بوابة الدولة
الإثنين 22 سبتمبر 2025 02:00 مـ 29 ربيع أول 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير رئيس سنغافورة يشيد بجهود مصر والهلال الأحمر المصري في تقديم المساعدات الإنسانية لغزة برتوكول بين تجارة جامعة عين شمس والجمعيه المصرية لسلاسل امداد الرعاية الصحية كوريا تضع شرطا للمفاوضات مع أمريكا.. وكيم: احتفظ بذكريات طيبة مع ترامب تُنتج لأول مرة فى مصر.. وزيرالإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية ”مصنع 270 الحربي” وزير التموين يلتقي المنسقة المقيمة للأمم المتحدة لبحث التعاون في الأمن الغذائي رشا عبد العال: الأم المصرية رمز العطاء وقوة التحدي النساجون الشرقيون ومصر الخير يوقعان بروتوكول تعاون ضمن مبادرة ”فرحة تفرش كل بيت” محافظ أسيوط: حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات بمحيط المدارس محافظ أسيوط: إزالة 42 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وفاء عامر تنهار باكية على الهواء لهذا السبب وزير الثقافة: الاهتمام بالفنون يعكس مدى تقدم المجتمعات ويُعزز من صون هويتها الثقافية

خالد العناني : الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة و القطاع الخاص لا يتحمل اعباء مالية

اكد وزير السياحة و الاثار د خالد العناني ان الدولة تتحمل بمفردها فواتير دعم السياحة و ان القطاع الخاص لا يتحمل اي اعباء مالية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من السياحة و الاثار برئاسة النائبة نورا علي رئيس اللجنة و لجنة الثقافة و الاعلام و الاثار برئاسة النائبة درية شرف الدين
و قال وزير السياحة و الاثار " الحكومة تدفع بمفردها فواتير السياحة من حيث التحفيز و التنشيط و القطاع الخاص لا يشارك في هذا الامر
جاء ذلك خلال مناقشة قانون صندوق السياحة و الاثار وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون عدم وجود مبرر للإبقاء على صندوق إنقاذ اثأر النوبة في ظل انتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة 1980 و أنه في ظل عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الاثار و المتاحف من الناحية العلمية منذ انشاء المجلس الاعلى للاثار ووجود تداخل واضح بين موارد الصندوق و المجلس و عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده وكيفية الصرف منه.

وتتضمن فلسفة القانون إنشاء صندوق جديد تدمج فيه الصناديق الثلاثة حيث تضمنت المادة الأولى دمج الصناديق الثلاثة " صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف وصندوق السياحة في الصندوق المنشأ بموجب القانون" صندوق السياحة و الآثار " على أن تؤول حقوق وموارد الصناديق المندمجة لصندوق دعم السياحة والآثار ويتحمل التزاماتها" .

وتضمنت المادة الثانية العمل بأحكام القانون في شأن صندوق السياحة و الآثار و إلغاء كل نص يخالف أحكامه و تضمنت المادة الثالثة صدور قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار بنقل العاملين الذين يحتاجهم الصندوق للقيام بأعماله من العاملين بالصناديق الثلاثة ومن الوزارة المختصة بشئون السياحة الآثار وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية على ان تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العمالة الزائدة عن حاجة الصندوق الى الجهات التابعة للوزارة وفقا لاحتياجات كل منها" .

وتضمنت المادة الرابعة النص على حلول الصندوق المنشأ محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة و صندوق تمويل مشروعات الآثار و المتاحف و صندوق السياحة المنشأ أينما وردت في القوانين و اللوائح و القرارات.

و جاء مشروع القانون في 11 مادة وتضمنت المادة الأولى إنشاء الصندوق و منحه الشخصية الاعتبارية و ان يكون مقره محافظة القاهرة على ان يكون تابعا للوزير المختص بشئون السياحة و الآثار.

وتضمنت المادة الثانية تحديد أهداف الصندوق المتمثلة في دعم و تمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية و تنشيط الساحة و تطوير الخدمات و المناطق السياحية وكذا دعم مشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم و حفظ وصيانة الآثار و تطوير المواقع والمناطق الأثرية ودعم بناء وتطوير المتاحف المصرية وذلك للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد و الحفاظ عليه للأجيال القادمة و الارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.

وتضمنت المواد 3 ، 4 ، 5 تنظيم مجلس إدارة الصندوق من نواحي تشكيله و اختصاصاته وكيفية ممارسته لاختصاصاته " . و تضمنت المادة " 6 " تعيين أمين عام للصندوق يمثله أمام القضاء وفي صلاته بالغير و يتولى ادارته والاشراف عليه و تنفيذ قرارات مجلس الادارة يصدر بتعيينه قرار من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وتضمنت المادة " 7" تحديد موارد الصندوق و المتمثلة في ما قد تخصصه الدولة للصندوق كمساهمة " الإتاوة المنصوص " عليها في قرار وزير السياحة رقم " 51 " لسنة 2005 " 3600 جنيه مما تقدمه الشركات السياحية لغرفة شركات ووكالات السفر و السياحة عن كل معتمر و نسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الأعوام المالية عن الإيرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، ونسبة 25% من مقدار الزيادة في إيرادات هيئة التنمية السياحية المحققة في الاعوام المالية عن الايرادات المحققة اعتبارا من العام المالي التالي لتاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

ونسبة 25% من الزيادة التي ترد على رسوم التفتيش على الشركات السياحية والمنشآت الفندقية و السياحية بعد العمل بأحكام هذا القانون ، و نسبة 10% من ايرادات المجلس الاعلى للاثار من زيارات المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة ، و نسبة 50% الزيادات التي ترد على رسوم زيادة المواقع الاثرية و المتاحف التي يقوم بتحصيلها المجلس الأعلى للاثار.

ونسبة 50% من رسوم الزيارة للمناطق أو المواقع الاثرية أو المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار المفتتحة بعد العمل بأحكام هذا القانون ، و ايرادات معارض الاثار المؤقة بالخارج ، 25%من مقابل التصوير التجاري وغير التجاري ، و الرعاية التجارية و الاعلانات و الفاعيات و الحفلات التي تقام بالمناطق الاثرية و المتاحف التابعة للمجلس الاعلى للاثار ، و الفتح الخاص في غير مواعيد العمل الرسمية.

و حصيلة عقود تقديم خدمات الزائرين للمناطق والمواقع الاثرية والمتاحف التابعة للمجلس الأعلى للاثار ، 8% من قيمة كل تأشيرة دخول للبلاد ايا كان نوعها تمنحها سفارات او قنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج او سلطات الجوازات ، وحصيلة رسم يفرض لتنمية و تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية والعامين بقطاع السياحة يحصل سنويا من الشركات و المنشآت السياحية والفندقية بما لا يقل عن خمسة الاف جنيها ولا يجاوز مليون جنيها.

وأوكل الي رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس ادارة الصندوق وضع معايير و ضوابط هذا الرسم على ان يراعي في هذا الضوابط و المعايير تدرج الرسم وفقا لحجم أعمال المنشأة و درجة تقييمها سياحيا ، على يتم تحصيله نقدا أو بإحدى وسائل الدفع الاليكتروني الواردة في قانن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 حصيلة استثمار اموال الصندوق و الاعانات و المنح و الهبات و التبرعات التي يقبلها مجلس إدرة الصندوق و القروض التي تعقد لصالح الصندوق ، التي يقبلها مجلس ادارته ، وأية موارد اخرى تتقرر له قانونا.

ومنحت المادة " 8 " للصندوق الحق في تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء اخرين أو المساهمة في شركات قائمة ، وفقا لاحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 و بما لا يتعارض مع أغراض إنشائه.

ونظمت المادة " 9 " الموازنة المستقلة للصندوق وطريقة اعدادها على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية وايداع موارده في حساب خاص بالبنك المركزي المصري وتحديد بداية السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها وخولت الصندوق ترحيل فائض الحساب من موارده الذاتية من سنة مالية إلى أخرى .

و نصت المادة " 10" على أن أموال الصندوق من الأموال العامة وخولته الحق في اتخاذ اجراءات التنفيذ المباشر و الحجز الإداري وفقا للقانون لاقتضاء حقوقه و تضمنت المادة " 11" إعفاء جميع التبرعات والهبات و الاعلانات و المساهمات المالية و العينية التي تقدم له من جميع انواع الضرائب و الرسوم وكذا اعفاء فوائد القروض و التسهيلات الائتمانية الخارجية التي يعقدها الصندوق من كافة الضرائب .

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى21 سبتمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 48.1749 48.2749
يورو 56.5766 56.7085
جنيه إسترلينى 64.8723 65.0455
فرنك سويسرى 60.5364 60.7002
100 ين يابانى 32.5528 32.6314
ريال سعودى 12.8446 12.8723
دينار كويتى 158.0022 158.3821
درهم اماراتى 13.1149 13.1442
اليوان الصينى 6.7699 6.7848

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 5737 جنيه 5709 جنيه $119.80
سعر ذهب 22 5259 جنيه 5233 جنيه $109.82
سعر ذهب 21 5020 جنيه 4995 جنيه $104.82
سعر ذهب 18 4303 جنيه 4281 جنيه $89.85
سعر ذهب 14 3347 جنيه 3330 جنيه $69.88
سعر ذهب 12 2869 جنيه 2854 جنيه $59.90
سعر الأونصة 178445 جنيه 177557 جنيه $3726.20
الجنيه الذهب 40160 جنيه 39960 جنيه $838.60
الأونصة بالدولار 3726.20 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى