بوابة الدولة
الأحد 4 أكتوبر 2026 04:40 مـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
بعد انتخابها رئيسًا للجنة السياحة بمجلس النواب.. سحر طلعت مصطفى: مسؤولية وتكليف جديد لمواصلة العمل رئيس الوزراء يتابع موقف زيادة مخزون السلع الاستراتيجية واستقرار الأسواق وكيل أول مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بالذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة الأزهر للفتوى: المزاح غير اللائق أثناء إبرام عقد الزواج استخفاف مرفوض لا يليق بقدسيته النائب محمد سليمان رئيسا للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بدور الانعقاد الثاني بالتزكية والإجماع.. أحمد بهاء شلبي رئيسًا للجنة الصناعة بمجلس النواب مانسكو أوتوموتيف تحتفل بمرور 60 عامًا على حضور بيجو في مصر وتواصل دعم مسيرة العلامة احمد بدوي رئيساً لاتصالات النواب وطاهر ومها عبد الناصر وكيلين وجبر اميناً للسر انتخابات اللجان النوعية بمجلس النواب.. رهام فاروق للإعلام وعاطف ناصر للاقتراحات وراندا مصطفى للتضامن محمد أبو العينين: الفترة المقبلة صعبة في مجالات التنافس الصناعي.. ومنظومة الصناعة تحتاج إلى التطوير فوز محمد مجاهد برئاسة لجنة الشباب ..وثروت سويلم وسامر التلاوي وكيلين بالتزكية والإجماع.. إعادة انتخاب الدكتور شريف باشا رئيساً لـ ”صحة النواب”

الجلسة العامة تعتمد قوائم اللجان النوعية وتدعو لانتخاب هيئاتها

هشام بدوى
هشام بدوى

أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن المجلس أعلن قوائم اللجان النوعية، ولم يتقدم أي من أعضاء المجلس باعتراضات عليها، مشيرا إلى أن الجلسة العامة وافقت على قوائم الترشيحات وعضوية اللجان النوعية بالمجلس.

وأعلن رئيس مجلس النواب دعوة اللجان النوعية الـ25 إلى انتخاب هيئات مكاتبها، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تنظم إجراءات تشكيل اللجان واختيار أعضائها وانتخاب رؤسائها ووكيليها وأمين السر، بما يضمن قيامها بالاختصاصات المنوطة بها على الوجه الأكمل.

وشهدت الجلسة العامة إعلان قواعد تشكيل اللجان النوعية واختيار أعضائها، في إطار الإجراءات المنظمة لعمل اللجان خلال دور الانعقاد العادي، حيث حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب عددا من الضوابط المتعلقة بعضوية اللجان وآليات الترشح وانتخاب هيئات مكاتبها.

ونصت المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يتحدد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بما يكفل حسن قيامها بعملها، وبما لا يزيد عدد أعضاء المحافظة الواحدة على ربع إجمالي أعضاء اللجنة.

كما تنص المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس طلبات الترشح لعضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها بما يراعي التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان، وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.

وتنص المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، أن يشترك في لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة، وفي هذه الحالة لا يكون له حق التصويت في اللجنة الثانية، أو صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

كما لا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا في أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

وتنص المادة 41 على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزمها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ووفقا للمادة 42، تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.

وفي حال عدم تقدم أحد للترشيح بخلاف العدد المطلوب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، ويعلن رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم في اختصاصات اللجنة.

موضوعات متعلقة