بوابة الدولة
الأحد 29 مارس 2026 06:07 مـ 10 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
تنفيذي الشرقية يستعرض إنجازات الملفات الاستراتيجية التي تمس حياه المواطن الإرهابى علي عبد الونيس: خططنا لاستهداف الطائرة الرئاسية بصواريخ محمولة على الكتف محافظ أسيوط: بدء رصف تقسيم إلياس بحي شرق أسيوط ضمن خطة رفع كفاءة الإرهابى علي عبد الونيس: الإخوان سعت لزعزعة الثقة بين المواطن والدولة رئيس نقل النواب يدعو للتكاتف ويحذر من انتشار الفتن عبر السوشيال محافظ أسيوط: حملات مكثفة لإزالة الإشغالات والتعديات بالقوصية رئيس نقل النواب يدعو للتكاتف ويحذر من انتشار الفتن عبر السوشيال محافظ أسيوط ووكيل الأزهر يفتتحان مؤتمرًا دوليًا لمواجهة المنازعات الأسرية جامعة أسيوط تبدأ غدًا حملة لتعزيز الوعي بترشيد استهلاك الطاقة مدير تعليم أسيوط يتفقد 5 مدارس بصدفا ويشيد بمستوى الطلاب ويكرم بعض محافظ الشرقية للمواطنين : الصفحة الرسمية للمحافظة جسراً لتنفيذ طلباتكم مجلس إدارة صندوق المدن الجامعية بجامعة أسيوط يقر إجراءات لترشيد الطاقة

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى29 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 53.5346 53.6346
يورو 61.6076 61.7441
جنيه إسترلينى 70.9654 71.1355
فرنك سويسرى 66.9852 67.1692
100 ين يابانى 33.3882 33.4568
ريال سعودى 14.2668 14.2942
دينار كويتى 174.3797 174.7624
درهم اماراتى 14.5736 14.6024
اليوان الصينى 7.7452 7.7601