بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 02:55 مـ 25 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
لاعبو المنتخب للرئيس: سنبذل قصارى جهدنا للبناء على الإنجاز الذي تحقق انقلاب سيارة نقل محملة بالقمح أعلى كوبري الشارع الجديد بشبرا الخيمة «سوديك» تقود المشهد العقاري فى الساحل الشمالي بثلاث مشاريع رائدة «سيزر» و«جون» و«أوجامي» مطالب مالية ضخمة، آخر تطورات صفقة انتقال صلاح للدوري السعودي حلمي جاويش: قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة أصول الدولة وتعزيز الاستثمار مانشستر سيتي يحسم صفقة الجوهرة الإنجليزية مقابل 12.5 مليون إسترليني الرئيس السيسي يؤكد استعداد الدولة لدعم الكفاءات ومنحهم الفرصة التي يستحقونها ودعم الجهاز الفني الوطني مركز سلام يستعرض التجربة المصرية في مكافحة التطرف بمنتدى الحضارة الإسلامية في أوزبكستان الرئيس السيسي: الشعب المصري أصبح ينتظر الكثير من المنتخب الوطني لكرة القدم في المرحلة المقبلة مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع جيريمي مونجا الرئيس السيسي يُعرب عن تقديره والشعب المصري للإنجاز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم أبرز تعديلات مجلس النواب لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".