بوابة الدولة
الجمعة 31 أكتوبر 2025 08:13 صـ 9 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

ضبط المتهم بدهس شخص بسيارته والتسبب فى مصرعه بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أكتوبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1714 47.2703
يورو 54.7189 54.8477
جنيه إسترلينى 62.1531 62.2928
فرنك سويسرى 58.9127 59.0731
100 ين يابانى 30.6228 30.6890
ريال سعودى 12.5777 12.6047
دينار كويتى 153.8784 154.2512
درهم اماراتى 12.8424 12.8700
اليوان الصينى 6.6322 6.6467

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6135 جنيه 6105 جنيه $129.39
سعر ذهب 22 5625 جنيه 5595 جنيه $118.61
سعر ذهب 21 5370 جنيه 5340 جنيه $113.22
سعر ذهب 18 4605 جنيه 4575 جنيه $97.05
سعر ذهب 14 3580 جنيه 3560 جنيه $75.48
سعر ذهب 12 3070 جنيه 3050 جنيه $64.70
سعر الأونصة 190885 جنيه 189820 جنيه $4024.60
الجنيه الذهب 42960 جنيه 42720 جنيه $905.76
الأونصة بالدولار 4024.60 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى