بوابة الدولة
الأحد 11 يناير 2026 06:09 مـ 22 رجب 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
أحمد القصاص يكتب: السيطرة مصرية وتألق صلاح أمام كوت ديفوار قمة الثأر والطموح.. مصر تواجه السنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركزي تعليم اللغة الإنجليزية والفرنسية الأعلى للإعلام يشيد بالتزام الوسائل الإعلامية بالضوابط المتعلقة بأمراض الأورام ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد بالعاصمة الجديدة وزارة الصحة يستقبل عميد طب أسيوط لبحث سبل التعاون المشترك السيرة الذاتية للدكتورة يارا عفت حسن بعد صدور قرار جمهورى بتعيينها بمجلس النواب نشوة عقل: أشكر الرئيس لتعيينى بمجلس النواب وأولوياتى ملفات التعليم والصحة أشرف الشيحى: أشكر الرئيس على ثقته بتعيينى بمجلس النواب وسأنضم للجنة التعليم الدكتورة هناء العبيسى: سعيدة باختيار الرئيس بتعيينى بمجلس النواب وثقة أعتز بها قرار جمهوري بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث غدًا السيرة الذاتية للدكتور ياسر عرفات بعد قرار الرئيس السيسى بتعيينه عضوا بالنواب

” التسلق ومخالفه الآداب العامة”..البرلمان ينظر عقوبات جديدة لحماية الآثار

كتب صالح شلبى

تشهد
الجلسة  العامة للبرلمان، برئاسة د. علي عبد العال،  الأحد المقبل، مناقشة
تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة
بتعديل بعض أحكام القانون
رقم117 لسنة 1983  في شأن حماية الآثار.

وتضمن
تقرير  اللجنة  بأن الآثار تحظى في ضوء قواعد القانون الدولي باهتمام
واحترام كبيرين، حيث إن للدولة الحق في حمايتها والمحافظة عليها، ولها
أيضاً أن تطالب باسترداد وإعادة
ما سلب منها، كونها من ناحية جزء لا يتجزأ من تراثها القومي والحضاري، ومن
ناحية أخرى باعتبارها تُشكل مسألة حيوية تتعلق بسيادة الدولة واستقلالها
وسيطرتها على مواردها.

فالآثار
تمتلك ــــ ولاشك ـــــ أهمية من الناحية العلمية، إذ أنها تكشف فصولاً من
المعرفة الإنسانية عبر العصور، وكيف حدث التدرج في عملية التحضر حتى الوقت
المعاصر، كما أن
للآثار أهميتها من الناحية التاريخية كونها الشاهد الحي الذي يزيح الستار
عن صفحات مبهمة من تاريخ الإنسان القديم كانت تمثل محط تساؤل وحيرة عند
خلفه، وتنبئنا كيف مضت سُنة الأولين، فهي التي تجسد هوية الامة التاريخية
والحضارية، وتمثل رمزاً من الرموز الوطنية والقومية
يشمخ بها أصحابها باعتبارهم كانوا أصحاب حضارات تمتد جذورها في عمق
التاريخ قدما.

ونظراً
لأن الممتلكات الثقافية تشكل عنصراً من العناصر الأساسية للحضارة والثقافة
الوطنية، فإنه يتعين على كل دولة أن تحمي تلك الممتلكات الموجودة داخل
أراضيها من جميع المخاطر
التي تهددها، وأن تزداد إدراكاً لالتزاماتها الأدبية باحترام تراثها
الثقافي وتراث جميع الأمم الأخرى.

وبشأن
 فلسفة مشروع القانون، تضمن التقرير  أن المشرع المصري أصدر القانون رقم
117 لسنة 1983 بشأن حماية الاثار متبنياً فيه فلسفة أكثر عمقاً وابعد هدفاً
ليواكب التطورات والمتغيرات
التي حدثت في هذا المجال والتي تمثل خطراً داهماً على الثروة القومية،
ولقد انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تداول قطع أثرية مصرية بالخارج، بل
تخطى الأمر ذلك إلى عرضها للبيع في بعض صالات المزادات العالمية، وارتبط
ذلك بعقبات دولية وقانونية وسياسية بشأن إجراءات استرداد
هذه القطع.

وانطلاقاً
من الالتزام الدستوري بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية وحماية الآثار
والحفاظ عليها، واسترداد ما تم الاستيلاء عليه، كان لزاماً الخروج على مبدأ
الإقليمية، والأخذ
بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على تلك الآثار، واقتداء بنهج العديد من
الدول بمد الاختصاص الإقليمي حماية لتراثها الثقافي، ونظراً لخلو القانون
الحالي من تجريم بعض الظواهر التي انتشرت كالدلوف خلسة أو بدون تصريح إلى
أحد المواقع الأثرية أو المتاحف، وتسلق الآثار دون
ترخيص من الجهة المختصة مما يضع البلاد في حرج بالغ، وأية ذلك ما حدث من
وقائع ببعض الأماكن الأثرية والتي يكفل الدستور والقانون حمايتها من كافة
صور الاعتداء، لذلك فقد رؤي التقدم بمشروع القانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار.  

 وتضمنت
أهداف مشروع القانون،  الأخذ بمبدأ الاختصاص العيني حفاظا على الآثار
والاقتداء بنهج العديد من الدول، وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص في شأن
مرتكبي المخالفات الواردة
بمشروع القانون، وتوقيع عقوبات تتلاءم مع جسامة الجرم الواقع حال مخالفة
أحكام المواد المستحدثة مع مضاعفة العقوبة إذا أقترن الجرم بفعل مخالف
للآداب العامة أو الإساءة للبلاد، و سد الثغرات الموجودة بالقانون القائم
والتي سمحت بالعبث بالآثار المصرية سواء بتهريبها
 أو الاتجار بها أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها والتعدي عليها
بالبناء على الاراضي التابعة للآثار.

وانتظم مشروع القانون المعروض في مادتين، حيث  (المادة الأولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمي (42مكرراً 2) و(45 مكرراً 1) الي القانون رقم (117) لسنة 1983 بإصدار قانون حماية الاثار.

حيث
استهدف المشروع استحداث المادتين المشار إليهما لتغليظ العقوبات المقررة
عن مخالفة المادة (42 مكرراً 2) ليعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن
مليون جنية ولا تزيد عن
عشرة ملايين جنية كل من أحرز أو باع اثراً أو جزء من أثر خارج حدود
جمهورية مصر العربية ما لم يكن بحوزته مستنداً رسمياً يفيد خروجه بطريقة
مشروعة من مصر.

كما
جاء التعديل التالي بتغليظ العقوبة المقررة عن مخالفة أحكام المادة (45
مكرراً 1) من القانون رقم 117 لسنة 1983 في شأن حماية الآثار. لتكون الحبس
مدة لا تقل عن شهر وبغرامة
لا تزيد عن مائة ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين"، كل من  تواجد
بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك، وتسلق اثراً دون الحصول
على ترخيص بذلك وتضاعف العقوبة حال ارتباط الفعلين السابقين المشار اليهما
بالبندين (1، 2) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.

(المادة الثانية)
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ورأت 
اللجنة  أن  مشروع القانون المعروض جاء متسقاً مع أحكام الدستور والقانون
والاتفاقيات والمواثيق الدولية بغية الحماية القانونية لأثار مصر وللحد من
انتشار الظواهر الكارثية
والأفعال غير المشروعة التي تتعرض لها من سرقة واتجار وتخريب وتدمير والتي
يمارسها بعض الأفراد والعصابات (مافيا سرقة الاثار) للاستيلاء والاضرار
بآخر ما تركته لنا الحضارة المصرية القديمة،  وحيث إنه كان لزاماً على
المشرع سن القوانين وتعديل التشريعيات التي من شأنها
تغليظ العقوبات وتحقيق الردع بشقيه العام والخاص لكل من تسول له نفسه
العبث بممتلكات الدولة الثقافية وتراثها القومي والحضاري والتداول غير
المشروع لها.

وبتغليظه
للجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، فأنه قد يحقق الهدف من سنه وتشريعه
وهو توفير الحماية القانونية اللازمة للأثار المصرية، باعتبارها مالاً
عاماً ملكاً للدولة،
مما يعكس اهتمام المشرع المتزايد بالثروة القومية، ونمو الوعي الأثري
والثقافي بصفة مطردة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى11 يناير 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.1489 47.2483
يورو 54.8671 54.9923
جنيه إسترلينى 63.1748 63.3458
فرنك سويسرى 58.8184 58.9793
100 ين يابانى 29.8618 29.9267
ريال سعودى 12.5724 12.5995
دينار كويتى 154.1568 154.5324
درهم اماراتى 12.8370 12.8658
اليوان الصينى 6.7573 6.7718

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار سعر البيع سعر الشراء بالدولار الأمريكي
سعر ذهب 24 6905 جنيه 6870 جنيه $144.99
سعر ذهب 22 6330 جنيه 6295 جنيه $132.91
سعر ذهب 21 6040 جنيه 6010 جنيه $126.87
سعر ذهب 18 5175 جنيه 5150 جنيه $108.74
سعر ذهب 14 4025 جنيه 4005 جنيه $84.58
سعر ذهب 12 3450 جنيه 3435 جنيه $72.50
سعر الأونصة 214705 جنيه 213635 جنيه $4509.79
الجنيه الذهب 48320 جنيه 48080 جنيه $1014.95
الأونصة بالدولار 4509.79 دولار
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى