بوابة الدولة
الثلاثاء 25 أغسطس 2026 01:14 مـ 11 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
إصابة 15 عاملا.. أول تعليق رسمي على حادث الدواويس الثاني نزع ملكية أراض وعقارات بالجيزة لتنفيذ محور 26 يوليو وطريق المنشية جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في مراسم تسليم شعلة مبادرة تواصل الأجيال للاتحاد الدولي للاتصالات التضامن: شهادة قيد السنة الدراسية أبرز شروط الحصول على تمويل مصروفات بنك ناصر سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. الطن بـ 4000 جنيه التضامن: إتاحة تمويل المصروفات الدراسية من بنك ناصر لتخفيف الأعباء عن الأسر هل يجوز التنازل عن فرصة حج القرعة للغير؟.. الداخلية تُحدد الضوابط موعد مباراة بيراميدز وأبو قير للأسمدة في الجولة الثانية من الدوري الممتاز 24 مصابا في حادث جديد بالدواويس.. والرعاية الصحية: لا وفيات ونقل المصابين للعلاج المعامل المركزية للصحة العامة: تحليل أكثر من 3.6 مليون عينة منذ يناير 2026 الطقس اليوم.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والدرجة المحسوسة بالقاهرة 39 سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار السبائك عند 7600 جنيه

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو
التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.