بوابة الدولة
السبت 13 سبتمبر 2025 03:29 صـ 20 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الخطيب يودّع رئاسة الأهلي لأسباب صحية… وسباق خلافته يفتح الباب أمام خالد مرتجى الأهلي يعلن تعديل لائحة النظام الأساسي.. واعتماد الميزانية وتعيينات جديدة في الأجهزة الرياضية مصر ترحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يؤيد إعلان نيويورك بشأن تنفيذ حل الدولتين حزب السادات: قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين انتصار للدبلوماسية المصرية الزهور يفوز على طنطا في الجولة الثالثة بدوري المحترفين لكرة اليد توضيح من وزارة التربية والتعليم اسعار كتب التجريبيات تشمل مواد المستوي الرفيع النائب علي مهران: قرار الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين انتصار للإرادة الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني نادي عثماسون بالإسماعيلية يستضيف بطولة الجمهورية للمصارعة الشاطئية الجامعة العربية تُرحب باعتماد الأمم المتحدة إعلان نيويورك حول حل الدولتين إرادة جيل عن قرار الأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية: خطوة لإنهاء الاحتلال وإحلال العدل والسلام سفير مصرالسابق بتل أبيب: عملية الدوحة لم تكن مفاجئة وزير الاتصالات يفتتح معرض للطوابع البريدية والتاريخ البريدى

كيف انتصر مشروع قانون التحرش الجديد للمرأة المصرية؟.. اقرأ التفاصيل

قانون التحرش
قانون التحرش

تأتى تعديلات قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التحرش بمثابة انتصار جديد للمرأة المصرية والتخفيف على الانعكاسات النفسية التي تلحق بالفتاة بسبب التحرش، حيث تقضى التعديلات التي تقدم بها حزب مستقبل وطن بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

وجاءت العقوبات الجديدة وفقا للتعديلات المقدمة كما يلى:

تضمن مشروع القانون تعديل المادة 306 مكررًا (أ) لتقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخري.

تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجانى خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.

التعديلات تضمنت أيضا المادة 306 مكرر ب بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1491 48.2491
يورو 56.2526 56.3791
جنيه إسترلينى 65.0736 65.2425
فرنك سويسرى 60.2015 60.3642
100 ين يابانى 32.5420 32.6206
ريال سعودى 12.8336 12.8610
دينار كويتى 157.5664 157.9453
درهم اماراتى 13.1082 13.1369
اليوان الصينى 6.7587 6.7730

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5606 جنيه 5583 جنيه $117.15
سعر ذهب 22 5139 جنيه 5118 جنيه $107.38
سعر ذهب 21 4905 جنيه 4885 جنيه $102.50
سعر ذهب 18 4204 جنيه 4187 جنيه $87.86
سعر ذهب 14 3270 جنيه 3257 جنيه $68.33
سعر ذهب 12 2803 جنيه 2791 جنيه $58.57
سعر الأونصة 174357 جنيه 173646 جنيه $3643.64
الجنيه الذهب 39240 جنيه 39080 جنيه $820.02
الأونصة بالدولار 3643.64 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى