بوابة الدولة
السبت 16 مايو 2026 12:07 مـ 29 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
محافظ أسيوط: انطلاق مبادرة ”كن رائد أعمال مبدع” بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط البيومي” يطالب برفع سعر توريد أردب القمح 20% وصرف فروق الأسعار للمزارعين دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة غدا الأحد مستشفى صحة المرأة بجامعة أسيوط يستقبل (1453) حالة بعياداته الخارجية محافظ بورسعيد يتفقد امتحانات شهادات النقل بعدد من مدارس المحافظة محافظ أسيوط: تحرير 503 محاضر تموينية خلال أسبوع وضبط كميات كبيرة من السلع الديب يتابع إنتظام سير الإمتحانات بعدد من مدارس إدارتى بندر ومركز كفر الدوار مدير صندوق مكافحة الإدمان يكرّم متعافين بحدائق أكتوبر ويحثهم على مواصلة التعافي محافظ أسيوط: ورشة عمل لمناقشة الخطة التنفيذية لمشروع دعم التنمية الريفية وزير التموين: ضخ كميات كبيرة من اللحوم والسلع الأساسية واستمرار عمل المنافذ طوال العيد طلب مناقشة للمندوه حول استثمار أموال التأمينات وزيادة المعاشات ”مصر الخير” تنظم 4 قوافل طبية لدعم صحة المرأة بمركز نجع حمادي

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".