مجلس النواب يرفض مقترح إضافة ”وتوابعها” للمادة 42 بقانون الضريبة على الدخل
رفض مجلس النواب، خلال جلسته العامة، التعديل المقدم من النائب الدكتور صلاح فوزي بإضافة عبارة "وتوابعها" بعد كلمة "القرى" في المادة (42) من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، وذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأوضح الدكتور صلاح فوزي أن تعريف القرية في القانون يقتصر على ما يتمتع بالشخصية الاعتبارية، بينما توجد توابع تشمل العزب والكفور والنجوع، وهو ما يستوجب النص عليها صراحة لتجنب أي لبس عند تطبيق القانون.
وتنص المادة (42) على فرض ضريبة بنسبة (2.5%) على التصرفات في العقارات المبنية أو الأراضي المعدة للبناء، مع استثناء القرى من الخضوع لهذه الضريبة، وفقًا للضوابط الواردة بالمادة.
ومن جانبه، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة طورت آليات التطبيق، مشيرًا إلى أن مصلحة الضرائب تعتمد عند تنفيذ القانون على بيانات الوحدات المحلية التي تحدد القرى وتوابعها، لافتًا إلى أن قانون الإدارة المحلية يعتبر القرى وتوابعها جميعًا غير خاضعة لهذه الضريبة، وهو ما يغني عن إضافة النص المقترح، ليعلن المجلس رفض التعديل واستمرار المادة بصيغتها الواردة من اللجنة.




















.jpeg)


