بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 09:42 مـ 12 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زد يودع الكونفدرالية الإفريقية بالخسارة أمام عزام يونايتد التنزاني زد يودع كأس الكونفدرالية بعد الخسارة 1/0 من عزام يونايتد الدوري الإنجليزي، آرسنال يتقدم على إيفرتون 1-0 في الشوط الأول المهن الموسيقية تفحص فيديو واقعة حمادة الأسمر مع شاب من ذوي الهمم عقب انقضاء فعالياته.. رئيس الوزراء يشكر فرق العمل المُنظمة لمنتدى مصر 2026 مدبولى يعلن توصيات منتدى مصر.. استهداف تشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية قبل نهاية عام 2030 مدبولى: دراسة إنشاء صندوق وطني للمنح الدراسية تحت إشراف الرئاسة للراغبين فى الدراسة بالخارج التليفزيون المصري ينقل حفل عمر خيرت بأكاديمية الفنون غدا مدبولى: فخامة الرئيس تسلم مسئولية الدولة فى ظروف صعبة وغير طبيعية رئيس الوزراء: مضاعفة المعمور المصري لـ14% وجارٍ تنفيذ 39 مدينة جديدة محافظ أسيوط: حملة لرفع الإشغالات والتعديات من شارع التحرير والسوق ومناطق متفرقة رايو فاليكانو يسقط في ملعبه أمام إلتشي 0/3 بالدوري الإسباني

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الاسترشادية

إستمراراً للعوار التشريعي الذي لا ينتهي في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي امتد أيضاً لكثير من اللوائح والقرارات الصادرة نفاذاً للقانون المشار إليه.
موعدنا في هذا المقال مع قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 242 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1/10/2017 والذي قرر في مادته الأولى اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأولمبية المصرية.
وقبل أن نخوض في دهاليز اللائحة الإسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية لنفسها على النحو المشار إليه.
دعونا نتعرف أولاً على ما تضمنته المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الرياضة بشأن المختص بوضع اللائحة الإسترشادية ومتى يتم اللجوء إلى اللائحة الإسترشادية؟
وبشأن المختص بوضع اللائحة الإسترشادية فالكل يعرف أنها اللجنة الأولمبية ولن نخوض في مدى مشروعية ذلك.
وبشأن متى يتم اللجوء إلى اللائحة الإسترشادية فهذا منصوص عليه في المادة الرابعة من قانون الرياضة في حالة عدم إلتزام الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بوضع نظمها الأساسية خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة سواء كان ذلك بسبب عدم إجتماع الجمعيات العمومية أو لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب.
وإذا كان ما سبق هو بشأن بيان متى يتم اللجوء إلى اللائحة الإسترشادية، فهل هذا ينطبق على اللجنة الأولمبية المصرية حتى تصدر لنفسها لائحة إسترشادية ؟ وبمفهوم آخر هل اللجنة الأولمبية لن تلتزم بالإجتماع في الموعد المقرر قانوناً لوضع نظامها الأساسي فتطبق على نفسها لائحة إسترشادية؟
في الحقيقة هذه صورة من صور العوار التشريعي وعدم وجود منطق تشريعي حتى في صياغة لائحة اللجنة الأولمبية وهو من وجهة نظري نتاج فهم خاطئ للمادة الرابعة من مواد إصدار قانون الرياضة المشار إليه .
وبعيداً عن دهاليز الحديث عن المنطق التشريعي في صياغة لائحة اللجنة الأولمبية المصرية المشار إليها.
دعونا ننتقل إلى الباب الخامس من تلك اللائحة المشار إليها والذي يتحدث عن الموارد المالية للجنة الأولمبية المصرية وحددت المادة 46 من اللائحة حصراً مما تتكون موارد اللجنة الأولمبية........"
وكانت المفاجأة أنه لم تتضمن اللائحة الإسترشادية للجنة الأولمبية المصرية أن من ضمن مواردها الإعانات الحكومية التي ترد إليها عن طريق وزارة الشباب والرياضة هذا بخلاف الإعانات الحكومية الأخرى!!
أما عن سبب عدم الإشارة إلى ذلك في اللائحة الإسترشادية للجنة الأولمبية فيسأل في ذلك واضعي تلك اللائحة، مع العلم بأن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 761 لسنة 2017 بشأن اللائحة المالية للجنة الأولمبية قد تضمن في مادته السادسة أن من ضمن موارد اللجنة الأولمبية الإعانات الحكومية الاخرى .

وفى النهاية،" يعد الفهم الصحيح لنصوص القانون هو المخرج النهائى للعقلية القانونية" 

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي