بوابة الدولة
الأحد 5 مايو 2024 05:45 صـ 26 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جامعة الزقازيق :مناقشة رسالة ماجستير فى المناهج وطرق التدريس بالتعليم الصناعى وفد رسمي بكفر الدوار لتهنئة ”شركاء الوطن” بعيد القيامة قيادي بـ”حماة الوطن” يهنئ البابا تواضروس والاخوه الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد وزيرة التضامن تشارك في قداس عيد القيامة المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مانشستر سيتي يواصل الضغط على أرسنال بخماسية ضد وولفرهامبتون بلبع تشهد قداس عيد القيامة المجيد بكاتدرائية دمنهور قصواء الخلالي: العرجاني رجل يخدم بلده وصدر قرار بالعفو عنه في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك الجزائر تدعو إلى عقد جلسة مغلقة في مجلس الأمن حول المقابر الجماعية بغزة.. الثلاثاء أسعار الذهب اليوم السبت في مصر بختام التعاملات المسائية محافظ الجيزة يزور مقر الكنيسة الإنجيلية بالجيزة للتهنئة بعيد القيامة المجيد محمود متولي رجل مباراة الأهلي والجونة قصواء الخلالي: لدينا مساحات محترمة في حرية الرأي والتعبير تسمح بتناول أي موضوع

مجلس النواب يوافق على قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية

كتب صالح شلبى

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم/الاثنين/ بحضور وزير الصحة هالة زايد، على مجموع مواد مشـروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبيةالعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وتسعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس في ذات الموضوع.

ووفقا لمشروع القانون المؤلف من 18 مادة، تنص المادة الأولى على: استبدال نص المادة (17) من القرار بقانون رقم 14 لسنة 2014 في شأن تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة، لصرف بدل المهن الطبية شهريا إلى الفئات المستحقة المنصوص عليها بزيادة قيمتها وفقا للشرائح الآتية:

- 1225 جنيها للأطباء البشريين.

- 875  جنيها لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائى العلاج الطبيعى.

- 790 جنيها لأخصائى التمريض العالى والكيميائيين والفزيقيين.

- 700 جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيى التمريض والفنيين الصحيين.

المادة الثانية:   أضافت فقرة ثانية إلى المادة (14) للقانون رقم 14 لسنة 2014 المشار إليه، أجازت بقرار من وزير الصحة والسكان زيادة مقابل الجهود غير العادية مقابل نوبتجيات السهر والمبيت للمخاطبين بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة، على أن تمول هذه الزيادة من الموارد الذاتية المتاحة بموازنات الجهات المعنية.

المادة الثالثة: تضمنت تحديد نطاق سريان حكم المادة 17 من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه علي الفئات المنصوص عليها في ذات المادة .

المادة الرابعة: تضمنت حكماً جديداً بجواز مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم في البنود (1، 2، 3، 4) من المادة السادسة من القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، مع عدم الاخلال بأحكام قانون تنظيم الجامعات، وذلك في حالة الضرورة وفى التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلى لمدة لا تجاوز سنتين للاستفادة من خبراتهم وكفاءتهم في التخصص، وذلك بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى بحسب الأحوال، مع حفظ حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون الصادر رقم 148 لسنة 2019.

 وأجازت المادة ذاتها لوزير الصحة والسكان أو وزير التعليم العالى والبحث العلمى بحسب الأحوال، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين في حالات الضرورة.

المواد من الخامسة إلى الحادية عشرة من مشروع القانون:  تضمنت هذه المواد أحكام جديدة خاصة بصندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية ومنحته الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، وحددت أعضائه وتشكيل مجلس إدارته وأهدافه واختصاصاته وقرار تحديد مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة للمصاب بعجز كلى أو جزئى أو لأسرة المتوفى نتيجة مزاولة المهنة.

المادة 12: تضمنت الأحكام الخاصة بالمدير التنفيذي الذي يصدر بتعيينه وتحديد معاملته المالية وتحديد اختصاصاته قرار من وزير الصحة والسكان.

المادة 13: نصت علي أن يرفع مجلس إدارة الصندوق تقرير نصف سنوي للعرض علي رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيه جميع أعمال الصندوق وانجازاته وخطة عمل الصندوق.

المادة 14:  تحدد موارد الصندوق وماتخصصه الخزانة العامة للدولة.

المادة 15: اعتبرت أموال الصندوق أموالاً عامة وله في سبيل إقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقاً للقانون.

المادة 16: وتنص على أن للصندوق موازنة مستقلة، تُعد وفقاً للقواعد المقررة للموازنة العامة للدولة، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزي ضمن حساب الخزانة الموحد، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلى أخرى، ويتم الصرف من الحساب وفقاً لقواعد اللائحة المالية للصندوق.

المادة 17: أعفت أموال الصندوق من جميع أنواع الضرائب والرسوم.

المادة 18: وهي المتعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,520
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,227
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,080
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,640
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,472
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,640
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,520,000
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى