بوابة الدولة
الأربعاء 7 مايو 2025 11:11 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
زيزو يتظلم ضد عقوبات الزمالك وجلسة جديدة لاستماع شكواه مصر تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع جنوب آسيا وتدعو الهند وباكستان للتهدئة ”قضايا المرأة” تنظم ندوة توعوية لطالبات مدرسة قومية الثانوية بالعجوزة وزير الطيران ورئيس الهيئة العربية للتصنيع يشهدان توقيع بروتوكول تعاون لتصنيع محاكيات الطيران وتطوير منظومة التدريب الفني ايركايرو تشارك فعاليات يوم الطيران الخاص بالشرق الاوسط وشمال افريقيا الخارجية تهيب بضرورة الالتزام بقواعد الحج المطبقة من السلطات السعودية سفير مصر ووزيرة الثقافة الفرنسية يشاركان باحتفالية إصدار كتاب حول مسلة الأقصر قرار هام في واقعة التعدي على نجل حسام عاشور اتحاد الكرة يدرس تغليظ العقوبات والغرامات الخاصة بالتجاوزات على الحكام سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 7-5-2025 بالبنوك الرئيسية وزارة البترول: 15.5 مليار جنيه تعاقدات جديدة لصان مصر بزيادة 41% سعر الجنيه الاسترلينى يبدأ تعاملات اليوم الأربعاء 7-5-2025 على ارتفاع

يتوافق مع الشريعه الإسلامية...الشيوخ يوافق نهائيا على إصدار الصكوك السيادية ويحيله للنواب

القانون يهدف إلى تمويل عجز الموازنة .. والمشروعات الإستثمارية .. ويسمح للأفراد والمؤسسات غير المصرفية بالإستثمار

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار الصكوك السيادية
ويستهدف مشروع قانون الصكوك السيادية تحسين الأداء المالي واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتنويع مصادر التمويل، من خلال تقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين وتطوير آلياته وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية.
كما يستهدف ايضا إصدار صكوك سيادية مطابقة لمبادىء الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري، وهى أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
ويهدف إلى تحسين الأداء المالي وتحقيق المستهدفات قصيرة وطويلة الأجل والحد من عجز الموازنة العامة للدولة من خلال عدة وسائل منها: «تخفيض فاتورة خدمة الدين وزيادة عمر محفظة الدين، واستحداث آليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين، وتطوير آلياته، وتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي يجري إصدارها بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
ويعمل مشروع القانون زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية، باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع، وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية واشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين.
يجيز مشروع قانون الصكوك السيادية لوزارة المالية تمويل الموازنة العامة للدولة وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
ويحتوي مشروع القانون على اثنتين وعشرين مادة ، تندرج تحت ستة فصول أساسية ، تضمن الفصل الأول الأحكام العامة ، ويتكون الفصل الأول من عشر مواد كما يلي : . تضمنت المادة ( 1 ) التعريف بالمصطلحات الواردة بالقانون ؛ تفاديا للخلاف حول المقصود منها ، كما حددت المادة ( ۲ ) المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية ، كما أوردت المادة ( ۳ ) شكل الصكوك السيادية وصفاتها ،
وجاءت المادة ( 4 ) لتحيل للائحة التنفيذية تحديد صيغ إصدار الصكوك السيادية ومدي توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ، كما حددت المادة ( 5 ) عملية التصكيك وتداولها وأناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك ، وأكدت المادة ( 6 ) علي سريان المعاملة الضريبية للأوراق المالية الحكومية علي الصكوك السيادية ، كما نصت المادة ( 7 ) علي حقوق مالكي الصكوك السيادية والالتزامات المقررة للمنتفع بالأصول ، كما اخضعت المادتان ( ۸ ، ۹ ) قواعد حفظ وتداول الصكوك السيادية داخل وخارج مصر لقواعد القيد والتداول بنظام الحفظ المركزي والبورصة المصرية المطبقة على الأوراق المالية الحكومية ، وبينت المادة ( ۱۰ ) الأثار المترتبة على انتهاء مدة الصك .
كما تضمن الفصل الثاني الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، ويتكون هذا الفصل من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المادة ( 11 ) الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك عن طريق حق الإنتفاع بها دون حق الرقبة ، في حين حظرت المادة ( ۱۲ ) اتخاذ إجراءات الحجز أو أية إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك ، كما وضحت المادة ( ۱۳ ) الحد الأقصى لمدة تأجير أو تقرير حق الانتفاع بثلاثين عاما .
وتضمن الفصل الثالث الأحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص التي تتولي إصدار الصكوك نيابة عن وزارة المالية ، ويتكون من ثلاث مواد كما يلي : حيث نظمت المواد ( 14 ، 15، 16 ) الأحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد ، بما في ذلك رأسمالها ، وغرض الشركة وأنشطتها ، والتزاماتها الرئيسية . وقد تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الأساسية ، وقد ورد هذا التنظيم في المادتين ( ۱۷،۱۸ ) .
كما تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات وأقر بجواز التحكيم في تسوية المنازعات الناشئة عن عقود التصكيك وذلك في المادة ( 19 ) ، في حين نظمت المادتات ( ۲۰ ، ۲۱ ) الجزاءات والعقوبات الناشئة عن مخالفة أحكام هذا القانون .
وأخيرا فقد تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك ، وقد ورد تنظيمه في مادة وحيدة هي المادة ( ۲۲ ) .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى06 مايو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 50.6114 50.7114
يورو 57.3225 57.4459
جنيه إسترلينى 67.5966 67.7657
فرنك سويسرى 61.3546 61.5131
100 ين يابانى 35.3802 35.4526
ريال سعودى 13.4928 13.5202
دينار كويتى 165.0462 165.4263
درهم اماراتى 13.7782 13.8073
اليوان الصينى 7.0118 7.0264

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5600 جنيه 5571 جنيه $109.05
سعر ذهب 22 5133 جنيه 5107 جنيه $99.96
سعر ذهب 21 4900 جنيه 4875 جنيه $95.42
سعر ذهب 18 4200 جنيه 4179 جنيه $81.79
سعر ذهب 14 3267 جنيه 3250 جنيه $63.61
سعر ذهب 12 2800 جنيه 2786 جنيه $54.53
سعر الأونصة 174180 جنيه 173291 جنيه $3391.90
الجنيه الذهب 39200 جنيه 39000 جنيه $763.36
الأونصة بالدولار 3391.90 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى