بوابة الدولة
الإثنين 3 أغسطس 2026 03:04 مـ 18 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فينيسيوس يعود وريال مدريد يترقب قراره وزير المالية: الكل سيستفيد من التسهيلات الضريبية الجديدة وزير الخارجية يستعرض الاتصالات والجهود المصرية المكثفة الرامية إلى خفض التصعيد محافظ الشرقية إزالة ١٦حالة تعدي بالبناء المخالف بالمدن والمراكز الرئيس السيسى يؤكد على ضرورة مواصلة الاهتمام بالمواطنين الأشد فقرًا رئيس جامعة أسيوط يقرر صرف مكافأة شهر من الراتب الأساسي للعاملين بالجامعة النائب ياسر الحفناوي يطرح رؤية شاملة لدعم المصريين بالخارج تشمل ”المعاش العابر للحدود” وصندوق لحماية حقوقهم الزمالك يضم حارس الشباب عمر عبدالعزيز لمعسكر الفريق الأول الدكتور ضياء الدين عبد الرحيم الديك.. خبرة جراحية وكفاءة صنعت الفارق نادي طرابزون يجهز خطة طيران لـ محمد صلاح لتوقيع العقود الأربعاء مفاجأة .. لأول مرة إذاعة القرآن الكريم ثبث ”المصحف المجود” بصوت الشيخ محمود علي البنا محافظ البحيرة تتابع تداعيات الهزة الأرضية وتؤكد ... انتظام سير العمل بجميع المرافق والخدمات

الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف الإخواني

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حفنى جبالي أمس الاثنين، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، الذي يستهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة فى مجموعه واحالته لمجلس الدولة.

وأوضحت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، حيث نصت على أنه "لا يجوز فصل العاملين بغير الطريق التأديبي، إلا في هذه الأحوال.

- إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

- إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

- إذا فقد الثقة والاعتبار.

- إذا فقد سبب أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، عدا الأسباب الصحية

ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه

و في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقًا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على 6 أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقًا لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

موضوعات متعلقة