بوابة الدولة
الخميس 6 نوفمبر 2025 09:17 مـ 15 جمادى أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

تعرف علي تشكيل مجلس ادارة صندوق الطوارئ الطبية 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.

وانتهى المجلس من إقرار أهداف الصندوق، وكذلك تشكيل مجلس الإدارة والدور المنوط به.

وتنص المادة (1)

يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

مادة (2) أصلها مادة (1):

ينشأ صندوق يُسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبـــع رئيـــس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع أخرى له بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويشار إليه في هذا القانون بلفظ "الصندوق".

يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003.

ويؤول إلى الصندوق أرصدة حساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدةحساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

مادة (3) أصلها مادة (2):

يهدف الصندوق إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

مادة (4) أصلها مادة (3):

يتولى إدارة الصندوق كل من:

1- مجلس الأمناء.

2- مجلس الإدارة.

3- المدير التنفيذي.

مادة (5) أصلها مادة (4):

يشكل مجلس الأمناء برئاســة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:

- محافظ البنك المركزي المصري (وينوب عن الرئيس حال غيابه).

- وزير الصحة والسكان.

- وزير المالية.

- وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

- وزير التضامن الاجتماعي.

- ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء.

ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (6) أصلها مادة (5):

يختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وله على الأخص ما يأتي:

1- وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق.

2- متابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق.

3- إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق، والتي يقترحها مجلس الإدارة، وذلك دون التقييد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة أو أي جهة أخرى.

4- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامي تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقاً لقانون الموازنة العامة للدولة.

5-إعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.

موضوعات متعلقة

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 نوفمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2962 47.3953
يورو 54.5514 54.6705
جنيه إسترلينى 61.9343 62.0973
فرنك سويسرى 58.5421 58.6939
100 ين يابانى 30.7938 30.8603
ريال سعودى 12.6100 12.6371
دينار كويتى 154.0090 154.3821
درهم اماراتى 12.8753 12.9058
اليوان الصينى 6.6424 6.6567

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6095 جنيه 6065 جنيه $128.16
سعر ذهب 22 5590 جنيه 5560 جنيه $117.48
سعر ذهب 21 5335 جنيه 5305 جنيه $112.14
سعر ذهب 18 4575 جنيه 4545 جنيه $96.12
سعر ذهب 14 3555 جنيه 3535 جنيه $74.76
سعر ذهب 12 3050 جنيه 3030 جنيه $64.08
سعر الأونصة 189640 جنيه 188575 جنيه $3986.13
الجنيه الذهب 42680 جنيه 42440 جنيه $897.10
الأونصة بالدولار 3986.13 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى