بوابة الدولة
الإثنين 6 يوليو 2026 01:17 مـ 20 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير المالية يسدد ضربة ترجيحية في افتتاح مركز «كوكاكولا هيلينك» للخدمات الرقمية بالقاهرة 3 إجازات رسمية فقط حتى نهاية العام.. أولها بمناسبة ثورة 23 يوليو موعد المؤتمر الصحفي لـ حسام حسن قبل لقاء الأرجنتين محافظ أسيوط: حملات مكثفة لرفع الإشغالات بمركز أبنوب وإلزام المحال بالحدود وكيل مجلس النواب: افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية عبور ثالث نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة معهد الاتصالات يطلق النسخة الثالثة من أكاديمية الأمن السيبراني للنشء والشباب ”الزراعة” تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر: خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة ”الزراعة” تعلن تسجيل 5 أصناف جديدة من الشعير والخضر: خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم التنمية المستدامة باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ تمويلات بـ4.5 مليار جنيه بمحافظة القاهرة البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية وزارة التعليم تعلن ضوابط تحويلات الطلاب بين المدارس للعام الدراسي المقبل محافظ أسيوط: ضبط ما يقرب من 2 طن لحوم ودواجن غير صالحة خلال حملات

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة