بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 06:45 مـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ الشرقية يُتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة فاقوس خالد تامر طايع يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكري ثورة 23 يوليو متى بشاي: تطوير المنافذ التموينية يعزز استقرار الأسواق ويحسن تجربة التسوق *52 خبيرًا في المجلس القومي لحقوق الإنسان يناقشون الأثر التشريعي والاجتماعي لقانون إنهاء خدمة متعاطي المخدرات صاروفيم تستعرض التجربة المصرية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤتمر العربي الإقليمي بالأردن جراحة نادرة اجراها جراحى الاوعية الدموية بجامعة الزقازيق جنرال موتورز ترحب باعتماد المعايير الأمريكية للسيارات فى مصر ترامب يتوعد إيران: سيدفعون ثمناً باهظاً وسيتم تدمير قدراتهم وزير الخارجية يشيد بوساطة باكستان ويؤكد أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران إيران تهدد باستهداف البنية التحتية الأمريكية بالمنطقة حال قصف منشأتها الحيوية قرار جديد من الحكومة بشأن منظومة الخبز المدعم بالبطاقات التموينية الذكية البنك الدولى يحذر: تصاعد حرب إيران وأمريكا يقلص النمو العالمى ويشعل التضخم

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. لائحة إسترشادية لواضع اللائحة الاسترشادية

إستمراراً للعوار التشريعي الذي لا ينتهي في قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي امتد أيضاً لكثير من اللوائح والقرارات الصادرة نفاذاً للقانون المشار إليه.
موعدنا في هذا المقال مع قرار رئيس اللجنة الأولمبية رقم 242 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 1/10/2017 والذي قرر في مادته الأولى اعتماد لائحة النظام الأساسي الاسترشادي للجنة الأولمبية المصرية.
وقبل أن نخوض في دهاليز اللائحة الإسترشادية التي وضعتها اللجنة الأولمبية لنفسها على النحو المشار إليه.
دعونا نتعرف أولاً على ما تضمنته المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الرياضة بشأن المختص بوضع اللائحة الإسترشادية ومتى يتم اللجوء إلى اللائحة الإسترشادية؟
وبشأن المختص بوضع اللائحة الإسترشادية فالكل يعرف أنها اللجنة الأولمبية ولن نخوض في مدى مشروعية ذلك.
وبشأن متى يتم اللجوء إلى اللائحة الإسترشادية فهذا منصوص عليه في المادة الرابعة من قانون الرياضة في حالة عدم إلتزام الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بوضع نظمها الأساسية خلال مدة ثلاث أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة سواء كان ذلك بسبب عدم إجتماع الجمعيات العمومية أو لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب.
وإذا كان ما سبق هو بشأن بيان متى يتم اللجوء إلى اللائحة الإسترشادية، فهل هذا ينطبق على اللجنة الأولمبية المصرية حتى تصدر لنفسها لائحة إسترشادية ؟ وبمفهوم آخر هل اللجنة الأولمبية لن تلتزم بالإجتماع في الموعد المقرر قانوناً لوضع نظامها الأساسي فتطبق على نفسها لائحة إسترشادية؟
في الحقيقة هذه صورة من صور العوار التشريعي وعدم وجود منطق تشريعي حتى في صياغة لائحة اللجنة الأولمبية وهو من وجهة نظري نتاج فهم خاطئ للمادة الرابعة من مواد إصدار قانون الرياضة المشار إليه .
وبعيداً عن دهاليز الحديث عن المنطق التشريعي في صياغة لائحة اللجنة الأولمبية المصرية المشار إليها.
دعونا ننتقل إلى الباب الخامس من تلك اللائحة المشار إليها والذي يتحدث عن الموارد المالية للجنة الأولمبية المصرية وحددت المادة 46 من اللائحة حصراً مما تتكون موارد اللجنة الأولمبية........"
وكانت المفاجأة أنه لم تتضمن اللائحة الإسترشادية للجنة الأولمبية المصرية أن من ضمن مواردها الإعانات الحكومية التي ترد إليها عن طريق وزارة الشباب والرياضة هذا بخلاف الإعانات الحكومية الأخرى!!
أما عن سبب عدم الإشارة إلى ذلك في اللائحة الإسترشادية للجنة الأولمبية فيسأل في ذلك واضعي تلك اللائحة، مع العلم بأن قرار وزير الشباب والرياضة رقم 761 لسنة 2017 بشأن اللائحة المالية للجنة الأولمبية قد تضمن في مادته السادسة أن من ضمن موارد اللجنة الأولمبية الإعانات الحكومية الاخرى .

وفى النهاية،" يعد الفهم الصحيح لنصوص القانون هو المخرج النهائى للعقلية القانونية" 

كاتب المقال المستشار أسامة الصعيدي