بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 03:29 مـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فتح باب تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة وطلاب مدارس STEM ومدارس النيل ”الأعلى للإعلام”: إجراءات جديدة لصون واحترام الحياة الخاصة للمواطنين وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث تعزيز التعاون في مجال الحضانات مع مسئولي شركة ”فيوتيورا” الدفاع المدنى السعودى يعلن زوال الخطر عن الرياض ومحافظة الخرج منال عوض: إنجاز 833 معاملة متأخرة بالقاهرة والقليوبية.. وإزالة مخالفات بناء الإحصاء: مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر فى أقل من 9 شهور ضبط 106 آلاف و998 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة صندوق مكافحة الإدمان: ضبط 3 سائقين حافلات مدرسية يتعاطون مخدرات وإحالتهم للنيابة وزير النقل يتفقد مشروع تطوير وتوسعة ميناء العريش البحري باكستان تخطط لإرسال وفد لطهران في مساعي جديدة لكسر الجمود بين إيران وأمريكا تعزيز الربط اللوجستي وتوطين الصناعة.. محور مباحثات «اقتصادية قناة السويس» بالبرازيل مصرع سائق وإصابة 6 أشخاص في تصادم ملاكي وميكروباص بـ الإسكندرية

البرلمان يقر مدة الحد الاقصي  للصك بثلاثين عاما 

وافق مجلس النواب ، خلال الجلسة العامة ، على تحديد مدة الحد الاقصي للصك السيادي ، ثلاثين عاما .
جاء ذلك خلال مناقشة البرلمان لقانون الصكوك السيادية ، وحيث وافق المجلس ايضا على المواد التالية :
مادة (13): أصلها مادة (12):
لا يجوز الحجز أو اتخاذ أى إجراءات تنفيذية على الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أى إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
مادة (14): أصلها مادة (13):
يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى ثلاثين عاماً. ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (15): أصلها مادة (14)
يرخص للجهة المُصدرة بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادى، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المُصدرة داخل مصر أو خارجها. وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المُصدرة. وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق فى متابعة استثمارها واستخدامها فى الأغراض التى حددت من أجلها.
ويجب ألا يقل رأس المال المُصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادى عن مليون جنيه مصرى، ويجوز أن يُحدد النظام الأساسى للشركة رأس المال المُرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المُصدر.

ويجوز زيادة رأسمال الشركة المُصدر والمُرخص به بقرار من الوزير المُختص.
ويُصدر بالنظام الأساسى وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المُختص.

موضوعات متعلقة