بوابة الدولة
الإثنين 22 ديسمبر 2025 07:47 مـ 2 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الثقافة يبحث مع رئيس اتحاد الناشرين المصريين استعدادات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة للكتاب عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا يتفقد سير الاختبارات العملية وزير العمل يوجه بتكثيف تنفيذ مبادرة 75 ألف فرصة تدريب داخل المنشآت المستشفيات التعليمية: المبادرات الرئاسية فعالة في القضاء على الأمراض المعدية مجموعات حورس الكشفية تنظم أمسيتها الميلادية السنوية بكنيسة العذراء بشبرا شيخ الأزهر: القضية الفلسطينية بلغت حدا خطيرا من الظلم لا يقبل معه الحياد إيبارشية البحر الأحمر تحتفل باليوم العالمى لذوى الهمم لأول مرة بمستشفيات جامعة عين شمس نجاح جراحة زرع جهاز تحفيز العصب العجزي هيئة المساحة: ليلة الإسراء والمعراج 15 يناير 2026 رويترز: الذهب يرتفع 1% ويصل لأعلى مستوى له عند 4,382 دولارًا للأوقية البيت الأبيض: تحصيل 235 مليار دولار من الرسوم الجمركية منذ يناير 2025 استمرار غلق وتشميع الدروس الخصوصية بكفر الدوار عمر يقود اكبر حملة لغلق السناتر

عقوبة امتناع الموظف عن العمل بقصد الإضرار بالصالح العام أو إحداث فتنة.. اعرفها

متابعة-سمير دسوقي

يواجه قانون العقوبات مخالفات امتناع الموظف عن عمله بقصد الإضرار بمصالح الناس والإخلال بواجبات عمله، وفى هذا الصدد، تنص المادة 124 من هذا القانون، على أنه إذا ترك ثلاثة على الأقل من الموظفين أو المستخدمين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر، أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
ووفقا للمادة، كل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة".
كما تنص المادة 124 (أ)، على أن يعاقب بضعف العقوبات المقررة بالمادة 124 كل من اشترك بطريق التحريض في ارتكاب جريمة من الجرائم المبينة بها، ويعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة الأولى من المادة المذكورة كل من حرض أو شجع موظفاً أو مستخدماً عمومياً أو موظفين أو مستخدمين عموميين بأية طريقة كانت على ترك العمل أو الامتناع عن تأدية واجب من واجبات الوظيفة إذا لم يترتب على تحريضه أو تشجيعه أية نتيجة، وفضلاً عن العقوبات المتقدم ذكرها يحكم بالعزل إذا كان مرتكب الجريمة من الموظفين أو المستخدمين العموميين".

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4189 47.5189
يورو 55.6650 55.7871
جنيه إسترلينى 63.6978 63.8511
فرنك سويسرى 59.7666 59.9002
100 ين يابانى 30.1244 30.1899
ريال سعودى 12.6433 12.6707
دينار كويتى 154.1776 154.5530
درهم اماراتى 12.9098 12.9391
اليوان الصينى 6.7386 6.7529

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6735 جنيه 6715 جنيه $142.64
سعر ذهب 22 6175 جنيه 6155 جنيه $130.76
سعر ذهب 21 5895 جنيه 5875 جنيه $124.81
سعر ذهب 18 5055 جنيه 5035 جنيه $106.98
سعر ذهب 14 3930 جنيه 3915 جنيه $83.21
سعر ذهب 12 3370 جنيه 3355 جنيه $71.32
سعر الأونصة 209550 جنيه 208840 جنيه $4436.75
الجنيه الذهب 47160 جنيه 47000 جنيه $998.51
الأونصة بالدولار 4436.75 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى