بوابة الدولة
الجمعة 27 يونيو 2025 06:21 مـ 1 محرّم 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
57.5 مليار جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة خلال 11 عامًا مستشفى الأمراض العصبية والنفسية جامعة اسيوط وجراحة المخ والأعصاب محافظ القاهرة :توفير خدمة منتظمة يومى الاحد والجمعة من كل أسبوع لتوصيل مترددى سوق السيارات الجديد تسهيلا على راغبى بيع وشراء... إيطاليا تخصص 10 ملايين يورو لدعم القطاع الصحي بغزة الزمالك يوجه رسالة لعبد الشافي بعد اعتزاله: القدوة والرمز السعودية تمدد تأشيرات الزيارة المنتهية خلال 30 يومًا.. اعرف التفاصيل بعد مطالبات ترحيلها من مصر، صابر الرباعي يدافع عن هند صبري «تحالف الصيادلة» ينطلق من القاهرة: بروتوكول تاريخي لتوحيد الجهود المهنية عربياً وأفريقياً رسميا، مودرن سبورت يتعاقد مع محمد أبو جبل رسالة غضب من أهالى ناقلة جند لجيش الاحتلال أحرقتها القسام بعبوة شواظ وزير العمل يوجه بمتابعة حادث المنوفية.. وسرعة صرف التعويضات اللازمة الرئيس اللبناني يدين التصعيد الإسرائيلى على منطقتي النبطية وإقليم التفاح

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العقوبات وتجريم تصوير جلسات المحاكم 

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والتى تتعلق بتجريم تصوير ونشر وقائع جلسات المحاكم بدون تصريح، وذلك فى مجموعه، على أن يتم اخذ الرأى النهائى على مشروع القانون فى جلسة مقبلة.
جاء ذلك بعد موافقة المجلس على تعديل مقترح من النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية، بشأن ضبط صياغة مادة القانون.
وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ان فلسفة مشروع القانون المعروض، تكمن في السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه في ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
وتستهدف تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم. كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى25 يونيو 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 49.8591 49.9586
يورو 57.8815 58.0069
جنيه إسترلينى 67.8832 68.0236
فرنك سويسرى 61.8216 61.9833
100 ين يابانى 34.2157 34.2934
ريال سعودى 13.2936 13.3209
دينار كويتى 163.0076 163.3861
درهم اماراتى 13.5749 13.6049
اليوان الصينى 6.9496 6.9643

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5286 جنيه 5263 جنيه $104.77
سعر ذهب 22 4845 جنيه 4824 جنيه $96.04
سعر ذهب 21 4625 جنيه 4605 جنيه $91.67
سعر ذهب 18 3964 جنيه 3947 جنيه $78.58
سعر ذهب 14 3083 جنيه 3070 جنيه $61.12
سعر ذهب 12 2643 جنيه 2631 جنيه $52.38
سعر الأونصة 164404 جنيه 163693 جنيه $3258.71
الجنيه الذهب 37000 جنيه 36840 جنيه $733.39
الأونصة بالدولار 3258.71 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى