بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 05:23 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يناقش لائحتة الداخلية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدا مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ، مناقشة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
كانت اللجنة العامة للبرلكان قد وافلقت الأسبوع الماضي، على على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا. اللجنة العامة نظرت مشروعات القوانين المقترحة بشأن اللائحة ورأت فى تقريرها بشأنهم وجود عدد من المبررات سواء كانت دستورية أو قانونية أو تنظيمية وتنسيقية تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا، وبينت اللجنة فى تقريرها المبررات الدستورية لهذا التعديل.
وأوضحت اللجنة أنه فى 23 أبريل سنة 2019 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (38) لسنة 2019 بإعلان نتيجة الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وقد تضمن هذا التعديل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته.

كما قضت المادة (249"من الدستور بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأشار التقرير إلى إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت فى 1 أبريل 2019 أى قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضرورى تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب) الشيوخ.
وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فأشار إلى انه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، واستحدث قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، كما تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2014 الأمر الذى رتب أحكامة جديدة يلزم أن تكون لها صدى وتجليات على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة (353) من اللائحة، يقضى بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم فى حالة حل أى من المجلسين نواب /شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذى تم حله.
وذكرت اللجنة العامة فى تقريرها مبررات عملية وتنسيقية وتنظيمية لتعديل اللائحة منها جدوى وجود فصل فى اللائحة يتعلق بإدارة الأموال والأملاك التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب المواد من 398 إلى 401 وأهمية توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة فى المجلس فى عضوية اللجنة العامة، وما يقتضى تعديل المادة 24 والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والائتلافات فى اللجنة العامة ومن ايضا المبررات العملية التى ذكرتها اللجنة العامة هو ما اسفر عن تطبيق أحكام المادة (307) من اللائحة من ضرورة حصول من يرغب فى رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء.
وأيضا من بين المبررات لتعديل اللائحة تنظيم سفر الأعضاء فى الخارج ويقتضى الأمر مراعاة للقواعد التنظيمية ضرورة إخطار العضو الذى يرغب فى السفر للخارج رئيس المجلس بالجهة التى يرغب فى السفر إليها، مع ضرورة الحصول على إذن رئيس المجلس فى حال الاتصال وحضور لقاءات أو أى مشاركة مع أى جهة أجنبية.
وذكر تقرير اللجنة العامة ان وجود تنسيق بين مجلسى النواب والشيوخ فى شئون أعضاء كل منهما، يقتضى خضوعهما لأحكام متماثلة، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى المادة 428 من اللائحة بشأن إعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وهو الحكم المغاير لما استقر عليه الوضع فى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1620 48.2620
يورو 56.6963 56.8189
جنيه إسترلينى 64.9850 65.1537
فرنك سويسرى 60.6498 60.8140
100 ين يابانى 32.5617 32.6381
ريال سعودى 12.8411 12.8685
دينار كويتى 157.9082 158.2880
درهم اماراتى 13.1117 13.1404
اليوان الصينى 6.7711 6.7861

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5743 جنيه 5714 جنيه $119.71
سعر ذهب 22 5264 جنيه 5238 جنيه $109.73
سعر ذهب 21 5025 جنيه 5000 جنيه $104.75
سعر ذهب 18 4307 جنيه 4286 جنيه $89.78
سعر ذهب 14 3350 جنيه 3333 جنيه $69.83
سعر ذهب 12 2871 جنيه 2857 جنيه $59.86
سعر الأونصة 178623 جنيه 177734 جنيه $3723.42
الجنيه الذهب 40200 جنيه 40000 جنيه $837.98
الأونصة بالدولار 3723.42 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى