بوابة الدولة
الإثنين 22 يونيو 2026 02:12 مـ 6 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
استقرار سعر الحديد فى مصر اليوم الإثنين 22 - 6 - 2026.. الطن بـ40 ألف مد فترة التقدم للحصول على شهادة الصلاحية للمعلمين حتى 22 يوليو مجلس الوزراء: لا صحة لانتشار عملات فئة الـ 50 جنيها «مزيفة» ضحى عاصي ترفض الموازنة: الحكومة لم تقدم حلولًا للخروج من دوامة القروض وزير الصحة يدشن مبادرة رئيس الجمهورية لرعاية أطفال السكري نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية يزور شركة سيجوارت الرائدة فى صناعة الفلنكات القهموري يطالب باستكمال مشروعات حياة كريمة وزيادة دعم الزراعة والصحة بأسوان أحمد بلال يرفض الموازنة: الحكومة تنظر لدعم الفقراء بعين صقر ودعم الأغنياء بعين كفيف بعد الفوز علي نيوزيلندا في كاس العالم.. وكيل دفاع النواب يهنيء المنتخب الوطني ..محطة فارقه وصلاح ورفاقة قادرون علي تخطي الادوار... سعيد حساسين : اجتماع القاهرة الرباعي يؤكد ريادة مصر الإقليمية طارق رضوان يطالب الحكومة بتقارير دورية عن تنفيذ الموازنة أمام البرلمان مصطفى شوبير: أول مكالمة بعد المباراة كانت لوالدتي

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة



16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 16547 services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services services