بوابة الدولة
الخميس 5 فبراير 2026 12:47 صـ 16 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس النواب يناقش لائحتة الداخلية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب

بدا مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان ، مناقشة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب
كانت اللجنة العامة للبرلكان قد وافلقت الأسبوع الماضي، على على مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناءً على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من: (1) النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا، (2) النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، (3) النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، (4) النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا. اللجنة العامة نظرت مشروعات القوانين المقترحة بشأن اللائحة ورأت فى تقريرها بشأنهم وجود عدد من المبررات سواء كانت دستورية أو قانونية أو تنظيمية وتنسيقية تجعل القبول بمبدأ تعديل اللائحة ضروريا، وبينت اللجنة فى تقريرها المبررات الدستورية لهذا التعديل.
وأوضحت اللجنة أنه فى 23 أبريل سنة 2019 أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها رقم (38) لسنة 2019 بإعلان نتيجة الاستفتاء على بعض مواد الدستور، وقد تضمن هذا التعديل إنشاء غرفة ثانية للبرلمان ممثلة فى مجلس الشيوخ، وحددت المادة (298) منه اختصاصاته، حيث قضت بأن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديموقراطى، وتوسيع مجالاته.

كما قضت المادة (249"من الدستور بأن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ومعاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة ومشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أوبسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وأشار التقرير إلى إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قد صدرت فى 1 أبريل 2019 أى قبل إجراء التعديلات الدستورية فإنه بات من الضرورى تعديل بعض أحكامها لتتسق مع الأحكام الدستورية الجديدة، ومنها إنشاء مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، وما يتطلبه ذلك من ضرورة التنسيق فى العديد من الإجراءات بين المجلسين (النواب) الشيوخ.
وحدد التقرير المبررات قانونية لتعديل اللائحة فأشار إلى انه ترتب على التعديلات الدستورية المشار إليها استحداث قوانين جديدة، وتعديل فى قوانين قائمة، فقد استحدث قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، واستحدث قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021، كما تم تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46لسنة 2014 الأمر الذى رتب أحكامة جديدة يلزم أن تكون لها صدى وتجليات على لائحة مجلس النواب، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، منها على سبيل المثال ضرورة إيجاد حكم بالمادة (353) من اللائحة، يقضى بعدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية مجلس الشيوخ وضرورة إيجاد حكم بالمادة (417) من اللائحة ينظم فى حالة حل أى من المجلسين نواب /شيوخ) حلول رئيس أيهما محل مكتب المجلس الذى تم حله.
وذكرت اللجنة العامة فى تقريرها مبررات عملية وتنسيقية وتنظيمية لتعديل اللائحة منها جدوى وجود فصل فى اللائحة يتعلق بإدارة الأموال والأملاك التى آلت ملكيتها إلى مجلس النواب المواد من 398 إلى 401 وأهمية توسيع مشاركة الأحزاب الممثلة فى المجلس فى عضوية اللجنة العامة، وما يقتضى تعديل المادة 24 والخاصة بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب، والائتلافات فى اللجنة العامة ومن ايضا المبررات العملية التى ذكرتها اللجنة العامة هو ما اسفر عن تطبيق أحكام المادة (307) من اللائحة من ضرورة حصول من يرغب فى رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لتحريك دعوى مباشرة ضده على موافقة النائب العام على هذا الإجراء.
وأيضا من بين المبررات لتعديل اللائحة تنظيم سفر الأعضاء فى الخارج ويقتضى الأمر مراعاة للقواعد التنظيمية ضرورة إخطار العضو الذى يرغب فى السفر للخارج رئيس المجلس بالجهة التى يرغب فى السفر إليها، مع ضرورة الحصول على إذن رئيس المجلس فى حال الاتصال وحضور لقاءات أو أى مشاركة مع أى جهة أجنبية.
وذكر تقرير اللجنة العامة ان وجود تنسيق بين مجلسى النواب والشيوخ فى شئون أعضاء كل منهما، يقتضى خضوعهما لأحكام متماثلة، الأمر الذى يقتضى إعادة النظر فى المادة 428 من اللائحة بشأن إعفاء أى مبالغ تدفع إلى الأعضاء من المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، وهو الحكم المغاير لما استقر عليه الوضع فى اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 فبراير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 46.8766 46.9766
يورو 55.3894 55.5122
جنيه إسترلينى 64.2865 64.4425
فرنك سويسرى 60.4080 60.5758
100 ين يابانى 29.9129 29.9787
ريال سعودى 12.4998 12.5271
دينار كويتى 153.4421 153.8198
درهم اماراتى 12.7614 12.7907
اليوان الصينى 6.7526 6.7675

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7610 جنيه 7555 جنيه $159.69
سعر ذهب 22 6975 جنيه 6925 جنيه $146.38
سعر ذهب 21 6660 جنيه 6610 جنيه $139.73
سعر ذهب 18 5710 جنيه 5665 جنيه $119.77
سعر ذهب 14 4440 جنيه 4405 جنيه $93.15
سعر ذهب 12 3805 جنيه 3775 جنيه $79.85
سعر الأونصة 236740 جنيه 234965 جنيه $4966.97
الجنيه الذهب 53280 جنيه 52880 جنيه $1117.84
الأونصة بالدولار 4966.97 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى