بوابة الدولة
الإثنين 2 نوفمبر 2026 04:55 مـ 21 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الدكتور صلاح فوزي يطالب بالبرلمان بالحسم التلقائي بقوة القانون لتعديلات صندوق تكريم الشهداء زوهو تُحدث نقلة نوعية في تحليلات البيانات عبر منصة ذكية تُمكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من تحويل البيانات إلى إجراءات عملية تكريم خالد أبو زهرة بمؤتمر التشريع الضريبي وإشادة بالتيسيرات الجديدة غدا اجتماع مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية محافظ أسيوط: رفع كفاءة مدخل قرية جحدم بمنفلوط بأعمال الإنارة والتشجير وإزالة المقالب تجديد الثقة في مجلس الأمناء حافظ علي قامات علمية رفيعة.. واختيار الدكتور عمرو طلعت رئيسا للمجلس وزارة التعليم: لا صحة لمد إجازة نصف العام لتصبح 30 يوما بدلا من 15 محافظ أسيوط: زراعة 19 عمود إنارة بطريق كوبري محمد همام حتى ملف كوبري مراد بالبداري تفاصيل طلبات أحمد فتوح لتجديد عقده مجلس الوزراء: إدراج أسهم بنك القاهرة للتداول بقيمة تتجاوز 36.3 مليار جنيه 2 مليار في أول ساعة.. سيولة بالبورصة رغم الهبوط الجماعي للمؤشرات إستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات بالقرى والطرق والمصارف بنطاق مركز كوم حمادة

زى النهارده.. الجنايات تقضى بالمشدد 7 سنوات للمستولين على صندوق دعم الطيارين

سمير دسوقي

زى النهارده من سنة، يوم 26 أغسطس 2019، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار على الهوارى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد الشلقامى بسكرتارية خالد على المنعم، تقضى بالسجن المشدد 7 سنوات لمدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بشركة مصر للطيران،

و7 آخرين بتهمة الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين، وإلزامهم بالرد والغرامة لكل منهم بمبلغ 2 مليون و250 ألف جنيه.

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسى المحامى العام الأول للنيابة قيام، الأول  "بهاء .ص"  مدير الحسابات لدعم أطقم الضيافة الجوية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أموال صندوق دعم الطيارين وسهل لباقى المتهمين الاستيلاء على أموال الصندوق.

وعن عقوبة الاختلاس للمال العام والعداون عليه فمعاقب عليه فى المادة ( 112 ) منه  على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

  1- إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

 وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".