بوابة الدولة
الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 04:55 صـ 29 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الإتصال السياسي بحماة الوطن: الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعزز مكانة مصر الدولية وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : ظاهرة قهر الكفاءات بالغربيه رساله إلى الرئيس . د. أحمد قنديل لـ ”العالم غدًا”:حصاد الجولة الآسيوية للرئيس السيسي تعكس مكانة مصر الإقليمية و الدولية مستشار الرئيس لشئون الصحة للتليفزيون المصري : التأمين الصحي الشامل يقدم تغطية كاملة.. و يتوسع جغرافيًا لخدمة كل المصريين القاهرة تستضيف الاجتماع الـ52 لجراحة أعصاب الأطفال بمشاركة 80 دولة برعاية رئيس الجمهوريك ضبط صاحب صفحة على مواقع التواصل ارتدى ملابس نسائية لتحقيق أرباح بدمياط الداخلية تضبط شخصًا استغل طفلته في أعمال التسول بالإسكندرية ضبط طالب بدون ترخيص اصطدم بدراجة هوائية وأصاب سيدة في المنوفية إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى الوراق ضبط دجال لاستيلائه على أموال المواطنين عبر مواقع التواصل في سوهاج تفاصيل التحقيقات مع متهم بغسل 100 مليون جنيه حصيلة تجارته في المخدرات مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 بمحافظات الجمهورية

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة