بوابة الدولة
الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 08:19 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرصالح شلبي
مستشار التحريرمحمود نفادي
بوابة الدولة الاخبارية
وزير الصحة: إدراج معامل هيئة الدواء المصرية ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع مركز رعاية الطلاب ذوي الإعاقة ويعتمد خطة أنشطته للعام التعليم العالي: اكثر من ٢٠٠٠ طالب وطالب من ١٨ دولة إفريقية يتنافسون ضمن فعاليات القاهرة ٢٠٢٦ الرئيس السيسى: مصر وقبرص واليونان ترفض أى محاولات لتقسيم سوريا المستشار أسامةالصعيدي:تعريف رجل السلطة العامة فى قانون الإجراءات الجنائيه الجديد يحتاج صياغة قانونية منضبطة تفاصيل القمة المصرية اليونانية القبرصية.. ونص كلمة الرئيس السيسي الرئيس السيسي يؤكد محورية قضية مياه النيل بالنسبة لمصر باعتبارها مسألة أمن قومي الرئيس السيسي: ضرورة الالتزام باتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق «على رأسها نهر النيل».. مصر وقبرص واليونان تؤكد أهمية الالتزام بمبادئ القانون الدولي رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بمشروعات تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان يشيدان بانطلاق معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء 2026 الكاتب الصحفي سمير السيد لـ«العالم غدًا»: إطلاق إستراتيجية للأمن المعرفي أصبح ضرورة لحماية المجتمع المصري من التضليل الرقمي

الحكومة تستجيب للتعديل الثاني لبرلمانية حماة الوطن بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وافقت الحكومة على مقترح النائب الدكتور أحمد العطيفي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب بإضافة مادة مستحدثة لمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وجاء نص المادة المستحدثة الموضوعية التي تقدم بها رئيس برلمانية حماة الوطن بالقانون وحظت موافقة الجلسة العامة بالبرلمان المنعقدة الان كالتالي: لا يجوز لمجلس إدارة الجهاز توقيع الجزاء الإداري المالي عن أي من المخالفات المنصوص عليها في المادة 17 من هذا القانون إذا ما طلب رئيس الجهاز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها.

ويأتي التعديل وفقا لفلسفة مشروع القانون كما وافق عليه المجلس فى المادة (4) المعاقب عليها بالجزاء الإدارى المالي، وإذا توافرت فيها قيود وأوصاف محددة تحولت لعقوبة جنائية توقعها المحكمة المختصة وبالتالى وتأكيداً للفصل بين المسار الإدارى والمسار الجنائي (العقوبات الجنائية)، فأنه يتعين إضافة مادة بحيث إذا ما ارتأى الجهاز أن المخالفة تستوجب المساءلة الجنائية وطلب تحريك الدعوى الجنائية بشأنها فإنه يُمتنع عليه السير في إجراءات توقيع الجزاء المالي الإداري ، منعاً لإساءة استخدام الجزاءات الإدارية المالية والتلويح بها ضد الأشخاص المخاطبين بالقانون دون مقتضى، بما يمثل طمأنة هامة لكافة المتعاملين بالسوق.

موضوعات متعلقة