بوابة الدولة
الأحد 12 يوليو 2026 02:56 مـ 26 محرّم 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
صور استقبال الرئيس السيسى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين وزيرة الإسكان تعلن وضع الجهد على محطة محولات كهرباء التوسعات الشرقية بمدينة 6 أكتوبر ارتفاع أسعار النفط ومخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة المحور المركزي الموازي لمتابعة معدلات التنفيذ سعر الحديد اليوم الأحد 12 يوليو 2026.. تفاصيل أسعار كل المصانع الاستيلاء على 195 مليون.. تأجيل محاكمة مسؤول خزينة ببنك شهير موعد مباراة الأرجنتين القادمة ضد إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة وزير البترول يبحث مع نظيره الأردني تعزيز التكامل في الطاقة والتعدين وزير شئون المجالس النيابية يهنئ رئيس مجلس الدولة بتوليه منصبه النائب عماد الغنيمي: لقاء الرئيس السيسي بأبطال المنتخب الوطني يجسد تقدير الدولة للإنجازات ويحفز الأجيال القادمة ​ملحمة النقل الذكي.. تفاصيل ومستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو الفريق أشرف سالم زاهر يغادر أرض الوطن متوجهاً إلى دولة تركيا فى زيارة رسمية

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية عبر تقنيات الاتصال الحديثة

محمد الداوي

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.

تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.