بوابة الدولة
الأربعاء 22 يوليو 2026 10:57 صـ 6 صفر 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
كرة اليد، اليوم قرعة كأس العالم للأندية بسويسرا وزير الزراعة يلتقي ”منتجي الدواجن” لبحث آليات تطوير الصناعة ودعم المربين الإسكان: شركات الإعلانات المستخدمة للطاقة المتجددة لها الأولوية بالمواقع الإعلانية مصدر بلجنة الحكام يكشف سر إدارة أمين عمر مباراتين فقط في المونديال ارتفاع البورصة بمستهل تعاملات الأربعاء والتداولات تلامس مليار جنيه سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 فى البنوك الرئيسية البنك الأهلي المصري يُطلق خدمة الطوارئ الطبية المتخصصة بالتنسيق مع مستشفى دار العروبة كرة اليد، نظام كأس العالم للأندية 2026 في مصر وزيرة الإسكان: بدء تفعيل إخطار الشركات والمستثمرين بقرارات التخصيص متضمنة التسعير النهائي إلكترونيًا تقرير الرقابة المالية يكشف: 62.6 مليار جنيه تمويلات استثمارية في 120 يومًا الزمالك: الزناري يعود لحسابات الفريق والعائدون من الإعارة ينتظمون في المعسكر كندا تلغى افتتاح جسر ”جوردى هوى” مع أمريكا بسبب رسوم ترامب الجمركية

الحكومة تستجيب للتعديل الثاني لبرلمانية حماة الوطن بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت الحكومة على مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بإضافة مادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء نص المادة المستحدثة الموضوعية التي تقدم بها رئيس برلمانية حماة الوطن بالقانون وحظت موافقة الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الان كالتالي: لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع الجزاء الإداري المالي عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا ما طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.

ويأتي التعديل وفقا لفلسفة مشروع القانون كما وافق عليه المجلس فى المادة (4) المعاقب عليها بالجزاء الإدارى المالي، وإذا توافرت فيها قيود وأوصاف محددة تحولت لعقوبة جنائية توقعها المحكمة المختصة وبالتالى وتأكيداً للفصل بين المسار الإدارى والمسار الجنائي (العقوبات الجنائية)، فأنه يتعين إضافة مادة بحيث إذا ما ارتأى الجهاز أن المخالفة تستوجب المساءلة الجنائية وطلب تحريك الدعوى الجنائية بشأنها فإنه يُمتنع عليه السير في إجراءات توقيع الجزاء المالي الإداري ، منعاً لإساءة استخدام الجزاءات الإدارية المالية والتلويح بها ضد الأشخاص المخاطبين بالقانون دون مقتضى، بما يمثل طمأنة هامة لكافة المتعاملين بالسوق.

موضوعات متعلقة