بوابة الدولة
الخميس 31 يوليو 2025 08:24 صـ 5 صفر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
اعرف حقك.. العقوبة التأديبية للموظف حال الإهمال فى العمل موعد غلق الانتقالات الصيفية بالدوري المصري للموسم الجديد 2025-2026 محمد أسامة: هناك صفقات انضمت للزمالك لم تخضع لكشف طبى المصري يواجه هلال مساكن فى ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس موعد مباراة الأهلى والزمالك فى الدورى الجديد موسم 2025-2026 سيدة تلاحق مطلقها لإلزامه بسداد 2.3 مليون جنيه بعد تطليقها غيابيا اليوم نظر محاكمة الطالب المتهم بتشويه وجه زميله بسبب الغش فى البدرشين الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم مذبحه بشرية بالدلنجات مقتل ٢ أخذ بالثأر أثناء خروجهم من عرس بالقرية الأكاديمية العربية تتألق مجددًا: الدكتور إسلام عبد الباري يحصد جائزة الدولة التشجيعية في الاقتصاد الإداري 2025 الأهلي يفتتح البوابة الرئيسية والباركينج الجديد بفرع الشيخ زايد وسط إشادة واسعة بالتنظيم والتطوير الكاتب الصحفى محمود الشاذلى يكتب : هذا الرجل من مصر .

ضبط المتهم بدهس شخص بسيارته والتسبب فى مصرعه بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 يوليو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.6562 48.7562
يورو 56.1103 56.2354
جنيه إسترلينى 65.0144 65.1675
فرنك سويسرى 60.3300 60.4840
100 ين يابانى 32.8314 32.9011
ريال سعودى 12.9705 12.9978
دينار كويتى 159.2674 159.6469
درهم اماراتى 13.2463 13.2749
اليوان الصينى 6.7752 6.7898

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5166 جنيه 5143 جنيه $105.30
سعر ذهب 22 4735 جنيه 4714 جنيه $96.53
سعر ذهب 21 4520 جنيه 4500 جنيه $92.14
سعر ذهب 18 3874 جنيه 3857 جنيه $78.98
سعر ذهب 14 3013 جنيه 3000 جنيه $61.43
سعر ذهب 12 2583 جنيه 2571 جنيه $52.65
سعر الأونصة 160672 جنيه 159961 جنيه $3275.28
الجنيه الذهب 36160 جنيه 36000 جنيه $737.12
الأونصة بالدولار 3275.28 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى