بوابة الدولة
الإثنين 13 يوليو 2026 02:32 مـ 27 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» خلال يونيو 2026 مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الاتحاد الأوروبي يُوافق على حقوق ركاب الطائرات الجديدة.. ما القصة؟ القصير: قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يعزز الحوكمة والرقابة النائب ابراهيم الديب يستعين بقصيدة شعر للتعليق على قانون جهاز مستقبل مصر: ” أنا الفلاح في مصر” استغلال الأطفال على السوشيال ميديا.. أرباح سريعة قد تنتهي بالسجن المؤبد | إنفوجراف الاتحاد السكندري يُخطط لصفقة محلية كبرى في الميركاتو تيك توك يطلق موارد جديدة لتعزيز الوعي بالذكاء الاصطناعي ويكثّف جهوده لمساعدة أفراد المجتمع على فهم المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي خطة لجذب الشركات اليونانية إلى مصر.. وزير الصناعة يكشف فرصًا جديدة للاستثمار والتصدير عبد العليم داود يرفض قانون جهاز مستقبل مصر .. دليل على إخفاق الحكومات والوزارات البنك الأهلي المصري يُطلق سيارات الـ ATM المتنقلة في الساحل الشمالي ايرين سعيد : برغم التوافق لاتزال لدي بعض التحفظات حول قانون مستقبل مصر وفي مقدمتها مسألة الحياد التنافسي

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة