بوابة الدولة
السبت 20 ديسمبر 2025 04:37 مـ 29 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظات ندوة توعوية بعنوان ”اليوم العالمي للغة العربية” كشف مقبرة الملك تحتمس الثاني بالبر الغربي بالأقصر ضمن أهم 10 اكتشافات أثرية لعام 2025 محافظ الشرقية: تكثيف الحملات لعودة الإنضباط بانحاء المحافظة أفريقيا وروسيا.. نمو متصاعد للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري (فيديو) تكافل الشرقية يقدم 111.7 ألف جنيه لـ365 أسرة ضمن الأولى بالرعاية السفير صلاح حليمة: روسيا تسعى لتعزيز حضورها في أفريقيا|فيديو وزير الرياضة ومحافظ المنيا يقوما بجولة تفقدية في مركز التنمية الشبابية بدير مواس جامعة أسيوط الأهلية تعلن نتائج مسابقة الطالب والطالبة المثالية للعام الجامعي 2025/2026 9 من أكبر شركات الأدوية العالمية توقع اتفاقيات مع ترامب لخفض أسعار الأدوية في أمريكا البنك المركزي الفرنسي يرفع توقعات النمو رغم الاضطراب السياسي وعدم اليقين المالي خلص على أولاده الـ4.. تأييد حكم الإعدام على ”سفاح قليوب” نظر تجديد حبس البلوجر شاكر في قضية غسل الأموال 24 ديسمبر

الاثنين المقبل.. مجلس الشيوخ يناقش قانون الصكوك السيادية

يواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق ،اعمال جلساته العامة يوم الاثنين القادم
لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشىون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية.

و اكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي و تحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة و ذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين و استحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية
و لتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين
فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين
وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر و اثنين و عشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع .
وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار
و أوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها و احالت المادة ٤ للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الاسلامية
و اخضعت المادة ٥ عملية التصميم و تداول الصكوك السيادية و استردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك
و نصت المادة ٦ على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها كما منحت المادة ٧ لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك
و حددت المادتان ٨ و ٩ قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة ١٠ القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية .
و تضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك و يتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي :
و قد قصرت المادة ١١ ما يستخدم اساسا في اصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة ١٢ اتخاذ اجراءات الحجز او اتخاذ ايه اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك
كما بينت المادة ١٣ الحد الاقصى لمدة تاجير او تقرير حق الانتفاع بالاصول التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية
و تضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد و نظمت المواد ١٤ ، ١٥ ، ١٦ الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الاساسي و غرضها و حدود مسئولياتها و تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية و قد ورد هذا في المادتين ١٧، ١٨ و تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات و قد ورد هذا من خلال المواد " ١٩ ، ٢٠، ٢١" و تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5329 47.6329
يورو 55.6990 55.8209
جنيه إسترلينى 63.5942 63.7518
فرنك سويسرى 59.7372 59.9005
100 ين يابانى 30.5109 30.5849
ريال سعودى 12.6731 12.7004
دينار كويتى 154.7445 155.1205
درهم اماراتى 12.9408 12.9694
اليوان الصينى 6.7505 6.7649

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6610 جنيه 6590 جنيه $139.49
سعر ذهب 22 6060 جنيه 6040 جنيه $127.86
سعر ذهب 21 5785 جنيه 5765 جنيه $122.05
سعر ذهب 18 4960 جنيه 4940 جنيه $104.62
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3845 جنيه $81.37
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3295 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205640 جنيه 204930 جنيه $4338.58
الجنيه الذهب 46280 جنيه 46120 جنيه $976.42
الأونصة بالدولار 4338.58 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى