بوابة الدولة
الثلاثاء 7 مايو 2024 05:50 مـ 28 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تحرير 10 آلاف مخالفة تجاوز السرعة المقررة على الطرق لأردن يسير قافلة مساعدات غذائية جديدة إلى غزة بالشراكة مع برنامج الغذاء العالمي ضبط أكثر من 29 ألف قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد الإسبانية باولا بادوسا تتأهل للدور الثاني في بطولة روما للتنس المصري يستأنف تدريباته بالقاهرة اليوم استعدادا للقاء بيراميدز كاف يعلن حكام مباراتى الذهاب والإياب بنهائى دورى أبطال أفريقيا وزير الخارجية يستقبل المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان مصدر مصري رفيع المستوى: القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس للتوصل لهدنة رسميًا.. تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء بسبب امتحانات نهاية العام نقل عبدالعليم داود للمستشفى بعد أزمة صحية عقب انتهاء جلسة البرلمان مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في غزة مياه القناة : غسيل الشبكات والتأكد من جودة مياه الشرب بالسويس والإسماعيلية وبورسعيد

ممارسات تهدد بغلق محلك حال ارتكابها.. تعرف عليها


كتب-عوض العدوي

تتضمن قانون المحال العامة الجديد الصادر برقم 151 لسنة 2019، على عدد من المخالفات التى يترتب عليها الغلق الإدارى للمحال العامة والتجارية، خاصة وأن فلسفة التشريع قائمة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى للدولة.

وحدد القانون الجديد المقصود بالمحل العام، ليتبين نوعية المحال الخاضعة لأحكامه، وهى: "كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت فى أرض فضاء أو فى العائمات أو فى أى وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية"، وسيطبق القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة، والملاهى.

ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:

1 - مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.

2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.

4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.

6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.

8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى07 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.6623 47.7617
يورو 51.3037 51.4298
جنيه إسترلينى 59.7733 59.9171
فرنك سويسرى 52.5262 52.6648
100 ين يابانى 30.8514 30.9217
ريال سعودى 12.7079 12.7351
دينار كويتى 154.9288 155.4541
درهم اماراتى 12.9760 13.0042
اليوان الصينى 6.6030 6.6179

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,520 شراء 3,543
عيار 22 بيع 3,227 شراء 3,248
عيار 21 بيع 3,080 شراء 3,100
عيار 18 بيع 2,640 شراء 2,657
الاونصة بيع 109,472 شراء 110,183
الجنيه الذهب بيع 24,640 شراء 24,800
الكيلو بيع 3,520,000 شراء 3,542,857
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى