بوابة الدولة
الخميس 2 مايو 2024 09:38 مـ 23 شوال 1445 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رسميًا.. الأهلي يخاطب اتحاد الكرة بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي تكريم العمال المميزين بمستشفيات جامعة عين شمس الزمالك يفوز على البنك الأهلي بهدف «زيزو» في الدوري المصري بوروسيا دورتموند يمنح الدورى الألمانى مقعد خامس فى دورى أبطال أوروبا استشهاد 10 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة.. و”المطبخ العالمي” يستأنف عمله بالقطاع محافظ الجيزة يزور الكنيسة الكاثوليكية لتقديم التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد نقابة الصحفيين الفلسطينيين: 135 شهيدًا من العاملين بالقطاع الإعلامي منذ 7 أكتوبر الماضي تشيلسى ضد توتنهام.. تشكيل ديربى لندن المؤجل فى الدورى الإنجليزى رئيس ”دفاع النواب” : ”اتحاد القبائل العربية” سيوحد صفوف الكيانات الوطنية خلف القيادة السياسية لحماية أمنها وسيادتها 60 دقيقة.. الزمالك يحافظ على تقدمه وطرد أسامة فيصل مهاجم البنك اقتصاديون: الدولة تستهدف زيادة دور القطاع الخاص في السياحة الاقتصادية.. ولدينا فرصة لرفع النسبة إلى 75% «كاف» يعتمد تأهل نهضة بركان إلى نهائي الكونفدرالية

بعد تصديق الرئيس السيسي علية .. تفاصيل قانون ممارسة العمل الأهلي

كتب محمد صالح

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ بإصدار قانون ممارسة العمل الأهلي.

وجاءت مواد القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
بمراعاة
ما ورد بنظم الجمعيات المنِشأة بقانون أو استنادًا إلى اتفاقيات دولية
أبرمتها جمهورية مصر العربية، ومع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 91 لسنة
1971 والقانون رقم 10 لسنة 2009 والقوانين المنظمة للأنشطة المالية غير
المصرفية، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي.

وتلتزم
كافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير
الحكومية، والاتحادات العاملة في هذا المجال في أنظمتها الأساسية وأنشطتها
وتمويلها باحترام أحكام ومبادئ الدستور والقوانين المصرية والاتفاقيات
الدولية التي صدقت عليها مصر.

وتسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات
الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة في
هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون
والقانون المرافق له.

(المادة الثانية)

على جميع الجمعيات
والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية
والكيانات التي تمارس العمل الأهلي وفق التعريف المنصوص عليه في القانون
المرافق أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل
باللائحة التنفيذية للقانون المرافق وإلا قضت المحكمة المختصة بحلها.

وتؤول
أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه
في القانون المرافق، ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه
المادة.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات
الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها
ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج
المعد لذلك، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا
القانون والقانون المرافق له.

وفى جميع الأحوال لا يجوز توفيق أوضاع
الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم
الكيانات الإرهابية أو حكم باشتراكها في إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على
أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة
المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي، على أن تؤول أموال الجمعيات
والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة على قوائم الكيانات الإرهابية إلى
صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون
المرافق في حاله صدور حكم نهائي بتأييد قرار الإدراج على هذه القوائم.
المادة الثالثة)

تلتزم الجهة الإدارية أولا بأول بحصر الكيانات التي
لم تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون المرافق. ويشكل الوزير المختص
بشئون الجمعيات والعمل الأهلي لجنة أو أكثر من العاملين بالجهة الإدارية
وغيرهم على أن تضم في عضويتها ممثلًا للمحافظة التي يقع مقر الكيان في
دائرتها، تتولي تنفيذ وإتمام أعمال الحل بعد صدور الحكم القضائي بذلك،
ويحدد القرار الصادر نظام عملها ومدة قيامها بتلك الأعمال.

المادة الرابعة)

يحظر
على أية جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو أي نشاط مما يدخل في أغراض
الجمعيات وغيرها من مؤسسات المجتمع الأهلي الواردة في القانون المرافق دون
الخضوع لأحكامه.

وعلى الكيانات التي تمارس أنشطة مرخص بها بخلاف
العمل الأهلي إلا أنها قامت بممارسة العمل الأهلي أو نشاط يدخل في أغراض
الجمعيات الأهلية أن تقوم بتوفيق أوضاعها بمجرد العمل باللائحة التنفيذية
للقانون المرافق أو بمجرد إخطارها بذلك من الوزارة المختصة بشئون الجمعيات
والعمل الأهلي أيهما أقرب وإلا أصدرت هذه الوزارة قرارًا بوقف النشاط
المخالف فورًا وإخطار الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح الأصلي أو المقيد
لديها أو المسجل بها الكيان المشار إليه مبينا به أوجه المخالفة لإعمال
شئونها لوقف الترخيص الأصلي لممارسته عمل خارج حدود الترخيص أو التصريح
الصادر منها، واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقواعد المنظمة لها على
وجه السرعة.

كما يحظر على أية جهة عير الجهة الإدارية المختصة وفقًا
لأحكام القانون المرافق أن تسمح أو ترخص، بأي شكل وتحت أي مسمي، بمزاولة
أي عمل أهلي أو نشاط مما يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي في القانون
المرافق، ويكون هذا الترخيص منعدمًا منذ صدوره ولا يرتب أثرًا.

وللجهة
الإدارية غلق مقر الكيانات التي تمارس العمل الأهلي منفردًا دون الحصول
على ترخيص أو تصريح أو نشاط يدخل في أغراض مؤسسات المجتمع الأهلي وإيقاف
نشاطها وأيلولة أموالها بحكم محكمة القضاء الإداري المختصة إلى صندوق دعم
مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(المادة الخامسة)
إذا لم
تقم الجهة مصدرة الترخيص أو التصريح لممارسة نشاط الكيان عن إلغاء الترخيص
أو التصريح لهذا الكيان يجوز للوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلي
اللجوء لمحكمة القضاء الإداري المختصة لإصدار حكمها على وجه السرعة بحل
هذا الكيان.

(المادة السادسة)

مع عدم الإخلال بأحكام القانون
رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والارهابين، تستمر
مجالس إدارات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات

القائمة وقت العمل بالقانون المرافق وأجهزتها التنفيذية والإدارية في مباشرة عملها إلى أن يتم إعادة تشكليها وفقًا لأحكامه.

( المادة السابعة)

يصدر
رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من
تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللائحة التنفيذية
والقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق
له.

(المادة الثامنة)

يلغي قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها
من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 70 لسنة
2017، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

أسعار العملات

متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 مايو 2024

العملة شراء بيع
دولار أمريكى 47.9014 48.0014
يورو 51.2402 51.3663
جنيه إسترلينى 59.9151 60.0594
فرنك سويسرى 52.5177 52.6562
100 ين يابانى 30.9401 31.0067
ريال سعودى 12.7713 12.7987
دينار كويتى 155.4635 156.0616
درهم اماراتى 13.0411 13.0701
اليوان الصينى 6.6143 6.6299

أسعار الذهب

متوسط سعر الذهب اليوم بالصاغة بالجنيه المصري
الوحدة والعيار الأسعار بالجنيه المصري
عيار 24 بيع 3,486 شراء 3,509
عيار 22 بيع 3,195 شراء 3,216
عيار 21 بيع 3,050 شراء 3,070
عيار 18 بيع 2,614 شراء 2,631
الاونصة بيع 108,406 شراء 109,117
الجنيه الذهب بيع 24,400 شراء 24,560
الكيلو بيع 3,485,714 شراء 3,508,571
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى