بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 06:28 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يستضيف روما وسط أزمة هي الأسوأ منذ 1984 حكيمي يتألق مع باريس سان جيرمان رغم أزمته القضائية.. ثلاثية استثنائية قبل مواجهة فياريال اتصالات مصر توسّع شبكة متاجرها الخضراء بحصول 7 متاجر جديدة على شهادة EDGE Advanced التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب ورش أبو غاطس تستقبل طلاب ”بني سويف التكنولوجية” للتعرف على منظومة صيانة وتشغيل القطارات| صور تكريم رضا الكرداوى لضمجها الذكاء الاصطناعي فى عروض مسابقة ”تحدى القراءة العربي” أضخم طرح بتاريخ البورصة المصرية.. مجلس الوزراء يسلط الضوء على إدراج أسهم بنك القاهرة للتداول مجلس الوزراء: إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعان وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة.. ولا قرارات بمدها الحكومة: إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعان وفقا للخريطة الزمنية المعلنة فوري و بهية يتعاونان خلال شهر أكتوبر الوردي لدعم التوعية بسرطان الثدي أبرز منافسات كرة القدم في نوفمبر على TOD by beIN مصر تستهدف مضاعفة الأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 6 آلاف منشور سنويا

مجلس النواب يوافق على علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي للموظفين 

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون الحكومة بشأن العلاوة الدورية للموظفين.

وتنص اللمادة الأولى:

يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1/7/2021 طبقًا للمادة (37) منه مبلغ (75) جنيهًا شهريًا.

فيما تنص المادة الثانية: اعتبارًا من 1/7/2021 يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه علاوة خاصة بنسبة (13 %) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2021 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (75) جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من 1/7/2021.

ولا يسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على كل من الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 7 % من الأجر الوظيفي. وإذا كانت العلاوة الدورية السنوية للعاملين بهذه الهيئات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية تمنح بنسبة لا تقل عن 7 % من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
Aa