بوابة الدولة
الخميس 18 يونيو 2026 03:03 مـ 2 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
سعر الحديد فى مصر اليوم الخميس 18- 6 - 2026.. الطن بـ40 ألف جنيه جامعة أسيوط تؤكد دعمها لاكتشاف المواهب وتنمية الوعي خلال الاحتفال الختامي بعد نجاحها في محو أمية 70339 مواطنًا.. جامعة أسيوط العين الحمرا للشركات المخالفة.. ”الرقابة المالية” تقفل باب التوسع أمام غير الملتزمين النواب يناقش الاسبوع المقبل أيلولة أرباح شركات الدولة للخزانة العامة النواب يناقش تعديلات الضريبة على القيمة المضافة لدعم القطاع الصحي والصناعة وتحفيز الاستثمار هيئة البث الإسرائيلية: مناقشة الانسحاب من لبنان فى واشنطن الأسبوع المقبل إبراهيم حسن: منتخب مصر يتوجه لكندا يوم 19 يونيو استعدادا لمواجهة نيوزيلندا محمد مرزبان الأحدث.. أغرب وصايا نجوم الفن لمراسم جنازاتهم النائبة مروة حسان: مشاركة الرئيس السيسي في قمة G7 تعكس الثقل الاستراتيجي لمصر استمرار أعمال توريد القمح ببني سويف 346 ألف طن إجمالي الكميات المستلمة منذ بداية الموسم وزير البترول: القطاعات المفتوحة نقلة نوعية لتسريع طرح الفرص التعدينية وجذب الاستثمارات

تعرف علي عقوبة انتحال صفة مهندس بعد اقرار  الشيوخ مادة العقوبات 

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على العقوبات الواردة بقانون نقابة المهندسين.

وتنص المــــادة (98)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:
1– انتحال لقب مهندس بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2– مباشرة عمل من الأعمال الهندسية ممن ليس مقيدًا بالنقابة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو كان مقيدًا بها، ولكنه موقوف عن العمل بقرار تأديبي.

3– مخالفة احكام القرارات التي يصدرها وزير الموارد المائية والرى للمادة (95).

4– قيام رب العمل أو من يمثله باستخدام أحد من غير الأعضاء المقيدين بالنقابة لمباشرة أعمال هندسية أو إسناد أعمال هندسية إليهم لا تجوز لهم مباشرتها طبقًا لأحكام هذا القانون.
وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.

مــــادة (99)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة قدرها ضعف قيمة المبالغ المستحقة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من وقع أو قَبِل أو استعمل عقدًا، ولم يسجل بالنقابة أو استعمل رسمًا أو صورة أو تقريرًا ولم يؤد عنه المبالغ المقررة الواردة في نص المادتين: (45) و(46) من هذا القانون، وامتنع عن السداد خلال تسعين يومًا من تاريخ الاستحقاق.

وتؤول حصيلة الغرامات المقضي بها إلى النقابة.



education education education education education education education education education education education education education education education education education education education education