بوابة الدولة
الجمعة 10 مايو 2024 07:21 مـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل أحكام قانون  رقم إنشاء صندوق تحيا مصر

التعديلات تستهدف تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة من خلال زيادة مجالات الإعفاءات للصندوق

إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم

وافق البرلمان مبدئيًا علو تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015 بإنشاء صندوق تحيا مصر

و اكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يهدف إلى تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من أجلها من خلال زيادة مجالات الإعفاءات المقررةلصندوق تحيا مصر.

و ذكر التقرير فلسفة مشروع القانون نظراً لطبيعة الصندوق وبغرض تنفيذ الأغراض التي أنشئ من أجلها قرر قانون إنشاء الصندوق في مادته الثامنة بعض الإعفاءات المالية للصندوق فنص على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم، مع عدم سريان أحكام قوانين ضرائب الدخل والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق كما لا يسرى عليه أي نوع آخر من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حالياً او التي تفرض مستقبلاً.

و قال التقرير تبين من الواقع العملى بعض المعوقات التي صادفت تنفيذ نص الإعفاء السابق الإشارة إليه مما أدى الى تحمل الصندوق رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وعدم سريان الإعفاء على التبرعات والمنح التي ترد للصندوق من الخارج، فضلاً عن عدم شمول الإعفاء المشار إليه قانون الضريبة على القيمة المضافة، وذلك تأسيساً على ما قضت به المادة (29) من قانون الضريبة على القيمة المضافة من عدم سريان الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الأخرى على الضريبة على القيمة المضافة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة، ورغبة من الحكومة في تمكين الصندوق من مباشرة الأنشطة التي أنشئ من اجلها تم إعداد مشروع القانون المعروض لزيادة مجالات الإعفاءات المقررة لصندوق تحيا مصر .

و ا تضمن النص إعفاء الصندوق من كافة رسوم الشهر العقاري والتوثيق، وما في حكمها التي يقع عبء أدائها عليه، وأية عقود باختلاف أنواعها التي يكون الصندوق طرفاً فيها، ومن رسوم التصديق على التوقيع.

وحوى النص المستبدل إعفاء الصندوق من كافة الضرائب، والرسوم الجمركية، ورسوم المناطق الحرة لكل ما يستورده من معدات، وأجهزة، ومستلزمات، وأي أصناف أخرى لازمة لأعماله، وكل ما يرد إليه من الهدايا، والهبات، والتبرعات، والمنح التي ترد له من الخارج.

وتضمنت الفقرة الأخيرة من المادة المستبدلة ربط الإعفاءات المشار إليها في المادة بالضرائب والرسوم التي يقع عبؤها مباشرة على الصندوق .

- المادة الثانية : وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى09 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.2889 47.3886
يورو 50.7457 50.8716
جنيه إسترلينى 58.9266 59.0699
فرنك سويسرى 51.9715 52.1097
100 ين يابانى 30.3270 30.3929
ريال سعودى 12.6083 12.6356
دينار كويتى 153.6550 154.0290
درهم اماراتى 12.8733 12.9040
اليوان الصينى 6.5435 6.5581

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,549 شراء 3,583
عيار 22 بيع 3,253 شراء 3,284
عيار 21 بيع 3,105 شراء 3,135
عيار 18 بيع 2,661 شراء 2,687
الاونصة بيع 110,361 شراء 111,427
الجنيه الذهب بيع 24,840 شراء 25,080
الكيلو بيع 3,548,571 شراء 3,582,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى