بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 03:05 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد فى مصر اليوم الخميس 18- 6 - 2026.. الطن بـ40 ألف جنيه جامعة أسيوط تؤكد دعمها لاكتشاف المواهب وتنمية الوعي خلال الاحتفال الختامي بعد نجاحها في محو أمية 70339 مواطنًا.. جامعة أسيوط العين الحمرا للشركات المخالفة.. ”الرقابة المالية” تقفل باب التوسع أمام غير الملتزمين النواب يناقش الاسبوع المقبل أيلولة أرباح شركات الدولة للخزانة العامة النواب يناقش تعديلات الضريبة على القيمة المضافة لدعم القطاع الصحي والصناعة وتحفيز الاستثمار هيئة البث الإسرائيلية: مناقشة الانسحاب من لبنان فى واشنطن الأسبوع المقبل إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لكندا يوم 19 يونيو استعدادا لمواجهة نيوزيلندا محمد مرزبان الأحدث.. أغرب وصايا نجوم الفن لمراسم جنازاتهم النائبة مروة حسان: مشاركة الرئيس السيسي في قمة G7 تعكس الثقل الاستراتيجي لمصر استمرار أعمال توريد القمح ببني سويف 346 ألف طن إجمالي الكميات المستلمة منذ بداية الموسم وزير البترول: القطاعات المفتوحة نقلة نوعية لتسريع طرح الفرص التعدينية وجذب الاستثمارات

عبد الرزاق يرفع اعمال الجلسة العامة للشيوخ ليوم 30 مايو 

قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ رفع اعمال الجلسة العامة للشيوخ ليوم 30مايو الجاري

وكان المجلس قد وافق على خلال جلستة العامة علي اقتراح النائب محمد شوقى، بتقسم المادة الحادية عشر من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية والمنظمة للأصول التى تصدر على أساسها الصكوك، إلى مادتين، وذلك بعد مناقشات مستفيضة.

وتقضى المادة (11) حسبما انتهى إليه مجلس الشيوخ، بأن تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساسا لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقا لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس بناء على عرض الوزير المختص.

وتنص المادة (12) وفقا لما انتهى إليها مجلس الشيوخ، على " تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى اللجنة العليا للتقييم، تختص بتقييم حق الانتفاع للأصول المبينة فى المادة (11) من هذا القانون، أو تأجيرها أو بأى طريق أخر يتفق مع عقود الإصدار وذلك وفقا لمعايير التقييم المالى للمنشأة، ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.

وحسب المادة ذاتها، يجوز للجهة المصدرة بناء على عرض اللجنة الاستعانة بأحد الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتمانى كإجراء إضافى بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.

ووفقا للمادة، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال اللجنة العليا للتقييم على مجلس الوزراء لاعتمادها. ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

وكان ممثل الحكومة قد طالب بأن يكون التقييم مرتبط بحق الانتفاع وليس معايير التقييم المالى للمنشأة أو معايير التقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، ليؤكد النائب محمد شوقى، بأن النص المُقترح من جانبه يتحدث عن تقييم حق الانتفاع وليس الاصول. وكان المجلس قد وافق علي المادة التاسعة وتقضى المادة التاسعة حسبما انتهى إليها المجلس بأن تٌحفظ الصكوك السيادية التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية بأحد البنوك الدولية المعنية بالإيداع والحفظ والقيد المركزى، ويكون قيدها وتداولها بأى من البورصات الدولية وفقا للقواعد المٌتبعة للأوراق المالية الحكومية التى تٌطرح خارج جمهورية مصر العربية.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education