بوابة الدولة
الخميس 6 أغسطس 2026 01:21 صـ 20 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رادار المرور يلتقط 1119 سيارة تسير بسرعات جنونية خلال 24 ساعة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 6 أغسطس 2026 بمحافظات الجمهورية درجات الحرارة اليوم الخميس 6 أغسطس 2026.. المحسوسة بالقاهرة 38 درجة حالة الطقس اليوم الخميس 6 أغسطس 2026.. أجواء شديدة الحرارة نهارا ورطوبة مرتفعة آخر موعد فى تظلم طلاب الثانوية العامة على نتائج الدور الأول وخطوات التقديم هل يحق للراسب فى 3 مواد بالثانوية العامة دخول الدور الثانى؟.. وزارة التعليم تجيب شكوى على السوشيال ميديا تكشف 8 أطنان لحوم وأحشاء فاسدة داخل ثلاجة بالجيزة مساعد وزير التموين للتليفزيون المصري: إحالة المخابز السياحية المخالفة للنيابة والعقوبات تصل للغلق بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر ”الأرمن المصريون ” مع د. درية شرف الدين في ”حديث من مصر” علي شاشة الأولي ...حكايات مثيرة عن أشهر نجوم الأرمن محافظ البحيرة التنسيق المستمر مع النواب وتوحيد الرؤى يدعمان سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين البابا تواضروس يكرم خريجى الشهادة الإعدادية بالمدرسة المرقسية بالإسكندرية

بلاغ من نقابة الصحفيين للنائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين مساء اليوم ببلاغ الي المستشار محمد شوقي عياد النائب العام ضد فتاة واقعة الأوبر لاتهامها بانتحال صفة صحفي 

واكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين ان البلاغ تضمن تداول  مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية مقاطع فيديو  بقيام إحدى الفتيات، وتدعى/ شيماء بالادعاء كذبًا أنها صحفية بجريدة "قلب الحدث" أثناء حدوث مشاجرة بينها، وبين سائق سيارة أوبر، وقيامها بتصوير فيديو ادعت فيه أنها صحفية، بالرغم من كونها غير مقيدة بأي جدول من جداول نقابة الصحفيين، الأمر الذي يشكل جريمة انتحال صفة صحفي المنصوص عليها بالمواد (65، 115،103)  من القانون (76) لسنة 1970، بإنشاء نقابة الصحفيين، 
 واشار سكرتير عام النقابة الي أن  المادة (65)  من قانون النقابة تنص علي : (لا يجوز لأي فرد أن يعمل في الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدًا في جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكي العربي)، ورتبت المادة (115) عقوبة على مخالفة ذلك، ونصت على (مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب كل مَن يخالف أحكام المادتين (65، 103) بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 300 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة كل شخص غير مقيد في جداول النقابة ينتحل لقب الصحفي. وتؤول حصيلة هذه الغرامات إلى صندوق المعاشات والإعانات في النقابة).  

 وطالب نقيب الصحفيين في بلاغه بسرعة التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

موضوعات متعلقة