بوابة الدولة
الإثنين 29 أبريل 2024 05:16 مـ 20 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تقرير إسباني يكشف حظوظ أنشيلوتي في الفوز على بايرن ميونخ بنصف نهائي دوري الأبطال عقوبة إيقاف القيد تهدد مسيرة الزمالك محليًا وقاريًا أقارب اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية يطلبون دعم الولايات المتحدة وزير الكهرباء يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين القابضة لكهرباء مصر وشنايدر اليكتريك مصر وزير التنمية المحلية : تسليم محطة الفرز الأولي للمخلفات بنوبيع بتكلفة اجمالية 4 ملايين جنيه تنفيذي الشرقية يستعرض موقف منظومة المتغيرات المكانية وأملاك الدولة صندوق تحيا مصر يطلق القافلة الإغاثية الخامسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة وزير المالية :نتطلع إلى دور أكبر لمركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية فى دعم المسيرة التنموية المصرية مدبولى يعود للقاهرة بعد مشاركته فى اجتماع المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض جامعة أسيوط تحتفل بتوزيع ”جائزة جامعة أسيوط للجودة والتميز” في دورتها الثانية 2023 20 مليار دولار قيمة الدفعة الثانية من صفقة تطوير رأس الحكمة بداية مايو شكري يؤكد أهمية التحرك الدولى لتحقيق الوقف الفورى لإطلاق النار فى غزة

التشريعية توافق على إلغاء ضرورة سداد ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

كتب- صالح شلبي وافقت اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالشهر العقاري ، وذلك لمدة عامين حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.
وقد تقدم النائب أشرف رشاد بمقترح تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون الذي تقدم به مطالبا بارجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ والمتعلق بتعديلات على القانون رقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ المتعلق بالشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٣ . ووجه النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية تساؤلات للحكومة مطالبا التأكيد منها أنه سيتم الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل ، وهو الأمر الذي أكده المستشار علاء فؤاد وزير الدولة لشئون المجالس النيابية أن الحكومة لديها الرغبة في الفصل بين ضريبة التصرفات العقارية وتوصيل المرافق والتسجيل في الشهر العقاري . وقد طالب النائب أشرف الرشاد بإلغاء الفقرتين الرابعة والثامنة من المادة ٤٢ من القانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٥ المتعلق بالضريبة على الدخل ووافقت اللجنة على إلغائهما الأمر الذي ترتب عليه إلغاء المادة الثالثة من مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد .
وتنص الفقرة الرابعة الملغاة تمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة على العقار محل التصرف ما لايقدم صاحب الشأن ما يثبت سداد الضريبة على هذا العقار ونصت الفقرة الثامنة الملغاة من المادة ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من اجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند سابعة من المادة ١٩ وفيما يتعلق بنسبة ١٪؜ المتعلقة بنقابة المحامين أكد المستشار علاء فؤاد أن هذه النسبة ليست لها اي سند قانوني في قانون المحاماة ، مطالبا تأجيل مناقشة هذه النسبة لحين دراستها وتضمينها في المشروع المتكامل الذي تعده الحكومة وقد أخذت اللجنة التشريعية بهذه التوصية

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8560 47.9560
يورو 51.2681 51.3944
جنيه إسترلينى 59.9636 60.1081
فرنك سويسرى 52.4622 52.5776
100 ين يابانى 30.6259 30.6958
ريال سعودى 12.7592 12.7866
دينار كويتى 155.3968 155.7721
درهم اماراتى 13.0281 13.0588
اليوان الصينى 6.6085 6.6233

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,509 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,216 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,070 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,631 شراء 2,649
الاونصة بيع 109,117 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,560 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,508,571 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى