بوابة الدولة
الخميس 14 مايو 2026 12:43 صـ 26 ذو القعدة 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
درجات الحرارة اليوم الخميس 14 مايو 2026.. تصل بالقاهرة إلى 39 درجة وأسوان 43 الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 14 مايو 2026 محمود الشاذلى يكتب : التعايش مع الماضى ، وعلاقته بضبابية المشهد السياسى رؤيه من عمق الواقع . معهد القلب ينجح في إنقاذ مريضة بجلطة رئوية حادة باستخدام الشفط الميكانيكي متحدث الرئاسة ينشر ملخصًا لزيارة الرئيس السيسى لكينيا وأوغندا إصابة 5 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الواحات الصحراوى إصابة موظف بالسكة الحديد صدمه قطار أثناء أعمال صيانة فى المنصورة سقطوا بـ”التروسيكل”.. الأمن ينهى مغامرات عصابة التكييفات فى شوارع القاهرة بعد مفاجأة الخبير.. براءة زوج من تهمة تبديد قائمة الزوجية وإلغاء حكم حبسه بيان من وزارة الأوقاف بشأن مسجد بلا بن رباح بمنطقة عين شمس.. تفاصيل النواب يناقش مد الدورة النقابية وتنظيم الأمن البيولوجي واتفاقيات دولية الأسبوع المقبل بطريرك الأقباط الكاثوليك يستقبل وفد مؤسسة أعمال الشرق لبحث تعزيز التعاون

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو
التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.