بوابة الدولة
الخميس 2 مايو 2024 03:02 مـ 23 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
”رئيس البريد” يقدم التهنئة للرئيس السيسي ورئيس اتحاد عمال مصر وزارة الصحة تحدد نصائح مهمة لإعداد وتجهيز الفسيخ.. تفاصيل علامة مازيراتي تستعرض سيارة جران كابريو بتعديلات تروفيو في معرض موتور فالي 2024 وزير الزراعة يبحث مع نظيره اللبنانى ملفات التعاون الزراعى المشتركة بين البلدين شيخ الأزهر ينعى الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان محافظة القاهرة تستعد لاستقبال شم النسيم رئيس أركان حرب القوات المسلحة يعود إلى أرض الوطن بعد إنتهاء زيارته الرسمية لجمهورية تركيا (صور) ”الوزراء”يستعرض دور الوظائف الحرة عبر الإنترنت فى زيادة مشاركة الإناث بسوق العمل ندوة حول نبات الجوجوبا والفائدة الاقتصادية من زراعته بالشرقية وزير التعليم العالي يستقبل مدير المجلس الثقافي البريطاني لبحث التعاون المديريات التعليمية تجهز أسئلة امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية رئيس حى السيدة زينب الحملات مستمرة لازالة الاشغالات والتعديات على الارصفة

متى يتم إلزام الجهات والمؤسسات بالدفع غير النقدى؟.. القانون يجب

كتب-عوض العدوي

يُعد القانون رقم 18 لسنة 2019 بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، من التشريعات التى تهدف لتحقيق المزيد من الشمول المالى فى مصر ويتفق مع التوجهات العالمية فى تبنى السياسات التى تقلل التعامل النقدى "الكاش" وتشجع على استخدام الأدوات المالية المصرفية وغيرها من وسائل ونظم الدفع، وفيما يلى نستعرض الأحوال التى يتم فيها الالتزام بالدفع غير النقدى، وفقا لما ورد فى القانون.
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الأحوال التالية بالسداد بوسائل الدفع غير النقدى، متى جاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
1. سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها.
2. منح التمويل النقدي.
3. توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الاستثمار.
4. صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين.
5. صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة (۲) من هذا القانون.
6. سداد المقابل فى حالات الشراء، أو الإيجار، أو الاستغلال، أو الانتفاع بالأراضى أو العقارات، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة (۲) من هذا القانون.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدي.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى01 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8186 47.9186
يورو 51.0224 51.1339
جنيه إسترلينى 59.6489 59.7976
فرنك سويسرى 51.9372 52.0515
100 ين يابانى 30.2841 30.3493
ريال سعودى 12.7496 12.7769
دينار كويتى 155.1292 155.5293
درهم اماراتى 13.0175 13.0483
اليوان الصينى 6.6029 6.6185

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,520
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,227
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,080
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,640
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,472
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,640
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,520,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى