بوابة الدولة
الخميس 19 مارس 2026 10:49 مـ 30 رمضان 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
علقة موت.. كواليس فيديو سحل طالب وإصابته بآلة حادة بسبب الفلوس ضابط بحري مزيف.. كواليس سقوط أخطر عصابة لتزوير وثائق السفر ضبط سائق ميكروباص لفرضه أجرة زيادة على الركاب بالدقهلية بسبب الطقس السيئ.. مصرع مسن سقط فوقه حائط بقنا ”مافيا الأنابيب” في قبضة الأمن.. سقوط مدير مستودع غاز بأكتوبر بتهمة السوق السوداء إحالة المتهمين بانشاء مركز ادمان هرب منه النزلاء بابو النمرس للمحاكمة وزير الكهرباء يهنئ العاملين بعيد الفطر المبارك القصبي: عيد الفطر يجسد قيم الرحمة والتكافل.. وقيادة السيسي صمام أمان الوطن الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 70 ألف أمريكى من الشرق الأوسط أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن التقييمات الحالية تشير إلى عدم وجود مؤشرات على استسلام النظام الإيرانى أو انهياره فى المستقبل القريب، رغم... نتنياهو من طابق محصن تحت الأرض: إيران لم تعد تمتلك القدرة على تصنيع الصواريخ البنتاجون يدرس إرسال قوات إضافية إلى الشرق الأوسط

يتوافق مع الشريعه الإسلامية...الشيوخ يوافق نهائيا على إصدار الصكوك السيادية ويحيله للنواب

القانون يهدف إلى تمويل عجز الموازنة .. والمشروعات الإستثمارية .. ويسمح للأفراد والمؤسسات غير المصرفية بالإستثمار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية
ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.
كما يستهدف ايضا إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادىء الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويعمل مشروع القانون زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ويحتوي مشروع القانون على اثنتين وعشرين مادة ، تندرج تحت ستة فصول أساسية ، تضمن الفصل الأول الأحكام العامة ، ويتكون الفصل الأول من عشر مواد كما يلي : . تضمنت المادة ( 1 ) التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون ؛ تفاديا للخلاف حول المقصود منها ، كما حددت المادة ( ۲ ) المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية ، كما أوردت المادة ( ۳ ) شكل الصكوك السيادية وصفاتها ،
وجاءت المادة ( 4 ) لتحيل للائحة التنفيذية تحديد صيغ إصدار الصكوك السيادية ومدي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما حددت المادة ( 5 ) عملية التصكيك وتداولها وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك ، وأكدت المادة ( 6 ) علي سريان المعاملة الضريبية للأوراق المالية الحكومية علي الصكوك السيادية ، كما نصت المادة ( 7 ) علي حقوق مالكي الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول ، كما اخضعت المادتان ( ۸ ، ۹ ) قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية ، وبينت المادة ( ۱۰ ) الأثار المترتبة على انتهاء مدة الصك .
كما تضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، ويتكون هذا الفصل من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المادة ( 11 ) الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك عن طريق حق الإنتفاع بها دون حق الرقبة ، في حين حظرت المادة ( ۱۲ ) اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، كما وضحت المادة ( ۱۳ ) الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بثلاثين عاما .
وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص التي تتولي إصدار الصكوك نيابة عن وزارة المالية ، ويتكون من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المواد ( 14 ، 15، 16 ) الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد ، بما في ذلك رأسمالها ، وغرض الشركة وأنشطتها ، والتزاماتها الرئيسية . وقد تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الأساسية ، وقد ورد هذا التنظيم في المادتين ( ۱۷،۱۸ ) .
كما تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات وأقر بجواز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك وذلك في المادة ( 19 ) ، في حين نظمت المادتات ( ۲۰ ، ۲۱ ) الجزاءات والعقوبات الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون .
وأخيرا فقد تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك ، وقد ورد تنظيمه في مادة وحيدة هي المادة ( ۲۲ ) .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231