بوابة الدولة
السبت 24 أكتوبر 2026 01:54 صـ 11 جمادى أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
قوات حرس الحدود تواصل توجيه ضرباتها القاصمة للمهربين والعناصر الإجرامية على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة - صور وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية - صور مصر تدين الهجوم المسلح على كنيسة في الأردن وتؤكد تضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية المساعدات المصرية.. سند لأهالي قطاع غزة في مواجهة نقص الغذاء الرئيس السيسي: أتوجه بخالص التعازي للملك عبد الله وشعب الأردن في ضحايا الهجوم الإرهابي على إحدى الكنائس بالكرك اللجنة المصرية في غزة تدشن مبادرة لتوزيع المواد الغذائية تشكيل منتخب الناشئين في مواجهة اليمن بكأس الخليج الزمالك للسيدات يفوز على إس أي كا بسداسية نظيفة في الدوري الممتاز رائف تمراز: روابط مستخدمي المياه شريك أساسي في إدارة الموارد المائية التضامن تستعرض حصاد أسبوع: تمويل جديد لمستفيدي تكافل وكرامة ومشاركة موسعة في منتدى مصر 2026 ومعرض تراثنا الحصاد الاسبوعى لأهم انجازات وأنشطة وزارة التموين والتجارة الداخلية انتخابات النادي المصري.. استمرار غياب المرشحين لليوم الثالث

الحكومة تستجيب للتعديل الثاني لبرلمانية حماة الوطن بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت الحكومة على مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بإضافة مادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء نص المادة المستحدثة الموضوعية التي تقدم بها رئيس برلمانية حماة الوطن بالقانون وحظت موافقة الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الان كالتالي: لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع الجزاء الإداري المالي عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا ما طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.

ويأتي التعديل وفقا لفلسفة مشروع القانون كما وافق عليه المجلس فى المادة (4) المعاقب عليها بالجزاء الإدارى المالي، وإذا توافرت فيها قيود وأوصاف محددة تحولت لعقوبة جنائية توقعها المحكمة المختصة وبالتالى وتأكيداً للفصل بين المسار الإدارى والمسار الجنائي (العقوبات الجنائية)، فأنه يتعين إضافة مادة بحيث إذا ما ارتأى الجهاز أن المخالفة تستوجب المساءلة الجنائية وطلب تحريك الدعوى الجنائية بشأنها فإنه يُمتنع عليه السير في إجراءات توقيع الجزاء المالي الإداري ، منعاً لإساءة استخدام الجزاءات الإدارية المالية والتلويح بها ضد الأشخاص المخاطبين بالقانون دون مقتضى، بما يمثل طمأنة هامة لكافة المتعاملين بالسوق.

موضوعات متعلقة