بوابة الدولة
السبت 19 سبتمبر 2026 02:23 صـ 5 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
فريق طبي بقسم الجراحة العامة بجامعة أسيوط ينجح في إصلاح ارتخاء شديد بالحجاب الحاجز وزير الاتصالات يبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في الذكاء الاصطناعي وجذب الاستثمارات ياسمين الخيام لـ«صوت العرب»: ” مدرسة الإتقان” في التلاوة لوالدي الحصري امتدت لقارات العالم اكتمال وصول بعثات البرامج المشاركة في الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص إلى القاهرة مديرية الصحة بأسيوط تعلن إطلاق خدمة الفحص المبكر عن أورام الثدي بـ «الماموجرام صحة أسيوط تنجح في إنقاذ حياة طفل حديث الولادة عبر إجراء قسطرة قلبية دقيقة بمستشفى ذكرى ميلاد سامح عبد العزيز.. مسيرة فنية حافلة ختامها مع «الدشاش» الأحد.. إحياء ذكرى رحيل كروان الشرق «فايزة أحمد» بقبة الغوري الأوقاف تُسيّر قافلة دعوية بمشاركة 130 إمامًا إلى مساجد عين شمس والمطرية ودار السلام ميناء دمياط يستقبل 9 سفن ويغادره 6 أخرى تحرير 775 مخالفة تموينية وضبط دقيق مدعم ولحوم مجهولة المصدر خلال أسبوع القبض على أجنبي صدم سيارة مهندس وتهكم عليه في البساتين

برلمانية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد لاعب الأهلي السابق.. تعرف على السبب

صالح شلبي

تقدمت النائبة نادية هنري ببلاغ للنائب العام، ضد المدعو أحمد حسن لاعب كرة القدم سابقا بالنادي الأهلي، وذلك لقيامه بنشر بوست تحريضي وتهكمى على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» متضمن هجوما غير مبرر على الدكتور وزير الأوقاف بشأن غلق المساجد فى شهر رمضان وساعيًا إلى إشعال الفتنة بين المسلمين والأقباط المصريين بتدوينه بنهاية البوست المرفق صورته Happy Easter، وهو التحية والمعايد التى إعتاد عليها المسيحين بتأديتها بمناسبة عيد القيامة المجيد والخاص بالمسيحيين، بغرض التهكم على وزير الأوقاف وعلى الشعار الذى جاء على غير موضعه بقصد إشعال الفتنة بين المسلمين والمسيحيين والتقليل من شأنه والتحقير من التحية كما لو كان سُبة فى جبين وزير الأوقاف وقد دونها باللغة الانجليزية لإضفاء مزيد من السخرية.

وقد نصت الماده 98 وعلى أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخري لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية . كما نصت المادة مادة 161 يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد الأديان التي تؤدي شعائرها علنا. ويقع تحت أحكام هذه المادة.. (ثانيا) تقليد احتفال ديني في مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو ليتفرج عليه الحضور. إنه وإن كانت حرية الإعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل فى أصول دين من الأديان أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد منه. فإذا ما تبين أنه إنما كان يبتغي بالجدل الذي أثاره المساس بحرمة الدين والسخرية منه فليس له أن يحتمي من ذلك بحرية الإعتقاد. وتوافر القصد الجنائي هنا - كما فى كل الجرائم - هو من الأمور التى تستخلصها محكمة الموضوع من الوقائع والظروف المطروحة أمامها. ولا يشترط فى الحكم بالعقوبة أن يذكر فيه صراحة سوء نية المتهم، بل يكفي أن يكون في مجموع عباراته ما يفيد ذلك.