بوابة الدولة
الجمعة 10 مايو 2024 11:01 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
النبراوي:- نستهدف تعزيز التعاون مع الصندوق.. وحل مشكلات الإسكان الاجتماعي في بعض النقابات الفرعية كيفيه الحصول على كعب العمل وأماكن استخراجه فى محافظة الإسماعيلية جيش الاحتلال: قصف نحو 40 هدفا فى قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية البحرية البريطانية: تقرير عن واقعة على بعد 195 ميلا بحريا شرق عدن باليمن نقابة الأطباء تحتفل غدا بيوم الطبيب.. وتكرم المثاليين والمتفوقين سعر الفراخ يسجل 85 جنيها والبيض بـ140جنيها كل ما تريد معرفته عن أسعار الفاكهه بالأسواق تفاصيل أسعار الخضراوات الطازجة بالأسواق تيك توكر شهيرة تقدم فتيات الليل للأثرياء العرب في الحي الراقي التحقيق في قتل ٣٠ كلبا بالسم بحدائق الأهرام«» التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات الجزء الثالث من المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والممتد من محطة التوفيقية حتى محطة جامعة القاهرة... رئيس جامعة عين شمس يشهد ختام مبادرة قطاع الابتكار و التدريب ”مجتمع طلابي شامل متكافئ” لتأهيل الطلاب ذوي الهمم...

البرلمان يوافق على المادة  8 من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 8 من مشروع قانون انشاء صندوق الوقف الخيرى والتى تحدد موارد الصندوق.

وجاء نص المادة كما وافق المجلس عليها كما يلى:

تتكون موارد الصندوق من:

1- الفوائض القائمة في نهاية السنة المالية لحسابات اللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصناديق النذور وصناديق إعمار المساجد.

2- فوائض ريع الوقف القائمة فى نهاية السنة المالية.

3- التبرعات والهبات والمنح النقدية أو العينية التى يتلقاها من الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والتى يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراض الصندوق.

4- عائد استثمار أموال الصندوق

5- أى موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية
و وافق المجلس على المادة السادسة من مشروع قانون صندوق الوقف الخيرى المقدم من الحكومة، والتى تحدد آلية التصرف فى أموال الصندوق.

وتنص المادة على "يكون لنائب رئيس مجلس إدارة الصندوق "وزير الأوقاف" سلطة التصرف في أموال الصندوق بعد اعتماد مجلس ادارة الصندوق للصرف على أنشطة البر العام والخاص وسائر الأنشطة الدعوية والاجتماعية وغيرها على النحو المبين بأهداف الصندوق. ;كما وافق المجلس على المادة الخامسة من مشروع القانون ، والتى تحدد القواعد المتعلقة بانعقاد مجلس إدارة الصندوق، وآلية إصدار قراراته.

ونصت المادة كما وافق عليها المجلس على "يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذ ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2889 47.3886
يورو 50.7457 50.8716
جنيه إسترلينى 58.9266 59.0699
فرنك سويسرى 51.9715 52.1097
100 ين يابانى 30.3270 30.3929
ريال سعودى 12.6083 12.6356
دينار كويتى 153.6550 154.0290
درهم اماراتى 12.8733 12.9040
اليوان الصينى 6.5435 6.5581

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى