بوابة الدولة
الجمعة 6 مارس 2026 06:34 مـ 17 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
افتتاح مسجد عباد الرحمن الرحيم بمدينة ناصر الهضبة الغربية التابع لإدارة أوقاف ”طلاب من أجل مصر” بجامعة أسيوط تواصل تنظيم سلسلة الإفطارات الجماعية العامة للتأمين الصحي الشامل ترصد إقبالًا متزايدًا على المنافذ بالفترات المسائية خلال رمضان بعد انطلاقه بقوة أين اختفت أتوبيسات النقل الجماعي من شوارع بني سويف وزير الزراعة يبحث مع مدير ”الأغذية العالمي” بالقاهرة سبل تعزيز التعاون ودعم صغار المزارعين عبير عطا الله: مراجعة التخصصات الجامعية قرار شجاع لربط التعليم بسوق العمل تأجيل عمومية الصحفيين لعدم اكتمال النصاب القانوني المهندس عبد السلام الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية ”حاسمة” وتحمى الأمن الغذائي تعديل ”الضريبة العقارية” و”سجل المستوردين” .. حصاد جلسات مجلس النواب الأسبوع الماضي وزير التموين: مد (الأوكازيون الشتوي) حتى 21 مارس الجاري محافظ أسيوط يقرر تشكيل لجنة لمراجعة تراخيص المحلات والمطاعم والإعلانات محافظ الجيزة يناقش تطوير سوق الجملة بأكتوبر

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى05 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.0918 50.1918
يورو 58.1315 58.2626
جنيه إسترلينى 66.8625 67.0211
فرنك سويسرى 64.1708 64.3319
100 ين يابانى 31.8346 31.9002
ريال سعودى 13.3443 13.3731
دينار كويتى 163.5649 163.9450
درهم اماراتى 13.6363 13.6692
اليوان الصينى 7.2684 7.2835