بوابة الدولة
الأحد 20 سبتمبر 2026 11:08 مـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: حملات تفتيشية مكثفة بأسواق الغنايم لمراجعة الأسعار والتراخيص محافظ أسيوط: استكمال رصف شارع كلية البنات ”القاعات” والمنطقة أمام موقف سيارات محافظ أسيوط يستجيب لمواطن من ذوي الهمم ويسلمه كرسيًا متحركًا كهربائيًا وزير العمل يلتقي رئيس المركزي للإحصاء لتطوير سياسات العمل والتشغيل التحالف الوطني يختتم المرحلة الثالثة من «إيد واحدة» الشاملة بقافلة أسوان محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه المعابدة المرشحة الجديدة بأبنوب .. 540 مليون جنيه و31 ألف المفتى: الشرع لا يصادم العلم الصحيح والعلم الصحيح لا يتناقض مع معطيات الوحي وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشارك طلاب مدرسة بدر الإعدادية بديروط طابور الصباح وتحية العلم منال عوض توجه بتقييم الوضع الحالي لمراكز الوعي البيئى وإعادة تفعيلها وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بفحص شكوى لسيدة مسنة بالسويس بحضور وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية وكيل وزارة التعليم بأسيوط التعليم تمنع تكليف معلمى الحاسب بالثانوية بأعمال إضافية

”الغرف السياحية” تطالب ”الشركات” بإرسال معوقات قانون التأمينات والمعاشات

القسم الاقتصادى

طالب الاتحاد المصرى للغرف السياحية، برئاسة أحمد الوصيف، من غرفة شركات السياحة إرسال المعوقات التى واجهت أصحاب الشركات بشأن التطبيق العملى لبعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .  

ومنح "رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية"، غرفة الشركات مهلة لمدة أسبوع لإرسال كافة المعوقات والمقترحات لعرضها على المجلس الأعلى للحوار المجتمعى بجلسته القادمة، بناء على نتائج وتوصيات الاجتماع الرابع للمجلس الأعلى للحوار المجتمعى الصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 799 لسنة 2018 والمنعقد بتاريخ 13 يناير الماضى برئاسة وزير القوى العاملة وبحضور ممثلى الاتحادات ومنها الاتحاد المصرى للغرف السياحية وممثلى الجهات والوزارات الأخرى ذات الصلة. يذكر أن قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، تم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على التالي:


المادة الأولى


يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية


تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة


لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة


يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة


يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة


يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.