بوابة الدولة
السبت 25 أبريل 2026 10:56 صـ 8 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى يطالب بتطبيق المرحلة الثانية لاتفاق غزة.. ويؤكد: نرفض التهجير عقوبات صارمة للمتلاعبين في توريد القمح المحلى.. اعرف التفاصيل فليك يتحدث عن إصابة لامين وخيارات برشلونة قبل مواجهة خيتافي طقس كفرالشيخ اليوم… حار نهارا معتدل ليلا وشبورة صباحا ورياح خفيفة الرئيس السيسى: رفض مصر القاطع لأى مسعى لتهجير الفلسطينيين لا يقبل المساومة الرئيس السيسى: الطريق الأمثل لمستقبل المنطقة لا يقوم على الاحتلال والتدمير بل على السلام الرئيس السيسى: نؤكد رفضنا القاطع لأى مساس بسيادة الدول العربية الشقيقة الرئيس السيسى: مصر خسرت 10 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس قبرص: الشراكة مع مصر محطة سياسية مهمة ومرحلة أكثر نضجا فى العلاقة الرئيس السيسي: تحرير سيناء لحظة فارقة في تاريخ الوطن الرئيس السيسى: نرفع أصدق مشاعر التقدير والوفاء إلى الرئيس الراحل أنور السادات الرئيس السيسى: سيناء ليست مجرد رقعة جغرافية من أرض الوطن بل بوابته الحصينة

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أبريل 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.5694 52.6694
يورو 61.4694 61.5916
جنيه إسترلينى 70.9792 71.1301
فرنك سويسرى 66.9589 67.1034
100 ين يابانى 32.9568 33.0216
ريال سعودى 14.0155 14.0429
دينار كويتى 171.4314 171.8135
درهم اماراتى 14.3112 14.3396
اليوان الصينى 7.6909 7.7063