بوابة الدولة
الخميس 22 يناير 2026 10:54 صـ 3 شعبان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3371 47.4369
يورو 55.4886 55.6102
جنيه إسترلينى 63.4933 63.6460
فرنك سويسرى 59.8901 60.0391
100 ين يابانى 29.9716 30.0423
ريال سعودى 12.6229 12.6502
دينار كويتى 154.8990 155.2761
درهم اماراتى 12.8872 12.9157
اليوان الصينى 6.7973 6.8120

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 7415 جنيه 7385 جنيه $155.38
سعر ذهب 22 6800 جنيه 6770 جنيه $142.43
سعر ذهب 21 6490 جنيه 6460 جنيه $135.96
سعر ذهب 18 5565 جنيه 5535 جنيه $116.53
سعر ذهب 14 4325 جنيه 4305 جنيه $90.64
سعر ذهب 12 3710 جنيه 3690 جنيه $77.69
سعر الأونصة 230700 جنيه 229635 جنيه $4832.79
الجنيه الذهب 51920 جنيه 51680 جنيه $1087.64
الأونصة بالدولار 4832.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى