بوابة الدولة
الإثنين 27 يوليو 2026 03:19 مـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد عرض اتحاد جدة.. إمام عاشور يدخل حسابات إيفرتون الإنجليزي رمضان يتفقد توسع مدرسة عمر بن الخطاب بمنيا القمح محافظة الشرقية طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة مواجهة الأهلي جدة وأوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال ضبط 2200 عبوة غذائية فاسدة وتحرير 61 محضرًا تموينيًا بالبحيرة انتهاء أزمة بدل التكنولوجيا .. وزيادة مرتقبة للصحفيين من الشهر المقبل وكيل وزارة تعليم الشرقية بتفقد توسع مدرسة التحرير بمنيا القمح من ”التحويشة” إلى الاستثمار.. عضو بـ”الشيوخ” يقترح استراتيجية قومية لنشر ثقافة الادخار وتعزيز الشمول المالي وزيرا الاستثمار والخارجية يشهدان إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن الأونكتاد جولد بيليون: 6.4 % زيادة في أسعار الذهب بمصر خلال يوليو 2026 وزيرة الإسكان تتابع موقف المشروعات وأعمال التطوير والحملات الرقابية بـ6 أكتوبر ارتفاع سعر اليورو بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين أمام الجنيه بالبنوك تعرف على سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك اليوم الإثنين

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة