بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 06:28 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
دوري أبطال أوروبا.. مانشستر يونايتد يستضيف روما وسط أزمة هي الأسوأ منذ 1984 حكيمي يتألق مع باريس سان جيرمان رغم أزمته القضائية.. ثلاثية استثنائية قبل مواجهة فياريال اتصالات مصر توسّع شبكة متاجرها الخضراء بحصول 7 متاجر جديدة على شهادة EDGE Advanced التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب ورش أبو غاطس تستقبل طلاب ”بني سويف التكنولوجية” للتعرف على منظومة صيانة وتشغيل القطارات| صور تكريم رضا الكرداوى لضمجها الذكاء الاصطناعي فى عروض مسابقة ”تحدى القراءة العربي” أضخم طرح بتاريخ البورصة المصرية.. مجلس الوزراء يسلط الضوء على إدراج أسهم بنك القاهرة للتداول مجلس الوزراء: إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعان وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة.. ولا قرارات بمدها الحكومة: إجازة منتصف العام الدراسي أسبوعان وفقا للخريطة الزمنية المعلنة فوري و بهية يتعاونان خلال شهر أكتوبر الوردي لدعم التوعية بسرطان الثدي أبرز منافسات كرة القدم في نوفمبر على TOD by beIN مصر تستهدف مضاعفة الأبحاث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى 6 آلاف منشور سنويا

النواب يوافق على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي اليوم على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ( 174) لسنة ۲۰۲۱ ، بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ۲۰۲۱ م .
ونص القرار رقم 174 لسنة 2021، إنه بعض الاطلاع على الدستور، والاطلاع على قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وعلى قانون حالة الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، ونظرا للظروف الأمنية والصحة الخطيرة التي تمر بها البلاد، وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء،
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 25 إبريل 2021 .
ونصت المادة الثانية من القرار أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين،
ونصت المادة الثالثة يفوض رئيس مجلس الوزراء في إختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون حالة الطوارئ
ونصت المادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام قانون حالة الطوارئ.