بوابة الدولة
الإثنين 15 سبتمبر 2025 12:21 مـ 22 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جارتنر تكشف أبرز التقنيات الناشئة لعام 2025 التعليم العالي: دورة تدريبية لمديري مراكز دعم الطلاب ذوي الإعاقة حول ”أساسيات إدارة تمويل المشروعات” بنك مصر يحتفي برواد الأعمال المشاركين في الدورة الأولى من أول مسرّع أعمال أخضر ”TEQDAR Go Green” بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وتحت شعار “Life’s Good”: إل جي مصر تطلق مرحلة من مبادرة “Better Home” في مدينة الحمام بمطروح... أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى نحو مليون ومئة ألف فرد منذ بداية الحرب وزير السياحة يلتقي سفير إسبانيا لبحث تعزيز التعاون السياحي والأثري بين البلدين وزارة العمل تنفي الإعلان عن فرص عمل على مهنة”مُدرب جيم” بالإمارات برسوم مالية باهظة سيطرة مصرية واضحة في دور الـ16 من بطولة CIB المفتوحة للإسكواش 2025 بالملعب الزجاجي الأيقوني أمام أهرامات الجيزة وزير التربية والتعليم يطلق خطة شاملة لضبط منظومة المدارس قبل انطلاق العام الدراسى الجديد وزير الاستثمار يؤكد التزام مصر بقيادة مسيرة التكامل الاقتصادي الإفريقي محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان استوديو حديثًا وزير الخارجية الفنزويلي: اعتراض سفينة حربية أمريكية لقارب فنزويلي استفزاز وتصعيد خطير

ضبط المتهم بدهس شخص بسيارته والتسبب فى مصرعه بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى14 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1600 48.2600
يورو 56.5061 56.6331
جنيه إسترلينى 65.2857 65.4406
فرنك سويسرى 60.4266 60.6053
100 ين يابانى 32.6111 32.6832
ريال سعودى 12.8365 12.8642
دينار كويتى 157.9275 158.3074
درهم اماراتى 13.1115 13.1395
اليوان الصينى 6.7589 6.7741

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5594 جنيه 5571 جنيه $116.87
سعر ذهب 22 5128 جنيه 5107 جنيه $107.13
سعر ذهب 21 4895 جنيه 4875 جنيه $102.26
سعر ذهب 18 4196 جنيه 4179 جنيه $87.66
سعر ذهب 14 3263 جنيه 3250 جنيه $68.18
سعر ذهب 12 2797 جنيه 2786 جنيه $58.44
سعر الأونصة 174002 جنيه 173291 جنيه $3635.17
الجنيه الذهب 39160 جنيه 39000 جنيه $818.11
الأونصة بالدولار 3635.17 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى