأولى من الدورات المنصوص عليها في المادة 21 مكررا/البند 4 بأثر فورى مباشر اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتعد الدورة مكتملة في أحوال الاستقالة أو إسقاط العضوية.

وكان مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، وافق أمس على تعديل المادة 21 مكرر أ من قانون الرياضة، والمتعلقة بشروط الترشح فى مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وتضمنت المادة تعديلا جديدا يتماشى مع طلب اللجنة الأولمبية الدولية، بالسماح بالترشح لمدة ثلاث دورات متتالية.

وجاء نص المادة كالتالي:

مادة 21 مكررًا:

يتكون مجلس إدارة الهيئة الرياضية من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد على أربعة عشر عضوًا من المستوفين لشروط الترشح المنصوص عليها فى هذا القانون وفى لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية، وذلك بالانتخاب السري المباشر، وتحدد لائحة النظام الأساسي للهيئة الرياضية مناصب مجلس الإدارة وطريقة اختياره.

ويشترط فيمن المترشح لعضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية، بالإضافة إلى الشروط الأُخرى التي يحددها نظامها الأساسي، الآتى:

1) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

2) أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

3) ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4) ألا يكون قد أمضى ثلاث دورات متتالية بعضوية مجلس إدارة ذات الهيئة وعلى ذات المنصب، بحسب الأحوال، ما لم تمضِ مدة بينية بين كل دورة مقدارها دورة على انقضاء مدة المجلس.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.0826 53.1826
يورو 62.0004 62.1226
جنيه إسترلينى 71.1890 71.3391
فرنك سويسرى 67.1082 67.2516
100 ين يابانى 33.3706 33.4355
ريال سعودى 14.1448 14.1729
دينار كويتى 173.1612 173.5440
درهم اماراتى 14.4505 14.4837
اليوان الصينى 7.7645 7.7800