بوابة الدولة
السبت 13 ديسمبر 2025 05:34 مـ 22 جمادى آخر 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 21 رئيس لجنة التعاون الإفريقي: زيارة الوفد المصري لأنجولا خطوة لتعميق الشراكات داخل القارة رئيس ”أفريكسيم بنك”: قدمنا 41 مليار دولار لقطاعات اقتصادية استراتيجية بمصر وزير الخارجية: تثبيت وقف إطلاق النار فى غزة يمثل أولوية قصوى وزير الخارجية يلتقي مستشارة الرئيس الفرنسي لشئون الشرق الأوسط انطلاقة كبيرة وقفزات هائلة في أسطول نقل الركاب والبضائع بالشركة القابضة للنقل البحري والبري |صور ”سمري”يترأس إجتماع مجلس إدارة النقابة الفرعية للمعلمين ورؤساء اللجان ومسؤولي الإعلام|صور خلال حملة تموينية لضبط المتلاعبين بالدعم.. ضبط 80 شيكارة دقيق بلدي مدعم داخل منخل دقيق برشيد وزير الثقافة يعلن موعد انطلاق فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر بمدينة العريش والإعلان الخميس المقبل.. ”الوطنية للانتخابات” تتسلم نتائج الـ30 دائرة الملغاة مصطفى حجاج يطرح أحدث أغانيه ”دقات القلب” بروتوكول تعاون بين قصور الثقافة وهيئة الكتاب لتوسيع منافذ بيع الإصدارات في المحافظات

أوراق القضية.. النقض توضح هذه الحالة


كتب سمير دسوقي

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هي أوراق القضية.

جاء في حيثيات الحكم أنه إذ كان الأصل في إعلان أوراق المحضرين القضائية طبقًا لنصوص المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات - الواردة في الأحكام العامة للقانون - هو أن تُسلم إلى المعلن إليه نفسه أو في موطنه الأصلي أو المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها، سواء بتسليمها إلى شخصه.

وهو ما يتحقق به العلم اليقيني - أو بتسليمها في موطنه إلى أحد المقيمن معه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو التابعين - وفقًا للمادة العاشرة من قانون المرافعات - وهو ما يتحقق به العلم الظني - أو بتسليمها إلى جهة الإدارة التي يقع موطنه في دائرتها إذا لم يوجد من يصح تسليمها إليه على أن يرسل إليه المحضر في موطنه كتابًا مسجلًا يخبره فيه بمن سلمت إليه بحيث يعتبر الإعلان منتجًا لآثاره من وقت تسليم الصورة إلى من سُلمت إليه قانونًا - حسبما يستفاد من نص المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات - أو بتسليمها إلى النيابة العامة إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم في الداخل أو الخارج - وفقًا لنص المادة الثالثة عشرة - وهو ما يتحقق به العلم الحكمي.

إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل بالنسبة لإعلان الأحكام إلى المحكوم عليه - في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه - فاستوجبت المادة ٢١٣ / ٢ من قانون المرافعات أن يُعلن هذا الحكم إلى شخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي وذلك تقديرًا منه للأثر المترتب على إعلانه وهو بدء مواعيد الطعن - استثناءً من القاعدة الأصلية التي يبدأ فيها ميعاد الطعن - من تاريخ صدور الحكم - الأمر الذي حرص المشرع من أجله على إحاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسري في حقه ميعاد الطعن - مما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه بإعلان الحكم علمًا يقينيًا أو ظنيًا دون الاكتفاء في هذا الصدد بالعلم الحكمي استثناءً من الأصل المنصوص عليه في المواد ١٠، ١١، ١٣ من قانون المرافعات وذلك لأن الأثر الذي رتبته المادة الحادية عشرة من قانون المرافعات على تسليم صورة من الإعلان إلى جهة الإدارة - إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه في موطن المعلن إليه .

وتقتصر في هذه الحالة على مجرد العلم الحكمي وهو وإن كان يكفي لصحة إعلان سائر الأوراق القضائية إلا أنه لا يكفي لإعلان الحكم المشار إليه إذ لا تتوافر به الغاية التي استهدفها المشرع من الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة ٢١٣ من قانون المرافعات، ومن ثم لا ينتج العلم الحكمي أثره في بدء ميعاد الطعن في الحكم.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 ديسمبر 2025

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.4843 47.5837
يورو 55.6278 55.7538
جنيه إسترلينى 63.5672 63.7194
فرنك سويسرى 59.6162 59.7635
100 ين يابانى 30.4973 30.5690
ريال سعودى 12.6534 12.6805
دينار كويتى 154.7829 155.1575
درهم اماراتى 12.9279 12.9564
اليوان الصينى 6.7275 6.7419

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6560 جنيه 6535 جنيه $138.32
سعر ذهب 22 6015 جنيه 5990 جنيه $126.80
سعر ذهب 21 5740 جنيه 5720 جنيه $121.03
سعر ذهب 18 4920 جنيه 4905 جنيه $103.74
سعر ذهب 14 3825 جنيه 3815 جنيه $80.69
سعر ذهب 12 3280 جنيه 3270 جنيه $69.16
سعر الأونصة 204040 جنيه 203330 جنيه $4302.37
الجنيه الذهب 45920 جنيه 45760 جنيه $968.27
الأونصة بالدولار 4302.37 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى