بوابة الدولة
الخميس 18 ديسمبر 2025 09:02 صـ 27 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على تعديل قانون نقابة المهندسين

وافق مجلس الشيوخ خل جلسته لاعامة اليوم ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا على تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الإسكان والادارة المحلية والنقل ومكاتب لجان الطاقة والقوى العامة ولجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1964.
وكان المجلس قد وافق على عدد من مواد مشروع القانون فى الجلسات السابقة ويأتي مشروع القانون طبقا للدستور، وما جاء في مادته رقم 76 الخاصة بإنشاء النقابات والاتحادات والمادة رقم 77 منه التي على أساسها ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية.
وتضمنت أهداف مشروع القانون، تعديل بعض أحكام القانون القائم لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية، وتطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع، ووضع تنظيم قانوني للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي ، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنية على أعمال المهندسين حفاظا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة ويعمل مشروع القانون علي ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة ، ومراعاة الأكواد العالمية، فضلا عن تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية، وتوثيق وتبادل المعلومات والخبرات بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.


عاقب القانون كل من انتحل صفة مهندس بعقوبات رادعة، وجاء نص القانون أن يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنتحل لقب مهندس أو باشر عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدا بالنقابة أو كان مقيدا وتم ايقافه بقرار تأديبى أو قيام رب العمل باستخدام أحد من غير الاعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية على أن تؤول حصيلة الغرامات إلى النقابة.
كما عاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قبل أو استعمل عقدا ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسما أو صورة أو تقريرا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة طبقا للقانون.

ونصت المادة (4) بعد تعديلات قانون نقابة المهندسين على إجراءات تشكيل لجان القيد والهيكل التنظيمي والرسوم المقررة للقيد، وعلى الطالب أن يؤدي مع الطلب رسما قدره خمسمائة جنيه.

أما المادة (7) نصت على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندس أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسمائهم في جدول النقابة، ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة، حيث يسدد رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري بالنسبة للمهندس الأجنبي، ورسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

وبالنسبة للمكاتب الاستشارية والهندسية يسدد رسم مقداره ثلاثمائة ألف جنيه مصري، اضافة إلى رسم مزاولة سنوي مقداره مائتا ألف جنيه مصري ويكمن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى17 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.5409 47.6409
يورو 55.6989 55.8256
جنيه إسترلينى 63.3815 63.5338
فرنك سويسرى 59.6872 59.8503
100 ين يابانى 30.5611 30.6333
ريال سعودى 12.6738 12.7019
دينار كويتى 154.9016 155.2780
درهم اماراتى 12.9430 12.9720
اليوان الصينى 6.7488 6.7634

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6605 جنيه 6585 جنيه $139.47
سعر ذهب 22 6055 جنيه 6035 جنيه $127.85
سعر ذهب 21 5780 جنيه 5760 جنيه $122.04
سعر ذهب 18 4955 جنيه 4935 جنيه $104.60
سعر ذهب 14 3855 جنيه 3840 جنيه $81.36
سعر ذهب 12 3305 جنيه 3290 جنيه $69.74
سعر الأونصة 205460 جنيه 204750 جنيه $4338.08
الجنيه الذهب 46240 جنيه 46080 جنيه $976.31
الأونصة بالدولار 4338.08 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى