بوابة الدولة
السبت 11 يوليو 2026 12:40 صـ 24 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
والد الحكم الفرنسي يؤكد تبرؤه من نجله ويعلن دعمه لفلسطين ويهنئ منتخب مصر في بيان عبر «فيسبوك» طبيب المنتخب: الفترة بين إيران وأستراليا كانت الأصعب بالمونديال وهذا سر تألق صلاح فابيان رويز يسجل الهدف الأول لمنتخب إسبانيا في قناة بي إن سبورتس المفتوحة تنقل مباراة إسبانيا وبلجيكا رئيس شباب النواب يستقبل المنتخب الوطني بمطار العلمين قافلة دعوية لأوقاف بنى سويف تبرز قيم الرفق والتراحم بقرية بني عفا ملك حسام جلال عيسى تتسلم منحة «إيفل» الفرنسية بعد تفوقها المشترك بين جامعتي القاهرة والسوربون حملة تموينية ببنى سويف تضبط مخالفات بمستودعات البوتاجاز وتسحب 9 عينات بترولية ملك حسام جلال عيسى تتسلم منحة «إيفل» الفرنسية بعد تفوقها المشترك بين جامعتي القاهرة والسوربون عزاء ابنة وحيد سيف فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد.. غدا المصرية للمطارات تستقبل أبطال منتخب مصر بمطار العلمين الدولى بالورود حالتا اختناق في حريق وحدة سكنية بـ ضواحي بورسعيد

تشريعية النواب توافق على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر

كتب صالح شلبى

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فى أول مواجهة صريحة لظاهرة التنمر.

وانتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت إضافة مادة جديدة لقانون العقوبات برقم 309 مكرراً، جاء فيها تعريف واضح لـ" التنمر" وادخلت عليه اللجنة تعديلا لضبط الصياغه، بحيث ينص علي أنه يعد تنمرًا كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوه أو
التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو اتخاذ تدابير أخري غير مشروعة بقصد الاساءة للمجني عليه كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعى، بقصد تخويفة أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو اقصائه من محطيه الاجتماعى.

ويعاقب المتنمر، حسب المادة، فأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعله) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.