بوابة الدولة
الخميس 2 مايو 2024 08:46 مـ 23 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية

البرلمان يستند على المادة 152 من الدستور لإرسال جنود القوات المسلحة خارج البلاد

كتب محمد عبدالهادي

استند مجلس النواب إلى مواد فى الدستور واللائحة الداخلية بالبرلمان لاتخاذ قراره الأخير بالموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية فى مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومى المصرى فى الاتجاه الاستراتيجى الغربى ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات.

 
فيما يلى نصوص المواد التي استند اليها مجلس النواب في قراره
 
مادة 152 من الدستور
 

رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمه قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

 
فإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.
 
المادة 130 من اللائحة الداخلية للبرلمان
تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثى عدد الأعضاء على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة خارج البلاد في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة طبقا للمادة 152 من الدستور في جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناء على طلب رئيس الجمهورية بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى  

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,486 شراء 3,509
عيار 22 بيع 3,195 شراء 3,216
عيار 21 بيع 3,050 شراء 3,070
عيار 18 بيع 2,614 شراء 2,631
الاونصة بيع 108,406 شراء 109,117
الجنيه الذهب بيع 24,400 شراء 24,560
الكيلو بيع 3,485,714 شراء 3,508,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى