بوابة الدولة
الخميس 27 أغسطس 2026 11:48 مـ 13 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب كمية من المستلزمات الطبية والسماعات متحدث الصحة عن «السالمونيلا»: الوضع آمن ولا مؤشرات على تفشى البكتيريا بالأسواق تعليم القاهرة تُنبه أولياء الأمور بغلق باب التحويلات الإلكترونية منتصف الليل إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمحور الأوتوستراد الأزهر يحدد 30 أغسطس موعدا ليوم السرد القرآني البابا تواضروس يعزى فى رحيل كاهن بكنائس حدائق القبة بعد 49 عامًا من الخدمة صحة الشرقية تنهي قوائم انتظار جراحات الأوعية الدموية لمرضى الكلى بإجراء ١٥ عملية ذات مهارة بمستشفى أبوكبير المركزي جامعة القاهرة تعلن مشاركة 8 طلاب من طب قصر العيني في مدرسة صيفية بألمانيا اصابه معلمين فى حادث مروري اثناء تواجههما لمراقبة الدور الثانى للثانوية العامة بالاسكندريه ضبط صانعة محتوى لرقصها بملابس خادشة لزيادة المشاهدات ضبط المتهمين بضرب جارتهم بسبب خلافات الجيرة في المنيا النيابة تقرر حبس أفراد عصابة ”الربع نقل” بطريق الإسماعيلية 4 أيام

”هيئة الاستثمار” تقرر حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية عبر تقنيات الاتصال الحديثة

محمد الداوي

أصدر المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التابعة لمجلس الوزراء، قراراً بشأن جواز حضور مجالس الإدارات والجمعيات العادية وغير العادية للشركات بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة.

وأشار القرار في مادته الأولى إلى أنه يُعتد بحضور مجالس الإدارات والجمعيات العمومية العادية وغير العادية، للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 والقانون رقم 72 لسنة 2017، والمنعقدة بواسطة تقنيات الاتصال الحديثة؛ مرئية أو صوتية ويعتبر حضوراً فعلياً وتسري عليه أحكامه.

ونصّت المادة الثانية على أن تلتزم الشركات المبينة بالمادة الأولى من هذا القرار باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان تمكين أعضاء مجالس الإدارات والمديرين والشركاء والمساهمين، بحسب الأحوال، من التصويت على جداول الأعمال المقررة في هذا الشأن، وتقديم محاضر هذه الاجتماعات مُتضمنةً ما قررته المادة 75 من القانون رقم 159 لسنة 1981 للهيئة، ممهورة بالتوقيعات المقررة قانوناً في هذا الشأن وتحت مسئوليتهم وتقديم إسطوانة CD مُتضمنة ما تم من إجراءات بالوسيلة الإلكترونية المستخدمة.

وأوضحت المادة الثالثة من القرار أنه يجوز لكافة الشركات والتي سبق أن قامت بإخطار المساهمين أو الشركاء بحسب الأحوال بدعوة الجمعيات العادية أو غير العادية وتعذر انعقادها في الأماكن الواردة بجداول الأعمال أن تخطر مساهميها أو شركائها بحسب الأحوال وكذا ذوي الشأن بمقر الانعقاد الجديد المتاح لديها بذات وسيلة النشر الأولى، كما يجوز لها الانعقاد وفقاً للطريقة المُبينة بالمادة الأولى من هذا القرار.

فيما نوّهت المادة الرابعة إلى أنه " على قطاعات الهيئة الاقتصادية المختصة التصديق على محاضر مجالس الإدارات والجمعيات سالفة البيان دون ملاحظة بشأن عملية الانعقاد أو الحضور على أن تُراعى باقي الإجراءات القانونية وفقاً لما هو متبع".

وأشارت المادة الخامسة إلى سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وحتى صدور قرار آخر.

تأتى هذه القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة، لمنع الاختلاط والتجمعات، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.