بوابة الدولة
الأحد 22 مارس 2026 09:53 مـ 3 شوال 1447 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
الرئيس السيسى والملك عبد الله الثانى يؤكدان وحدة الموقف المصرى الأردنى لخفض التصعيد والتوتر الراهن البيت الأبيض: نلمس استجابة من حلفاء الناتو لتأمين مضيق هرمز النائب أحمد عصام: جولة الرئيس الخليجية تعزز التضامن العربي وتؤكد الدور المحوري لمصر في دعم استقرار المنطقة برلمانية المؤتمر بالشيوخ:جولة الرئيس السيسي الخليجية تعزز التضامن العربي التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالخانكة حبس الابن فى واقعة جريمة كرموز بعد العثور على جثامين الأم وأبنائها الـ5 الزمالك يهزم أوتوهو في مباراة مثيرة ويتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية د. محمود فوزي يكتب: الأهلي وفجوات المقارنة المعيارية اوتوهو يسجل الهدف الأول في الزمالك وتصبح النتيجة 2-1 للأبيض تعرف على منافس الزمالك فى نصف نهائى الكونفدرالية وموعد المباراة وزير التموين والتجارة الداخلية يتابع تقارير غرفة العمليات المركزية خلال أيام عيد الفطر المبارك الحماية المدنية بالقاهرة تسيطر على حريق نشب بمخزن بمساكن الحرفيين بمنشأة ناصر دون اى إصابات او وفيات

”صحة البرلمان” تقر مواد تلزم بإحاطة المريض النفسى علما بالعلاج قبل منحه له

صالح شلبي

واصلت لجنة الصحة بالبرلمان خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور محمد العمارى، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

ووافقت اللجنة خلال الاجتماع، على
المادة (28) من مشروع القانون، والتى تنص على الآتى:

لا يجوز إعطاء المريض النفسى أي علاج
لحالته سواء كان هذا العلاج دوائياً أو نفسياً أو سلوكياً وجلسات تنظيم إيقاع المخ
أو أي من العلاجات المستخدمة في الطب النفسى دون إحالته علماً بذلك، ويتعين إحالته
علماً بطبيعة هذا العلاج والغرض منه والآثار التي قد تنجم عنه والبدائل العلاجية
له، وإذا امتنع مريض الدخول الإلزامى عن تناول العلاج المقرر يحق للطبيب النفسى المسئول
إلزامه بالعلاج على أن يستوفى الطبيب النفسى إجراءات العلاج الإلزامى قبل الشروع
في ذلك ويجوز عند اللزوم إعطاء المريض جلستين تنظيم إيقاع المخ لحين إجراء التقييم
المنصوص عليه فى المادة(16) من هذا القانون وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

ويجب على الطبيب النفسى مراجعة
إجراءات العلاج الإلزامى كل أربعة أسابيع على الأكثر، كما يجب إعادة النظر في تلك
الإجراءات عند قيام الطبيب النفسى المعالج بإجراء أي تغيير جوهرى في الخطة
العلاجية المصرح بها، وإذا أستمر العلاج الإلزامى مدة أكثر من ثلاثة أشهر يتعين
الحصول على تقييم طبى آخر مستقل،  وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة
التنفيذية لهذا القانون.

كما وافقت اللجنة على مادة (30)،
ونصها كالتالى:

لا يجوز إجراء علاج جلسات تنظيم إيقاع
المخ اللازم لحالة المريض النفسى إلا تحت تأثير مخدر عام وباسط للعضلات، ويتعين
الحصول على موافقته على ذلك كتابة بناء على إدارة حرة مستنيرة وبعد إحاطته علماً
بطبيعة هذا العلاج والغرض منه، والآثار الجانبية التي قد تنجم عنه، والبدائل
العلاجية له، فإذا رفض المريض الخاضع لإجراءات الدخول والعلاج الإلزامى هذا النوع
من العلاج وكان لازماً لحالته فرض عليه بعد إجراء تقييم طبى مستقل.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى18 مارس 2026

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 52.2906 52.3906
يورو 60.3485 60.4692
جنيه إسترلينى 69.8288 69.9781
فرنك سويسرى 66.5274 66.6716
100 ين يابانى 32.8727 32.9438
ريال سعودى 13.9256 13.9544
دينار كويتى 170.5219 170.9038
درهم اماراتى 14.2338 14.2668
اليوان الصينى 7.6079 7.6231