بوابة الدولة
الثلاثاء 30 أبريل 2024 07:59 مـ 21 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
مجمع إعلام دمنهور ينظم ندوة بعنوان تاج العزة و الانتصار لملحمة الحرب والسلام إنريكى عن أفضلية باريس أمام دورتموند: الصحف لا تعرف شيئا عن كرة القدم وفد ”ابدأ” يتفقد المنطقة الصناعية والمجمع الحرفي السكني بحوش عيسى المغرب تحتضن النسخة الثالثة للدورة التأهيلية المتخصصة لملاحظي الانتخابات بالاتحاد الإفريقي إغلاق جزئى لمدرجات ملعب أتلتيكو مدريد بسبب العنصرية ضد ويليامز وزير التموين: إتاحة جميع السلع بالأسواق.. وهناك انخفاض حقيقى فى الأسعار هناك رباعيات مزيفة وسر «وعجبي».. ابنة صلاح جاهين تكشف مفاجآت جديدة موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة أبوردينة: لولا الدعم الأمريكي لما تجرأ نتنياهو على مواصلة العدوان وارتكاب المزيد من الإبادة الجماعية بناء علي طلب الجمهور.. مدحت العدل يلقي الشعر في معرض أيو ظبي للكتاب| فيديو محمد صبحي يواصل برنامجه التأهيلي بمران الزمالك جوميز يضع برنامجا تأهيليا واستشفائيا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة دريمز

غدا الحكم فى دعوى بطلان المادتين 16 و17 من قانون الضربية على المبيعات


سمير الدسوقي

تسدل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، غدا السبت، الستار على الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضريبة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وذلك من خلال إصدار حكمها.

وأقيمت الدعوى رقم 204 لسنة 31 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 16 و17 من قانون الضربية على المبيعات رقم 11 لسنة 1991، وتنص المادة (16) قانون الضربية على المبيعات على أنه "على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقرارًا شهريًا عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يومًا التالية لانتهاء شهر المحاسبة.

ويجوز بقرار من الوزير مد فترة الثلاثين يومًا بحسب الاقتضاء. كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة. وإذا لم يقدم المسجل الإقرار في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة يكون للمصلحة الحق في تقدير الضريبة عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التي استندت إليها في التقدير وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

وتنص المادة (17) قانون الضربية على المبيعات: على أنه "للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة السابقة ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول خلال ستين يوما من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال خمسة عشر يوما فلصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى التحكيم المنصوص عليه في هذا القانون خلال الخمسة عشر يوماً التالية.

وفي جميع الأحوال يجوز مد هذه المدد بقرار من الوزير. ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع للتحكيم خلال المواعيد المشار إليها.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى30 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.7997 47.8997
يورو 51.2556 51.3820
جنيه إسترلينى 59.9695 60.1141
فرنك سويسرى 52.4177 52.5504
100 ين يابانى 30.4573 30.5230
ريال سعودى 12.7435 12.7726
دينار كويتى 155.1939 155.5691
درهم اماراتى 13.0127 13.0435
اليوان الصينى 6.6004 6.6160

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,497 شراء 3,531
عيار 22 بيع 3,206 شراء 3,237
عيار 21 بيع 3,060 شراء 3,090
عيار 18 بيع 2,623 شراء 2,649
الاونصة بيع 108,761 شراء 109,827
الجنيه الذهب بيع 24,480 شراء 24,720
الكيلو بيع 3,497,143 شراء 3,531,429
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى