بوابة الدولة
السبت 27 أبريل 2024 07:36 مـ 18 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
عن شائعة المسرطن.. ”البحوث الزراعية” يحذر من جني محصول البطيخ نهارًا إيطاليا تستدعي السفير الروسي بعد وضع موسكو يدها على فرع لمجموعة أريستون الاحتلال الإسرائيلي يقصف محيط مستشفى ”ميس الجبل” الحكومي جنوب لبنان لـ 6 أيام مقبلة.. الأرصاد تطمئن المواطنين باستقرار الأحوال الجوية | صور مسعوديتابع عمل اللجان بصدرالزقازيق لاعتمادها بالتامين الصحى رئيس جامعة أسيوط يشارك اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بايدن يقول إنه ”مسرور” بمناظرة ترامب قبل انتخابات 2024 جامعة القناة” تستضيف 7 رؤساء جامعات و50 مسؤول بالجامعات الصينية... الإمارات تدعو إلى إنهاء القتال والعودة إلى الحوار في السودان الإغاثة الطبية الفلسطينية: نعول على الجهود المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة ملتقى افتراضي وسلسلة من الندوات بمشاركة مجتمعية كبيرة جمعية الإمارات للملكية الفكرية تحتفل باليوم العالمي للملكية الفكرية بفعاليات نوعية محافظ الشرقية :قريبا افتتاح مركزشبكة الطوارئ والسلامة العامة

غدا.. رئيس الوزراء يرأس إجتماع الحكومة الأسبوعى


كتبت هاجر حداد

يرأس الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، غدا الأربعاء ، إجتماع الحكومة الأسبوعى لمتابعة ملفات كل قطاع ، ويعقب الإجتماع توقيع بروتوكولين تعاون .

وكانت الحكومة قد وافقت فى إجتماعها الأخير على  مشروع قانون بشأن تنظيم
البحوث الطبية الإكلينيكية، والذي تهدف أحكامه إلى وضع الأسس والمعايير
والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، حيث
تتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، وتكون هذه
البحوث تدخلية أو غير تدخلية، ويشترط في هذه الأبحاث أن تلتزم بأحكام
القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع
المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك على النحو الذي
تُبينه اللائحة التنفيذية.

كما وافق مجلس الوزراء مؤخرا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء "صندوق مصر"، وينص المشروع في مادته الأولى على
أن يستبدل بعبارة " صندوق مصر" عبارة " صندوق مصر السيادي للاستثمار
والتنمية" أينما وردت في القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر، وفي
أي من القرارات، ونص مشروع القانون في مادته الثانية على أن يُستبدل بنصوص
المواد ( 3، و 6 فقرة ثالثة، ، و19) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء
صندوق مصر النصوص الآتية: (مادة3): وتنص على أن الصندوق يهدف إلى المساهمة
في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، أو أموال
وأصول الجهات والكيانات المملوكة للدولة، أو الجهات التابعة لها، أو
الشركات المملوكة للدولة، أو تساهم فيها التي يُعهد إلى الصندوق بإدارتها،
وفقاً للضوابط المنصوص عليها في النظام الأساسي، وتحقيق الاستغلال الأمثل
لتلك الأموال والأصول وفقاً لأفضل المعايير والقواعد الدولية؛ لتعظيم
قيمتها من أجل الأجيال القادمة، وللصندوق في سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع
الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

مادة ( 6 فقرة ثالثة) : تنص على أن يتم قيد الأصول في دفاتر الصندوق
بالقيمة السوقية وفقاً لقواعد وإجراءات التقييم التي يحددها النظام الأساسي
وبما لا يتعارض مع الآليات والأحكام المنصوص عليها في المادة  (8) من هذا
القانون، ولمجلس إدارة الصندوق أن يعهد بإجراء التقييم إلى أحد بيوت الخبرة
العالمية في الأحوال التي تقتضي ذلك.

مادة (19 فقرة أخيرة): وتنص على أن ترد الضريبة على القيمة المضافة التي
تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد
على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركته فيها، وذلك كله دون الإخلال بأي
إعفاءات منصوص عليها في أي قانون آخر.

وتنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يضاف للقانون رقم 177 لسنة
2019 بإنشاء صندوق مصر مواد جديدة بأرقام: (6 مكررا، و6 مكررا أ ، و 6
مكررا ب)؛ بحيث تنص المادة ( 6 مكررا) على أن يُودع قرار رئيس الجمهورية
بنقل ملكية الأصول المنصوص عليها بالمادة (6) من القانون رقم 177 لسنة 2018
بإنشاء صندوق مصر مكتب الشهر العقاري المختص، بغير رسوم، ويترتب على هذا
الإيداع آثار الشهر القانونية.

مادة ( 6 مكرراً أ ): تنص على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي، يكون الطعن
في قرار رئيس الجمهورية بنقل ملكية الأصول، أو الإجراءات أو التي اتخذت
بناء على هذا القرار، من الجهة المالكة أو الصندوق المنقول له ملكية ذلك
الأصل دون غيرهما، ولا ترفع الدعاوي ببطلان العقود التي يبرمها الصندوق، أو
التصرفات التي يتخذها لتحقيق أهدافه، أو الإجراءات التي اتخذت استناداً
لتلك العقود، أو التصرفات إلا من أطراف التعاقد، دون غيرهم، وذلك ما لم يكن
قد صدر حكم بات بإدانة أحد أطراف التعاقد أو التصرف في إحدى الجرائم
المنصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون
العقوبات، وكان العقد أو التصرف قد تم إبرامه بناء على تلك الجريمة.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى24 أبريل 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.8463 47.9463
يورو 51.1285 51.2498
جنيه إسترلينى 59.5064 59.6356
فرنك سويسرى 52.3253 52.4404
100 ين يابانى 30.8706 30.9371
ريال سعودى 12.7563 12.7836
دينار كويتى 155.3249 155.7001
درهم اماراتى 13.0251 13.0558
اليوان الصينى 6.6030 6.6170

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,531 شراء 3,554
عيار 22 بيع 3,237 شراء 3,258
عيار 21 بيع 3,090 شراء 3,110
عيار 18 بيع 2,649 شراء 2,666
الاونصة بيع 109,827 شراء 110,538
الجنيه الذهب بيع 24,720 شراء 24,880
الكيلو بيع 3,531,429 شراء 3,554,286
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى