بوابة الدولة
الجمعة 29 مارس 2024 02:08 مـ 19 رمضان 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط يؤكد استمرار حملات متابعة الاعلانات بالمراكز والأحياء محافظ أسيوط يشارك في حفل الإفطار الجماعي والليلة الرمضانية لأكثر من 1000 طفل من الأيتام وذوى الهمم المحكمة الدولية :المجاعة التي تحدثها إسرائيل في غزة ”كابوسا إنسانيا بالفعل ”. وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق مرحلة جديدة من حملة أنت أقوى من المخدرات لرفع الوعى بخطورة الإدمان مسلسل الحشاشين الحلقة 18.. السلاجقة يطلبون من عمر الخيام رسما مفصلا لقلعة ألموت إحالة 6 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بقتل شاب لسرقته مشاجرة بين والد عمر جابر وأفراد أمن كمباوند فى الشيخ زايد تنتهى بالتصالح رادار المرور يلتقط 1142 سيارة تسير بسرعات جنونية فى 24 ساعة امسية رمضانية فريدة ومتنوعة بالاوبرا : تجليات التهامى على المكشوف ..ونويرة تستعيد ذكريات تترات دراما رمضان على الكبير إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارة بتوك توك بكوم أمبو أسوان نفوق 3 رؤوس ماشية فى حريق مزرعة بالدقهلية أم حاضنة تتهم زوجها بالاستيلاء على منقولات ومصوغات بقيمة 680 ألف جنيه

كيف انتصر مشروع قانون التحرش الجديد للمرأة المصرية؟.. اقرأ التفاصيل

قانون التحرش
قانون التحرش

تأتى تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش بمثابة انتصار جديد للمرأة المصرية والتخفيف على الانعكاسات النفسية التي تلحق بالفتاة بسبب التحرش، حيث تقضى التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وجاءت العقوبات الجديدة وفقا للتعديلات المقدمة كما يلى:

تضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 مارس 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.3471 47.4471
يورو 51.0734 51.2002
جنيه إسترلينى 59.7332 59.8925
فرنك سويسرى 52.2653 52.3988
100 ين يابانى 31.2749 31.3431
ريال سعودى 12.6232 12.6516
دينار كويتى 153.8444 154.2194
درهم اماراتى 12.8916 12.9224
اليوان الصينى 6.5494 6.5639

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى