بوابة الدولة
الأحد 15 يونيو 2025 03:12 مـ 18 ذو الحجة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
المظاهرات تفسد احتفالات ترامب بذكرى تأسيس الجيش الأمريكي الرئيس السيسى يصدّق على إطلاق مبادرة ”مصر معاكم” للأبناء القصر للشهداء فيفا يرفض طلب برشلونة بالمشاركة فى كأس العالم للأندية 2025. عيادات بوبا في مشعر منى.. رعاية صحية ذكية لضيوف الرحمن وسط تحديات الحج تامر عاشور يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد قريبا الرئيس السيسى يطلع على تطورات أنشطة صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية توجيهات رئاسية بشأن الشهداء والمصابين من الضباط والدرجات الأخرى من القوات المسلحة في العمليات الخاصة كاسبرسكي تتعاون مع الإنتربول لمواجهة تهديدات برمجيات سرقة المعلومات محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية 104 ملايين جنيه إجمالي إيرادات فيلم ”المشروع X” في 25 يومًا جهود الداخلية في إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ الجمركية خلال 24 ساعة تعرف على موقف أيمن الرمادي مع الزمالك وأبرز المرشحين

ضبط المتهم بدهس شخص بسيارته والتسبب فى مصرعه بمدينة نصر

اسعاف
اسعاف

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه حال عبور (أخصائى أمن- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم).. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى12 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.7300 49.8300
يورو 57.6470 57.7729
جنيه إسترلينى 67.5632 67.7240
فرنك سويسرى 61.2137 61.3746
100 ين يابانى 34.6478 34.7223
ريال سعودى 13.2557 13.2830
دينار كويتى 162.5429 162.9230
درهم اماراتى 13.5401 13.5695
اليوان الصينى 6.9296 6.9458

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5571 جنيه 5549 جنيه $110.37
سعر ذهب 22 5107 جنيه 5086 جنيه $101.17
سعر ذهب 21 4875 جنيه 4855 جنيه $96.57
سعر ذهب 18 4179 جنيه 4161 جنيه $82.78
سعر ذهب 14 3250 جنيه 3237 جنيه $64.38
سعر ذهب 12 2786 جنيه 2774 جنيه $55.18
سعر الأونصة 173291 جنيه 172580 جنيه $3432.89
الجنيه الذهب 39000 جنيه 38840 جنيه $772.59
الأونصة بالدولار 3432.89 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى