بوابة الدولة
الثلاثاء 18 أغسطس 2026 10:53 مـ 4 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
ناصر ماهر لم يستأنف على حبسه.. كيف تحرك فرد الأمن لتنفيذ حكم الـ6 أشهر؟ شيكو: سعيد جدًا بإيرادات صقر وكناريا ونجهز لجزء ثانٍ من الفيلم وزير الخارجية يجتمع مع قطاع التعاون الدولي بالوزارة الدفاع الجوي الإماراتى يرصد تهديدا صاروخيا.. على المواطنين البقاء بمكان آمن الداخلية الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل الآن مع تهديد صاروخي رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة بالعلمين الجديدة رئيس مجلس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لتطوير وتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي انعقاد المجلس الأعلى للنيابة الإدارية بتشكيله الجديد برئاسة برئاسة المستشارة هدى أحمد عيسى وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الموريتاني تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الجيزة: دراسة إنشاء أكشاك حضارية للباعة بشارع جمال الدين الأفغانى بإمبابة شيخ الأزهر يستقبل وفد نادي قضاة مصر والمستشار محمد رفعت يشكر فضيلته.. تفاصيل جامعة الأزهر تنفى حدوث حريق بمستشفى الحسين الجامعى

شاهد بخلية مفرقعات المطرية: المتهمون حازوا أسلحة وقنابل لبيعها لجماعات تكفيرية

المستشار محمد السعيد الشربينى
المستشار محمد السعيد الشربينى

بدأت منذ قليل الدائرة الخامسة إرهاب، اليوم الأحد، نظر محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 406 لسنة 2021 جنايات المطرية، لحيازتهم مواد مفرقعة وقذائف "أر بى جى" المعروفة بـ"خلية مفرقعات المطرية.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم، والدكتور على عمارة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاهد الأول بجلسة اليوم، وأكد بعد حلف اليمن أنه كان يعمل معاون مباحث المطرية وقت ضبط أحد المتهمين، وبعرض أقوال المتهم فى التحقيقات انه تم ضبط 3 قنابل وبندقيتين و3 خزن و4 قذائف "أر بى جى"، أكد الشاهد انه تم ضبط هذه المضبوطات بحوزة أحد المتهمين، فيما نادت المحكمة على الشاهد الثانى بجلسة اليوم، وأكد انه أجرى التحريات فى القضية، وان المتهمين يقوموا ببيع تلك الأسلحة المضبوطة للجماعات التكفيرية.

ووجهت النيابة للمتهمين العديد من التهم منها حيازة بندقية آلية و81 طلقة نارية، و4 قذائف "أر بى جى"، وقنبلة دفاعيه، و3 قنابل هجومية داخل شقة بمنطقة المطرية.

ووجه للمتهمين تهمه امداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحدة الوطنية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.