بوابة الدولة
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 03:25 مـ 4 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

«فصل متعاطي المخدرات من الحكومة..ومنع التصوير بالمحاكم» فى مناقشات النواب الإسبوع المقبل

تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى الجبالى ، يومي الأحد والأثنين المقبلين، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قـانون مُقدم من الحكـومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
ويستهدف القانون وضع حد لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته والتوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

كما تشهد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، تكمن فلسفة مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صدورالحكم بات بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.

كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
كما تشهد تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر حيث صدر القانون رقم 163 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، وذلك بهدف تسهيل وتيسيرعملية شهرسابقة خبرات شركات المقاولات المصرية وتقليل قيمة رسوم الشهر لها، حيث أن القانون القائم– آنذاك - يفرض على الأعمال غير واجبة الشهر رسوم مقدارها نصف بالمائة في المائة عن كل تصرف أو موضوع لم ينص عليه فى الجدول الخاص بتلك الأعمال "جدول ب" وبدون حد أقصى، وهو ما كان يفرض كنسبة من قيمة موازنات تلك الشركات كرسم على شهر سابقة الخبرة وصحة الميزانية لتقديمها للعمل بالخارج، مما كان يؤدي إلى تحمل تلك الشركات أعباء مالية كبيرة ونتيجة ذلك أحجمت كثير من الشركات عن الإقدام على عملية الإشهار لسابقة خبراتها، وصحة ميزانياتها مما يعيقها عن التقدم للأعمال الخارجية.
وحيث إن القانون سالف الذكر كان قاصرًا على شركات المقاولات، وفي ظل ما تهدف إليه الدولة المصرية – في الوقت الراهن – من تشجيع التصدير، ودفع عجلة الاقتصاد القومي، بدأت العديد من الشركات المصرية دراسة الأسواق الخارجية سعيًا لفتح أسواق جديدة سواء لمنتجاتها أو ما تقدمه من خدمات،الأمر الذي حدا بالمشرع أن يتدخل لتيسير تلك الإجراءات ليتيح لأكبر عدد ممكن من الشركات في المنافسة الخارجية.
فكان من أولى تلك التحديات التي تواجه الشركات المصرية – عدا شركات المقاولات – هي الرسم المقرر لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها؛ لتقديمها للعمل بالخارج، والذي يقدر بنسبة 0.5% من إجمالي الميزانية دون حد أقصى لها، على خلاف شركات المقاولات فقد وضع المشرع مبلغ مائة ألف جنيه كحد أقصى لتوثيق سابقة خبرتها وصحة ميزانيتها لتقديمها للعمل بالخارج، الأمر الذي دعا إلى اقتراح مشروع القانون المرافق بما يضمن سريان القانون على كافة الشركات وكذلك سريان الحد الأقصى– مائة ألف جنيه – على كافة الشركات دون قصرها على شركات المقاولات لتحذو حذو شركات المقاولات فى المنافسة الخارجية مما يعزز النشاط الاقتصادي عامة وتعزيز مكانة مصر الدولية بصفة خاصة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4834 47.5834
يورو 56.0209 56.1484
جنيه إسترلينى 64.1311 64.2947
فرنك سويسرى 60.2735 60.4388
100 ين يابانى 30.4459 30.5120
ريال سعودى 12.6595 12.6869
دينار كويتى 154.5483 154.9242
درهم اماراتى 12.9273 12.9581
اليوان الصينى 6.7558 6.7708

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6825 جنيه 6800 جنيه $144.32
سعر ذهب 22 6255 جنيه 6235 جنيه $132.30
سعر ذهب 21 5970 جنيه 5950 جنيه $126.28
سعر ذهب 18 5115 جنيه 5100 جنيه $108.24
سعر ذهب 14 3980 جنيه 3965 جنيه $84.19
سعر ذهب 12 3410 جنيه 3400 جنيه $72.16
سعر الأونصة 212215 جنيه 211505 جنيه $4488.93
الجنيه الذهب 47760 جنيه 47600 جنيه $1010.26
الأونصة بالدولار 4488.93 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى