بوابة الدولة
الإثنين 27 يوليو 2026 05:13 صـ 11 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
رفض استئناف مدير أعمال فاندام وتأييد تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التشهير مصرع طفل غرقا بحمام سباحة في البدرشين اعترافات متهم بابتزاز صاحب شركة في كرداسة: هددت المجني عليه بنشر صور شقيقته نظر محاكمة 222 متهما بقضية الهيكل الإداري.. اليوم نظر استئناف المتهمات بالاعتداء على الطالبة كارما اليوم دكتور احمد طابع استشاري الجهاز الهضمى والمناظير «محدش يخاف من المنظار» .. محمود الشاذلى يكتب : أزمة العبار الإماراتى صاحب مراسى وعلاقتها بالسياده المصريه . الكاتب الصحفي عوض العدوي يكتب: قنابل موقوتة تهدد نقابة الصحفيين.. ولجنة القيد امام اختبار تاريخي المهندس عصام النجار: غرامة مليون جنيه لممارسة الوساطة العقارية دون ترخيص وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم د. أيمن الرقب لـ ” العالم غدًا” : حكومة نتنياهو تُغذي ”الإرهاب الصهيوني” .. وتسليح المستوطنين يُهدد الضفة الغربية مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 يوليو 2026 بمحافظات الجمهورية

رفض استئناف مدير أعمال فاندام وتأييد تغريمه 20 ألف جنيه بتهمة التشهير

فاندام
فاندام

قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، برفض استئناف وليد التلباني مدير أعمال النجم العالمي "فان دام" السابق، وتأييد حكم تغريمه 20 ألف جنيه، في القضية رقم 35 لسنة 2026 جنح اقتصادية مصر الجديدة، بتهمة الإزعاج والتشهير.

محامي فان دام يكشف تفاصيل الحكم

أكد شريف غريب يوسف، محامي للنجم العالمي جان كلود فان دام، أن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في الدعوى المقامة من الفنان العالمي  صدر من محكمة الاستئناف وتم الطعن عليه بالاستئناف في المواعيد القانونية.

محاكمة مدير أعمال "فان دام" السابق بتهم التشهير والابتزاز

واسندت النيابة العامة للمتهم ارتكاب جرائم القذف وتعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه، من خلال إساءة استخدام وسائل الاتصالات وتقنيات المعلومات، وذلك على خلفية وقائع تعود إلى مارس 2025.

وبحسب أوراق الدعوى، اتهم فان دام مدير أعماله السابق بنشر صور مسيئة له عبر وسائل تقنية المعلومات، إلى جانب توجيه تهديدات والتشهير به، ونسب وقائع من شأنها الإضرار بسمعته ومكانته، فضلًا عن محاولة ابتزازه ومطالبته بمبالغ مالية دون سند قانوني.

كما تقدم المجني عليه بادعاء مدني ضد المتهم، مطالبًا بإلزامه بسداد تعويض مدني مؤقت قدره 100 ألف وواحد جنيه، تعويضًا عن الأضرار التي قال إنه تعرض لها نتيجة تلك الوقائع.